4681 - حدّثنا محمّد بن أبي تمام العسقلاني 1، قال: حدّثنا آدم بن
أبي إياس، ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى 2، قالا: حدّثنا شيبان 3، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُنكح الأيم حتّى تستأمر، ولا البكر حتّى تستأذن، قال: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" 4.
4682 - حدّثنا محمّد بن عبد الملك الدقيقي، وعباس الدوري، قالا: حدّثنا هارون بن إسماعيل 1، قال: أخبرنا علي بن المبارك، قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر ولا البكر حتّى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" 2.
4683 - حدّثنا أحمد بن أبي عمران المعدل 5، قال: حدّثنا سورة بن الحكم 6، بإسناده مثله 7.
اتفق لفظ هشام وشيبان، ومعاوية في هذا الحديث.
سمعت أبا العباس المبَرد 8 يقول: الأيم الّتي لا زوج لها نكحت أو لم تنكح.
قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمّي ... مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم 9.
4684 - حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد 1 وابن أبي
الحارث 2، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، تستأمر.
قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت 3، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذاك إذنها إذا سكتَت" 4.
4685 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب.
ح وحدثنا ابن الجنيد 1 وأبو أمية، قالا: حدّثنا أبو عاصم 2، عن ابن جريج، بإسناده، مثله 3،
ح وحدثنا أبو العباس الغزي 4، قال: حدّثنا الفريابي 5، حدّثنا
سفيان 6، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو -وهو ذكوان- عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله 7.
4686 - حدّثنا الصغاني، قال: حدّثنا أبو صالح 5، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة، أن عائشة قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ البكر تستحيي، فقال: رضاها صمتها" 6.
باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليّها أنْ يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتّى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة الّتي تزوِّج نفسها ثيبًا كانت أو بكرًا.
4687 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس أن عبد الله بن الفضل حدثه، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها.
والبكر تستأذن في نفسها" 1.
4688 - حدّثنا إبراهيم بن مرزوق 2، قال: حدّثنا عثمان بن عمر 3. ح وحدثنا محمّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف ويحيى بن يحيى والقعنبي كلهم عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، بإسناده مثله 4.
4689 - حدّثنا الربيع، قال: أخبرنا الشّافعيّ 5، قال: أخبرنا مالك 6، مثله.
"والبكر تستأمر" 7.
4690 - أخبرني أبو سلمة الفقيه 1، قال: حدّثنا عبد الملك بن عبد الرّحمن الذَمارى، عن سفيان الثّوريّ، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيم أحق بنفسها دون وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها" 2.
4691 - حدّثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدّثنا مسلم 3، قال: حدّثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس قال: قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر رضاها سكوتها" 4.
4692 - حدّثنا أحمد بن يحيى السابري 5، قال: حدّثنا 6 ... بن جعفر، عن عمران بن بكير الضبي 7، قال: حدثني شعبة بن الحجاج، عن مالك بن أنس، عن رجل 8، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثيب أولى بنفسها من وليها.
والبكر تستأذن في نفسها.
وإقرارها صماتها" 9.
4693 - حدثني فضلك الرازي 1، قال: حدّثنا قتيبة بن سعيد.
وحدثنا أبو داود السجزي 2، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل 3، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل سمع
نافع بن جبير يحدث عن ابن عبّاس أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" 4.
4694 - حدّثنا ابن أبي مسرة 1، قال: حدّثنا الحميدي 2، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، بمثله: "تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" 3.
4695 - حدّثنا محمّد بن مهل 1 وإبراهيم بن برة الصنعانيين 2، قالا: حدّثنا عبد الرزّاق 3، ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عبّاس أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس
للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها" 4. كذا قال معمر.
4696 - حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي رجاء، قال: حدّثنا وكيع، ح وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي 5، قالا: حدّثنا عبيد الله بن عبد الرّحمن بن موهب 6، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عبّاس قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها" 7.
4697 - ز حدّثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى 5، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح المرأة إِلَّا بإذن وليها.
فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" 6.7891011
باب الإباحة للأب أن يزوج الصغيرة ولا يستأذنها، والإباحة لزوجها أن يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السنة في البناء بها نهارًا.
4698 - حدّثنا الربيع بن سليمان 1، قال: حدّثنا الشّافعيّ 2، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وحدثنا أبو أمية 3، قال: حدّثنا إسماعيل بن الخليل 4، قال: حدّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، قالت: فوعكت 5 فتمزق شعري، فأوفى شعري جُمْيمةً 6 فأتتني أمي أم رُومان -وإني لفي أرجوحةٍ، ومعي صواحبات لي- فصرخت بي فأتيتها.
وما أدري ما تُريد بي، فأخذت بيدي حتّى أوقفتني على باب الدَّار وإني لأبهج حتّى سكن بعض نفسي ثمّ أخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثمّ أدخلتني الدَّار فإذا نسوة
من الأنصار في بيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحن من شأني، فلم يَرُعني 7 إِلَّا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحى، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين" 8. لفظ أبي أمية، وحديث الشّافعيّ مختصر.910
4699 - حدّثنا علي بن حرب 1، وعباس الدوري، وعمار بن رجاء، قالوا: حدّثنا جعفر بن عون 2، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت: "كنت ألعب بالبنات فكن صواحبي يأتيتني.
فكأنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يُسَرِّبهن 3 إليّ" 4.
4700 - حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، بإسناده "كنت ألعَب بالبنات فيجيء صواحبي فكن ينقمعن 11 من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل.
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسَرِّبُهُن يلعبن معي" 12.
4701 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الحكم، قالا: حدّثنا أنس بن عياض 1، بإسناده، مثله 2.
4702 - حدّثنا الحسين بن بهان، قال: حدّثنا سهل بن عثمان 1،
قال: حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 2، قال: حدّثنا هشام بن عروة.
بإسناده 3، نحو حديث علي بن مسهر 4.
4703 - حدّثنا ابن أبي الحنين، قال: حدّثنا شهاب بن عباد 3، قال: حدّثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابنة سبع سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، وجاء إليّ نسوة من الأنصار فأخذنني وأنا ألعب على الأرجوحة، قالت: وكانت الحمى أصابتني فسقط شعري، وكانت لي وَفرة فطيبنني وغسلنني وأُهديت إليه ولي وفرة، وكنت أَلعب بالبنات ومعي الجوارِ، فإذا دخل خرجن وإذا خرج سَرَّبهُن إلي" 4.
4704 - حدّثنا أبو العباس الغزي، حدّثنا محمّد بن يوسف الفريابي، قال: حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بنت سِت، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعًا" 5.