4658 - وحدثنا أحمد بن يحيى السابري 1، قال: حدّثنا أحمد بن أبي طيبة 2، قال: حدّثنا ورقاء بن عمر، عن منصور 3، عن رجل من أهل البصرة، عن قتادة، عن أنس: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية بنت حيي، وجعل عتقها مهرها، وأولم لها حَيْسًا على نطع" 4. قال أبو عوانة: أظن الرجلَ سعيدَ بن أبي عروبة.
باب ذكر ثواب من يعتق جارية ثمّ يتزوج بها، والدليل على الإباحة لولي المرأة أن يزوجها من نفسه برضاها.
4659 - حدّثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدّثنا معاوية بن هشام 1، قال: حدّثنا علي بن صالح 2، عن أبي، عن الشعبي، قال: أتاه رجل من خراسان يقال له إبراهيم، فقال: إنا بخراسان يكون للرجل منا الأمة فيعتقها ثمّ يتزوجها، فيدعوه: كالراكب هدبه 3. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة، عن أبي موسى أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيّما رجل كانت له أمة أدّبها فأحسن أدبها ثمّ تزوجها فله أجران" 4. حديث علي بن صالح عزيز، وهو أخو الحسن بن صالح.
4660 - حدّثنا علي بن حرب 1، قال: حدّثنا محمّد بن فضيل 2،
عن مطرف 3، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسي، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إليها ثمّ أعتقها وتزوجها فذلك له أجران" 4.
4661 - حدّثنا أبو عمرو بن أبي غرزة 5، قال: حدّثنا أبو غسان 6، عن مسعود 7، عن مطرف، بإسناده: "في الرَّجل تكون له الجارية فيعلمها فيحسن تعليمها، وأدبها فأحسن أدبها ثمّ يعتقها ثمّ يتزوجها فإن له أجران" 8.
4662 - حدّثنا إسماعيل بن يعقوب الصبيحي 5، قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن أَعين 6، قال: حدثني أبي 7. ح وحدثنا أبو داود السجزي 8، قال: حدّثنا هناد 9، قال: حدّثنا عبثر 10 كلاهما عن مطرف، عن عامر، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران" 11.
4663 - حدّثنا ابن شاذان 1، قال: حدّثنا معلى 2، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن مطرف، بإسناده: "أيما رجل أعتق أَمَته وتزوجها، كان له أجران" 3.
بيان إباحة الشروط في النكاح، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان
.
4664 - حدّثنا عبّاس الدوري والصغاني قالا: حدّثنا أبو عاصم 1، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أحق الشروط أن توفوا به ... وقال الصغاني: يوفى به -ما استحللتم به الفروج" 2.34
4665 - حدّثنا علي بن إشكاب 1، قال: حدّثنا محمّد بن ربيعة 2، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، بمثله: "أحق الشروط أن يوفى
ما استحللتم به الفروج" 3.
4666 - حدّثنا الربيع بن سليمان 5، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث.
ح وحدثنا بشر بن موسى 6، قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق 7، قالا: حدّثنا اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" 8.
4667 - وحدثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة 1، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى 2، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي
حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النِّساء" 3.
باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزوج عليبها أو طلاقها، والدليل على أن له أنْ يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
4668 - حدّثنا أبو بكر أحمد بن علي الحرَّاز الدمشقي 1، قال: حدّثنا مروان بن محمّد 2، قال: حدّثنا اللَّيث بن سعد.
ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا شعيب بن اللَّيث، قال: حدّثنا اللَّيث، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يُنكِحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثمّ لا آذن، ثمّ لا آذن له ثلاثًا -إِلَّا أن يستأثر ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها 3 ويؤذيني ما آذاها".
وقال الربيع: "إِلَّا أن يريد" 4.
4669 - حدّثنا أبو داود السجزي، قال: حدّثنا أحمد بن يونس وغيره، عن ليث، عن ابن أبي مليكة، ح وحدثنا الربيع بن سليمان إملاءً، قال: حدّثنا ابن وهب، قال: سمعت اللَّيث يقول: حدثني ابن أبي مُليكة، بإسناده مثله 5.
4670 - وحدثنا أبو أمية 1، قال: حدّثنا موسى بن داود 2، قال: حدّثنا اللَّيث، بإسناده مثله، ولم يذكر المنبر 3.
4671 - وحدثنا أبو الأحوص 4 صاحبنا، قال: حدّثنا أبو الوليد 5، قال: حدّثنا سفيان بن عيينة.
ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو معمر 6، قال: حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها" 7.
قال أبو الوليد: "بضعة أو مضغة".
4672 - حدّثنا أبو أمية، وأبو بكر الطرسوسي 1، وأبو زرعة الدمشقي 2، قالوا: حدثنا أبو اليمان، قال: حدّثنا شعيب، عن الزّهريّ، قال: أخبرني علي بن الحسين، أن المِسْور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي
طالب خطب ابنة أبي جهل، وعنده فاطمة بنت النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكحًا ابنة أبي جهل.
قال المسور: فقام النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فسمعته حين تشهد ثمّ قال: "أما بعد: فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني فصدقني، فإن فاطمة مضغة مني، -قال أبو بكر: بضعة مني- وإني أكره أن يفتنوها، وإنها لا تجتمع ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابنة عدوّ الله عند رجل واحد أبدًا.
قال: فترك علي الخطبة" 3، وحديث أبي زرعة مختصر.
4673 - حدّثنا عمران بن بكار الحمصي 1، قال: حدّثنا أبو التقي 2، قال: حدّثنا ابن سالم 3، عن الزُّبيدي 4، قال: أخبرني الزّهريُّ، أن علي بن حسين أخبره أنهم لما رجعوا من الطف 5 وكان أتي
به يزيد بن معاوية أسيرًا في رهط هو رابعهم.
قال علي: فلما قدمنا المدينة جاءني المسور بن مخرمة الزّهريُّ فقال لي: يا ابن فاطمة ادفعوا إليّ سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمنعه لكم، فوالله، لئن دفعتموه إليّ لا ينال حتّى يسفك دمي، فإني أحفظكم بما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في فاطمة، وكان علي بن أبي طالب خطب عليها بنت أبي جهل، فلما واعداه 6 لينكحوه سمعَتْ بذلك فاطمة، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد الصّلاة، فأثنى على الله بما هو أهله ثمّ قال: "أما بعد: إنِّي أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وأثنى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمّ قال: إن فاطمة بضعة مني، وإنّما أكره أن يفتنوها 7، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابنة عدو الله عند رجل واحدٍ أبدًا" 8.
4674 - حدثنا عثمان بن خرزاذ، الأنطاكي، قال: حدثنا عبد الله بن محمّد الرومي 1، وحدثنا أبو داود السجستاني 2، قال: حدّثنا أحمد بن حنبل، قال 3: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني محمّد بن عمرو بن حَلْحلة الدُّؤليُّ، أنَّ ابن شهاب الزّهريُّ حدثه أن علي بن حسين حدثهم أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية؛ مقتل حسين بن علي - رحمة الله عليه - قال:
فلقيني المسور بن مخرمة فقال: هل لك إليَّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت: لا، قال: هل أنت معطيَّ سيف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يتخلص إليه أبدًا حتّى تبلغ نفسي؛ إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطب النَّاس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: "إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها، ثمّ ذكر صهرًا له من بني عبد شمس وأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن.
قال: حدثني فصدقني ووعدني 4 فوفى لي وإني لست أحرم حلالًا ولا أحل حَرامًا، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابنة عدو الله في مكان واحدٍ أبدًا" 5.
4675 - أخبرنا محمّد بن يحيى، عن عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "لم يتزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على خديجة حتّى ماتت" 1.
باب حظر إنكاح الأيم حتّى تستأمر، وإنكاح البكر حتّى تأذن، وأن إذنها السكوت.
4676 - حدّثنا أبو داود الحراني، قال: حدّثنا أبو علي الحنفي 1، ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا أبو داود 2، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء 3، قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كتير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدّثنا أبو هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم 4 حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، قيل: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت" 5.
4677 - حدّثنا أبو عمران التستري موسى بن زكريا بالبصرة، قال: حدّثنا مؤمل بن هشام 6، قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن.
قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت" 7.
4678 - حدّثنا إسحاق بن عبد الرزّاق الصنعاني 1، عن عبد الرزّاق 2، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تستأمر الثيب،
وتستأذن البكر، قالوا: وما إذنها يا رسول الله، قال: أن تسكت" 3.
4679 - حدّثنا أبو عمرو أحمد بن محمّد بن عثمان الثقفي، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم 1، قال: حدّثنا أبو عمرو.
ح وأخبرني العباس بن الوليد العُذري، قال: حدّثنا محمّد بن شعيب 2، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن، وإذنها الصموت" 3.
4680 - حدّثنا الربيع بن سليمان، قال: حدّثنا بشر بن بكر 4، قال: حدّثنا الأوزاعي مثله: "قال: كيف إذنها يا رسول الله؟ قال: الصُموت" 5.