مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 344-355

5726 - حدثنا السلمي 1، والنجار 2، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان 3، عن حميد، عن أنس، قال: "حجم أَبو طيبة النبي -صلى الله عليه وسلم- فأَمرَ له بصاعين من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا من ضريبته" 4.

5727 - حدثنا عيسى بن أحمد 5، قال: حدثنا ابن وهب، عن الثوري بنحوه 6.

5728 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 1، قال: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "دعى النبي -صلى الله عليه وسلم- غلامًا حجامًا، فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مدَّا أو مدَّين، وكلَّم فيه فخفف من ضريبته" 2.

5729 - حدثنا أَبو قلابة 3، قال: حدثنا السكن بن نافع 4، قال: حدثنا شعبة بإسناده مثله "فخففوا عنه من ضريبته" 5.

5730 - حدثنا عيسى بن أحمد 1، قال: حدثنا شاذان 2، قال:

أخبرنا شعبة، قال: أخبرني حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غلامًا، فحجمه، فأمر له بصاع أو صاعين، أو مدّ أو مدَّين، وكلَّم فيه فخفف من ضريبته 3.

5731 - حدثنا الأحمسي 1، قال: حدثنا وكيع 2، عن يزيد ابن إبراهيم 3، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس قال: "احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعطى الحجام أجرة، ولو كان به بأسًا لم يعطه" 4. رواه محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم ابن سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجرة 5. ورواه عبد الرراق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن محيصة الأنصاري 6،

عن أبيه 7، أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام فنهى عنه، فشكى من حاجتهم فقال: "أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك" 8. وفيه نظر 9.

5732 - حدثنا أَبو داود السجزي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب بإسناده مثله 4.

باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله

5733 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، ح. وحدثنا أَبو الحسن الميموني، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبًا؛ إلا كلب ماشية، أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان" 1.

5734 - حدثنا الميموني 2، وأبو داود الحراني، قالا: أخبرنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "كان يأمر بالكلب أن يقتل" 3.

5735 - حدثنا ابن شبابان 4، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو أسامة عن عبيد الله بإسناده مثله 5.

5736 - حدثنا يحيى بن نصر، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول رافعًا صوته، يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو كلب ماشية 1.

5737 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا وأسامة بن زيد أخبراه، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر بقتل الكلاب" 2.

5738 - حدثنا الحارث بن أبي أسامة، والصغاني، قالا: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-

"كان يأمر بقتل الكلاب" 1.

5739 - حدثنا إسحاق بن سيار 3، قال: حدثنا أَبو عاصم 4، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن كانت المرأة لتجئ بكلبها فنقتله" 5.

5740 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج 2 عن ابن جريج بإسناده مثله "حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبًا لها" 3.

5741 - حدثنا عبد الصمد بن الفضل 4، قال: حدثنا مكي 5، عن ابن جريج بمثله 6.

5742 - حدثنا الدبري 7، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة، فأرسل إليه فقتل" 8.

5743 - حدثنا الصغاني 1، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بأطراف المدينة بقتل الكلاب، فلقد رأيتنا نقتل الكلب للمرأة من أهل المدينة" 2.

5744 - حدثنا الغزي 3، قال: حدثنا الفريابي 4، قال: حدثنا سفيان بإسناده "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب حتى قتلوا كلبًا لامرأة من أهل البادية" 5.

5745 - حدثنا يوسف بن سعيد 6، قال: حدثنا حجاج 7، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا قال: قال: ابن عمر: بعث نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في قتل الكلاب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية، فقتلنا كلبها" 8.

5746 - حدثنا أَبو حاتم الرازي، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أمر بقتل الكلاب إلّا كلب ماشية، أو كلب صيد" 1.

[باب] بيان الكلاب التي رخص في إمساكها ونهى عن قتلها بعدما أمر بقتلها

5747 - حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: حدثني أَبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم، ذي 1 الطفيتين 2، فإنه شيطان 3.

5748 - حدثنا الصغاني 4 والحارث بن أبي أسامة، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا أَبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب" بمثله.
قال: "عليكم بالأسود البهيم، ذي الطفيتين، فإنه شيطان" 5.

5749 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة 6، ح. وحدثنا الصغاني قال: أخبرنا أَبو النضر، قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا سعيد ابن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي التياح 7 عن مطرف عن عبد الله ابن مغفل قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ورخص في كلب الصيد والغنم" 8. وكذا رواه معاذ بن معاذ وغيره عن شعبة 9.

5750 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأبو قلابة، قالا: حدثنا وهب ابن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله ابن المغفل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب" ورخص في كلب الصيد والزرع والغنم 1.

هذا لفظ أبي قلابة، وإبراهيم لم يذكر الزرع.
ورواه جماعة 2، فلم يذكر الزرع إلا يحيى بن سعيد عن شعبة فإنه ذكر الزرع.

5751 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة عن أبي الحكم، قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط" 1.

5752 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، وحدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية، أو كلب صيد".
قال: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، قال: فقال إن لأبي هريرة زرعًا 3.

باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع

5753 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، ح. وحدثنا عبد الصمد بن الفضل، قال: حدثنا مكي 1، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أمسك كلبًا في بيته إلّا كلب صيد، أو كلب ماشية، نقص من أجره كل ليلة قيراطان" وزعم أَبو هريرة وهو صاحب حرث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وكلب حرث 2.

5754 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سليمان

ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتنى كلبًا ليس بصائد، ولا كلب ضرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" 1.

جارٍ التحميل