مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 465-482

إنِّي عمك، أرضعتك امرأة أخي، فلما جاء النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبرته قال: ائذني له فإنّه عمك" 4.56

4823 - حدّثنا الصغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدّثنا شعبة، قال الحكم: أخبرني قال: ذُكِرَ لي حديث عن عراك، فأتيت المدينة فسألته فقال: سمعت عروة بن الزبر يحدث عن عائشة "أنَّ رجُلا يقال له أفلح استأذن عليها فلم تأذن له.
فقال: إني عمك، أرضعتك امرأة أخي، فلما جاء النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبرته، قال: ائذني له فإنّه عمك" 1. رواه معاذ 2 أيضًا بنحوه هكذا.

4824 - حدّثنا أبو عمر الإمام 1، قال: حدّثنا مخلد بن يزيد، قال: حدّثنا ابن جريج عن عطاء، عن عروة أن عائشة أخبرته قالت: "استأذن

علي عمي من الرضاعة فرددته، فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بذلك، قال: فهلا أذنت له؟ تربت يمينك أو يداك" 2.

4825 - حدّثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزّاق 1، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته قالت: "استأذن علي عمي من الرضاعة 2 فرددته، فلما جاء النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بذلك.
قال: فهلا أذنت له تربت يمينك أو قال: يداك" 3.

باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة.

4826 - حدّثنا الحسن بن عفان العامري، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن سعد بن عُبَيْدة، عن أبي عبد الرّحمن، عن عَلي، قال: "قلت: يا رسول الله، ما لي أراك تَنَوَّق 1 في نساء قريش وتدعنا؟ فقال: وعندك شيء؟ قال: قلت: ابنة حمزة.
قال: هي ابنة أخي من الرضاعة" 2.

4827 - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش بمثله، وقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" 3.

4828 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا محمّد بن عبيد 1، قال: حدّثنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرّحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: "يا رسول الله، ما لك تنوّق في قريش ولا تزوج

إلينا، قال: وعندك شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة.
قال: تلك ابنة أخي من الرضاعة" 2.

4829 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا معلى بن منصور، قال: حدّثنا جريد، عن الأعمش، "تنوُّق في قريش وتدعنا".
بمثله 4.

4830 - حدّثنا عبد الرّحمن بن بشر 1، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد القطان، ح وحدثنا أبو المثنى، قال: حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس، قال: "ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- ابنة حمزة، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة" 2.

رواه الدارمي 3 عن بشر بن عمر، عن شعبة "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- قيل له: ألَّا تزوج ابنة حمزة؟ " 4. فذكر مثله.

4831 - حدّثنا عبّاس الدوري والصغاني، قالا: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبد الله بن بكر السهمي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أُريدَ على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يَحْرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" 3.

4832 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل 1، قال: حدّثنا عفان، قال: حدّثنا همام، قال: حدّثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أُريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من

الرضاعة.
وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" 2.

4833 - حدّثنا بحر بن نصر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مَخْرمة بن بُكير، عن أبيه، قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمّد بن مسلم يقول: سمعت حميد بن عبد الرّحمن بن عوف يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: "قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألَّا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب؟ فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة" 5.

باب تحريم الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة الّتي هي تربية الرَّجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.

4834 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، قالت: "دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: تنكحها.
قال: أختك؟ قالت: نعم.
قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بِمُخْليةٍ 1، وأحب من شركني في خيرٍ أُختي.
قال: فإنها لا تحل لي.
قالت: والله لقد خُبِّرتُ أنك تَخْطُبُ دُرَّة بنتَ أبي سلمة.
قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم.
قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي 2 في حجري ما حلّت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" 3.

4835 - حدّثنا الدبري، قال: حدثنا عبد الرزّاق 1، قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر، قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة قالت: "دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: فأفعل 2 ماذا؟ قالت: تنكحها.
قال: أختك؟ قالت: نعم.
قال: أو تحبين ذَلكَ؟ قالت: نعم، لست بمخلية 3 لك وأحب -أو قالت: وأحق- من شركني في خير أختي.
قال: فإنها لا تحل لي قالت: والله لقد خُبِّرْت أنك تخطب دُرّة بنت أبي سلمة.
قال: ابنة أبي سلمة؟ قالت: نعم.
قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي.
إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا

أخواتكن" 4.

4836 - وحدثنا البزيعي بالمصيصة -واسمه: هارون بن داود بن الفضل بن بزيع- قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "دخل علي النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ... " فذكر الحديث بمثله، بمعناه 1.

  • وحدثنا البزيعي مرّة فزاد: ابنة أبي سلمة، عن أم سلمة، عن أم حبيبة 2.

4837 - وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، أن عروة حدثه، عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله.
ح وحدثنا محمّد بن يحيى، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد،

قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب 1، عن عمه 2، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرتها "أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان.
فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم يا رسول الله لست لك بِمُخلية وأحب من شركني في خير أختي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فإن ذلك لا يحل لي.
قالت قلت: يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح دُرَّة بنت أبي سلمة، قال: بنت أبي سلمة.
قالت: نعم.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة.
قال: فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن" 3.

4838 - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه إِلَّا أنه: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فإن ذلك لا يحل.
قالت: والله لقد تحدثنا أنك ناكح دُرة بنت أبي سلمة

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي، لأنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة" 1.

  • في حديث عبد الرزّاق 2، عن معمر قال عروة: "وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها، فأرضعت 3 رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله: ما وجدت؟ فقال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه منِّي -في النقرة التي بين الإبهام والتي تليها- بعتقي ثويبة" 4.

4839 - حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف الخرّاز بدمشق، قال: حدّثنا مروان بن محمّد 4، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي.
قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم لستَ، بِمُخلية 5، وأحب من شركني في خير أختي.
وقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنها لا تحل لي، قالت: قلت: يا رسول الله، لقد تحدثنا أنك تخطب درة بنت أبي سلمة.
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو لم تكن أمها تحتي ما حلّت لي، إن أبا سلمة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة.
فلا تعرضنَّ علي بناتكن ولا أخواتكن" 6.

4840 - حدّثنا بحر بن نصر، قال: حدّثنا ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا رسول الله، انكح ابنة أبي سفيان

لأختها- ... " 1 وذكر الحديث.

4841 - حدثني الصغاني، قال: حدّثنا أبو اليمان، قال: حدّثنا شعيب 1، عن الزّهريّ، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها قالت: "يا رسول الله، انكح أختي زينب بنت أبي سفيان.
قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم.
وذكر نحوه 2.

4842 - حدثني أحمد بن شعيب أبو عبد الرّحمن النسائي قاضي حمص 1، قال: حدّثنا عيسى بن حماد 2، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن محمّد بن مسلم كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته، أن أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حدثتها "أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، انكح أختي عزة.
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

فإن ذلك لا يحل لي.
قالت: قلت يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح دُرة بنت أم سلمة! قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" 3.

باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة (1) أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يَحرمن.

2

4843 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، ح وحدثنا أبو داود السجستاني 1، قال: حدّثنا القعنبي، عن مالك، قال: عن عبد الله بن دينار 2، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" 3.

4844 - حدّثنا يونس 1، وبحر قالا: حدّثنا ابن وهب.
قال: وأخبرني 2 اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة أخبرته "أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال لها: لا تحتجبي منه فإنّه

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" 3.

4845 - حدّثنا أبو داود السجزي 4، وإبراهيم بن فهد في بني ناجية 5 في بني سامة بن لؤي، قالا: حدّثنا مسدد.
ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل 6، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتان" 7.

4846 - حدّثنا يونس بن مسلم، وابن دنوقا [^fn26823]، قالا: حدّثنا إبراهيم بن مهدي [^fn26824]، قال: حدّثنا معتمر،

جارٍ التحميل