ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قالا: حدّثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّم المصة ولا المصتان" 3.
4847 - حدّثنا محمّد بن عيسى العطار، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدّثنا أبي، ح وحدثنا عبّاس الدوري، قال: حدّثنا محمّد بن عمر القصبي 1 -صاحب عبد الوارث- قال: حدّثنا عبد الوارث، قال: حدّثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُحَرّمُ المصة والمصتان" 2.
4848 - حدّثنا محمّد بن علي بن زهير الجرجاني 1، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّمُ المصة
ولا المصتان" 2.
4849 - حدثا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: قرأنا على عبد الرزّاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّمُ الإملاجة 1 والإملاجتان" 2.
4850 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الله بن بكر، قال: حدّثنا سفيان، عن أيوب، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرضاع، فقال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" 3.
4851 - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب 4،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان،
ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان".
وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان: "الإملاجة والإملاجتان" 5. معناه بمثله.
4852 - حدّثنا الدنداني 1، قال: حدّثنا مسدد، عن حماد بن زيد
والمعتمر بن سليمان، عن أيوب، بإسناده الأوّل: "أنها أرضعت الحُدْثى رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لا تُحَرِّمُ الملاجة والإملاجتان" 2.
4853 - حدّثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل "أن رجلا من بني عامر بن صَعْصَعَةَ قال: يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا" 1.
4854 - حدّثنا يعقوب بن سفيان وإسحاق بن سيار، قالا: حدّثنا عمرو بن عاصم، قال: حدّثنا همام، قال: حدّثنا قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل "أن رجلًا سأل النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أتحرم المصة الواحدة؟ قال: لا" 3.
4855 - حدّثنا هارون بن داود بن بزيع وأبو البختري، قالا: حدثنا
أبو أسامة، قال: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحرم الرضعة والرضعتان، أو المصة والمصتان".
وقال أبو البختري 1: "أو المصة والمصتان، أو الرضعة والرضعتان" 2. رواه عَبْدَةَ 3، ومحمد بن بشر أيضًا.
4856 - حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ 1، قال: حدّثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق الحضرمي 2،
ح وحدثنا محمّد.
بن حَيُّويَه، قال: حدّثنا الحجاج، قالا: حدّثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُحَرِّمُ الإِملاجةُ والإِملاجتان" 3.
وقال حجاج: "أو ملاجتان" وقال يزيد: "أو ملاجتين".
باب ذِكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات
4857 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه،
ح وحدثنا الربيع 1، قال: أخبرنا الشّافعي، قال: حدّثنا مالك،
ح وحدثنا المري الخرّاز 2، قال: حدّثنا مروان بن محمّد، قال: حدّثنا مالك،
ح وحدثنا ابن أبي مسرة 3، قال: حدّثنا الأزرقي 4، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "كان فيما أُنْزِلَ في القرآن ﴿عشر رضعات معلومات يُحَرِّمنْ﴾ ثمّ نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن ممّا يقرأ في القرآن".
وقال بعضهم: "وهي ممّا يقرأ في القرآن".
زاد يونس، عن ابن وهب: "وليس عليه العمل" 5.
4858 - حدّثنا عمر بن شبة، قال: حدّثنا عبد الوهّاب 1، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد 2، ح وحدثنا ابن أبي مسرة 3، قال: حدّثنا المقري 4، ح وحدثنا الخرّاز المري 5، قال: حدّثنا مروان 6، قالوا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أُنْزل في القرآن: ﴿عشر رَضَعَاتٍ﴾ ثمّ إنها صار خمس معلومات" 7.
هذا لفظ ابن أبي مسرة والخرّاز.
وقال عمر بن شبة: "ثمّ نزل بعد: ﴿خمس معلومات﴾ ".
4859 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا المعلى بن منصور، قال: حدّثنا حماد بن زيد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: "أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات، وأنزل بعدُ خمسٌ".
كانت عائشة تفي بذلك 1.
4860 - حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أحمد بن يونس، قال: حدّثنا زهير 8، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت: "نزل في القرآن أنه لا يحرم إِلَّا عشر رضعات، ثمّ نزل بَعدُ خمسٌ معلومات" 9. آخر الجزء العشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني.
باب الأخبار المبيحة رضاع الكبير (1)، وتحريم النِّكاح بها لما يَحرُم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.
10
4861 - حدّثنا حمدان بن الجنيد 1، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، [عن القاسم بن محمد] 2، عن عائشة "أن سَهلة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن سالمًا معنا في البيت،
وقد بلغ ما بلغ وعقل ما يعقل الرجال، فقال: أرضعيه تَحْرُمِي عليه" فمكثتُ 3 سنَةً ما أحدث به، فلقيت القاسم بن محمّد فقلت له: قد مكثت سنة ما أحدث به رهبة منه فقال: حدث به فإن عائشة حدثتنيه 4.
4862 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة.
بمثل حديث ابن الجنيد 1.
4863 - حدّثنا أبو الأحوص المخرمي 5، قال: حدّثنا حميد بن مَسعدة 6، قال: حدّثنا سفيان بن حبيب 7، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة مثله 8.
4864 - حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبد الرزّاق 9، عن ابن جريج، قال: حدثني 10 عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، أن القاسم بن محمّد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته "أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن سالمًا -لسالم مولى أبي حذيفة- معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه تَحْرمي عليه".
قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنَة أو قريبًا منها لا أحدث به رهبة 11 له، ثمّ لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد.
قال: ما هو؟ فأخبرته.
فقال: حدثه 12 عني، إن عائشة أخبرتنيه" 13.1415
4865 - حدّثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا الحميدي 1، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنِّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ كراهية، فقال: أَرضعيه، فقالت: كيف أرضِعُهُ وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: قد علمت أنه رجل كبير فأرضعيه.
فذهبت، ثمّ جاءت إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئًا أكرهه منذ أرضعته" 2.
قال سفيان: قال عبد الرّحمن: "وقد شهد بدرًا".
4866 - حدّثنا الربيع بن سلميان المرادي، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال 1، عن يحيى بن سعيد 2، وربيعة بن أبي
عبد الرّحمن 3، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة قالت: "أمر النَّبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتّى تذهب غيرة أبي حذيفة، فأرضعته وهو رجل".
قال ربيعة: وكانت رخصة لسالم 4.
4867 - حدّثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن سالمًا كان يُدعى لأبي حذيفة، وإنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- أنزل في كتابه: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ 1، وكان يدخل عَليّ وأنا فضل 2، ونحن في منزل ضيق، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أرضعي سالمًا تحرمي عليه" 3.
قال الزهري: فقال بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ندري لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة 4.
4868 - حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني عروة، عن عائشة قالت: "أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن سالمًا مولى أبي حذيفة بن عتبة يدخل علينا [وأنا فضل، وإنا كنا نراه ولدًا، وكان أبو حذيفة تبنّاه كما تَبنّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيدًا، فأنزل الله عز وجل ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ 1، فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك أن ترضع سالمًا.
فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فلذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا
خمس رضعات ثمّ يدخل عليها.
وأبت أم سلمة وسائر أزواج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة أحد من النَّاس حتّى يرضع في المهد.
وقلن لعائشة: فوالله ما ندري لعلّها كانت رخصة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لسالم دون النَّاس" 2.
4869 - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مَخْرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت حميد بن نافع يقول: سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول: سمعت عائشة زوج النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- تقول: "جاءت سهلة
بنت سهيل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، والله إنِّي لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عَلي، فقالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرضعيه، فقالت: إنّه ذو لحية.
قال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة.
فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة" 1.
4870 - حدّثنا أبو إبراهيم الزهري 3، قال: حدّثنا أحمد بن صالح 4، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا أصبغ 5، عن ابن وهب بنحوه 6.