2915 - ز- حدثنا أبو إسماعيل الترمذي 1، حدثنا محمد بن وهب بن عطية 2، حدثنا بقية 3، عن الزُّبَيدي 4، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا انتصف شعبان فلا صيام إلا
رمضان" 5.
2916 - ز- حدثني جعفر بن محمد الطيالسي 1، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان 2، عن عبد الرحمن بن إبراهيم 3، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع".
قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا 4 هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب 5
وبهز بن أسد 6 أيضًا.
سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن القاسم، وحَدَث عنه حديث منكر، ثم ذكر جعفر 7 هذا عن يحيى بن معين عن عفان 8.
2917 - حدثنا الصاغاني 6، أخبرنا روح 7، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرِّف 8 عن عمران بن حُصين، أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال له أو لغيره: "هل صمت من سَرر هذا الشهر شيئًا؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين".
2918 - حدثنا الصاغاني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حماد، عن الجُرَيْرِي، عن أبي العلاء عن مطرِّف، عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، غير أنه لم يقل: "يومين" 1.
2919 - حدثنا أبو علي الزعفراني 2، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي لَبيد 3، عن أبي سلمة 4 قال: "سألت عائشة عن صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صام من شهرٍ قط أكثر من صيامه شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلًا" 5.
2920 - حدثنا الحسن بن عفان 1، حدثنا يحيى بن آدم 2، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لَبيد، بإسناده مثله.
قالت عائشة: "إنه ليكون عليَّ قضاء من رمضان، فأكاد
أن لا أقضيه حتى يكون شعبان" 3.
2921 - حدثنا يونس بن حبيب 1، حدثنا أبو داود 2، حدثنا هشام 3 عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة 4، عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصوم من السنة شهرًا إلا شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله" 5.
2922 - حدثنا عباس الدوري، حدثنا هارون 1، حدثنا علي -يعني: ابن المبارك 2 - حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، قال: حدثتني
عائشة أم المؤمنين "أنه كان أحب الصلاة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما داوم عليها، قالت: وكان إذا صلَّى صلاةً داوم عليها، كان يقول: "خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمَلُّ حتى تملوا"، قالت: ولم يكن يصوم من شهرٍ من سنة أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كلَّه" 3. رواه النضر 4 عن هشام 5، عن يحيى بطوله 6.
2923 - حدثنا الربيع بن سليمان 1، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك بن أنس 2 وعمرو بن 3 الحارث 4، أنَّ أبا النضر 5 حدَّثهم، عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهرٍ أكثر صيامًا يومًا منه في شعبان" 6.
2924 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى 7، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكًا أخبره، ح وحدثنا الصاغاني 8، أخبرنا إسحاق بن عيسى 9، أخبرنا مالك مثله 10.
باب بيان حظر صوم رمضان على المسلم الذي يجب عليه صومه إِلَّا إن رأى الهلال سَنَتَه، أو بإجماع المسلمين على رؤيته،
فإن غُمِّي 7 عليه واختلفوا في رؤيته عدَّ الشهر الماضي ثلاثين يومًا ثمّ صام، فلا يكون في الصوم الذي يصومه شك، والدليل على أن من صام بشهادة شهود على رؤيته أو بخبر بلدة أخرى أن أهلها رأوه واختلف المسلمون في صحة رؤيته وجب عليه إعادة صوم ذلك اليوم، لأن 8 النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر الصائم بصومه ليلة رؤيته الهلال بعلم نفسه، أو يستبين بدخول الشهر، وعلى أن من رأى الهلال وحده لا يسعه إِلَّا أن يصوم وإن كان الناس (مفطرون)، وكذلك إن رأى هلال شوال وحده لا يسعه أن يصوم وأن كان الناس (صائمون) 9، وعلى أن لكل بلدة رؤيتها، ليس لهم أن يستظهروا رؤية غيرهم
حتّى يتقدموا على صيام الشهر وإفطاره على الظن ولم يتيقن، وكذلك يجب في الفطر مثل ما يجب في الصوم، بدليل حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ يميِّز بينهما -صلى الله عليه وسلم-
2925 - حدّثنا أبو داود الحرّاني 1، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 2، حدّثنا أبي، عن محمّد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 3، ح وحدثنا الصائغ 4 بمكة، حدّثنا سليمان بن داود 5، ح وحدثنا الصاغاني، حدّثنا يونس بن محمّد 6، قالا: حدّثنا إبراهيم بن
سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا" 7.
2926 - حدّثنا الصائغ بمكة، حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدّثنا إبراهيم بن سعد -أيضًا- عن الزّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" 1.
2927 - حدّثنا الربيع بن سليمان 8، حدّثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" 9.
2928 - حدّثنا الصاغاني، حدّثنا أبو النضر 1، حدّثنا شعبة، قال:
أخبرني محمّد بن زياد 2، قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله، -أو قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم-: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم الشهر فعدوا ثلاثين" 3. رواه غندر 4 وعيسى 5: "غُمِّيَ" 6.
2929 - حدّثنا أبو خليفة 1، حدّثنا عبد الرّحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم 2، حدّثنا الربيع بن مسلم 3، عن
محمّد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: سمعت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كان غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" 4.
2930 - حدّثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني 1 وأبو داود السجستاني 2 قالا: حدّثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل 3، حدّثنا إسماعيل بن جعفر 4، قال: أخبرني محمّد -يعني: ابن أبي حرملة، وهو ابن حويطب بن عبد العزى بن عامر بن لؤي 5 - قال: أخبرني كريب 6، أنَّ أم الفضل بنت الحارث 7 بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام، قال: "قدمت الشّام فقضيت حاجتها، فاستهلَّ عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، ثمّ ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت:
رأيت 8 ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتّى نكمل الثلاثين أو نراه، قلت: ألَّا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " 9.
2931 - حدّثنا أبي رحمه الله، حدّثنا علي بن حُجْر 5، حدّثنا إسماعيل بن جعفر بمثله 6.
2932 - حدّثنا يوسف القاضي 10، حدّثنا أبو الربيع 11، حدّثنا إسماعيل، حدّثنا محمّد بن أبي حرملة، بإسناده مثله 12.
باب بيان إجازة الحكم في شهر تام بتسعة وعشرين ليلة، والاستعمال به في الأحكام إِلَّا في الصوم والفطر
2933 - حدّثنا موسى بن إسحاق القواس الكوفي، حدّثنا عبد الله بن نمير 1، حدّثنا عبيد الله 2، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثمّ نقص إبهامه -يعني تسعًا 3 وعشرين-، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ثلاثين" 4.56
2934 - حدّثنا محمّد بن إسحاق بن الصبَّاح الصنعاني، والدَّبري 1 -واللفظ لمحمد - قال محمّد: أخبرنا، وقال الدَّبري: عن عبد الرزّاق 2، عن معمر، ح
وحدثنا محمّد بن إسماعيل الصائغ، حدّثنا سليمان بن حرب 3، ح وحدثنا الصاغاني 4 وأبو أمية 5، قالا: حدّثنا أبو النعمان 6، قالا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب 7، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّما الشهر تسعٌ وعشرون إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له ثلاثين يومًا" 8.
2935 - حدّثنا إسماعيل 1 ويوسف 2 القاضيين 3، قالا: حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حماد بن زيد، بإسناده مثله: "فإن أغمي عليكم فاقدروا له".
قال نافع: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون نُظِر له، فإن رئي فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُل دون منظره سحابٌ ولا قترة 4 أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قترة أصبح صائمًا، وكان يفطر مع النَّاس، ولا يأخذ بالحساب 5. روى حميد بن مَسْعَدة 6، عن بشر بن المفضل 7، عن سلمة بن علقمة 8، عن نافع، عن ابن عمر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، مثله: "فاقدروا له" 9.
2936 - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب 1، أن مالك بن أنس 2 أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر
رمضان، فقال: "لا تصوموا حتّى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، كان غُمَّ عليكم فاقدروا له" 3.