مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 281-300

4577 - حدثنا أبو عمر 1، حدثنا مخلد 2.

ح وحدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب 3، عن ابن جريج، بإسناده مثله 4.

4578 - رواه ابن أبي حبيب 1، عن يزيد بن قُسيط 2، عن أبي سلمة، أنه سأل فاطمة، فذكر نحوه 3.

4579 - حدثنا يزيد بن سنان 1، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: إذا نقضت عدتك فآذنيني.
قالت: فخطبني خطاب فيهم معاوية وأبو الجهم، فقال

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن معاوية 2 خفيف المال.
وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه 3 شدة على النساء، ولكن عليك بأسامة بن زيد" 4.

باب بيان تثبيت وجوب الخُطبة من التزويج وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح.

4580 - ز حدثنا عثمان بن خرزاذ 1، وعباس الدوري 2، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: أخبرنا عبثر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق 3، عن أبي الأحوص 4، عن عبد الله بن مسعود قال: "علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة.
التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
ثم يقرأ ثلاث آيات من القرآن ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)﴾ 5، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ 6 و ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ 7 ... " إلى آخر السورة 8.

4581 - حدثنا أبو الحسن الميموني 1، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبثر بن القاسم، قال: عن الأعمش، عن أبي إسحاق، بإسناده مثله 2 *.

باب ذكر الخبر الدال على الكراهية للرجل أن يغالي بصداق امرأته، وإن بلغ بمهر امرأته أربعة أواق من فضة، وبيان الخبر المبيح للرجل أن يبلغ بمهرها أكثر منه.

4582 - حدثنا حمدان بن علي الوراق 1، والصغاني قالا: حدثنا زكريا ابن عدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني تزوجت امرأة قال: أنظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا.
قال: نعم.
قد نظرت إليها.
قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق 2، قال: على أربع أواق!! لئن كنتم تنحتون الذهب والفضة من عرض هذه الجبال.
ما عندنا شيء اليوم نعطيك.
ولكن عسى أَنْ نبعثك في بعثٍ تُصِيبُ مِنْهُ.
قال: فبعث بعثًا إلى بني عَبْسٍ، وبعث الفتى معهم".
زاد حمدان بن علي "قال: فأتاه فقال: يا رسول الله أعيتني ناقتي أن تنبعث، فناوله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده كالمعتمد عليه للقيام، فأتاها

فضربها برجله".
قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لقد رأيتها وإنها تسبق القائد 3.

4583 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا معلى بن منصور 1، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد 2، أن يزيد بن الهاد حدثه، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة أنه سأل عائشة: كم كان صداق النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: "صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أُوقيَّةً ونَش.
قالت: وتدري ما النّش؟ قلت: لا.
قالت: نصف أوقية.
فتلك خَمْسُمِائَةِ دِرْهم.
فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأَزواجه" 3.

4584 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب 1، عن ابن الهاد، بإسناده، مثله.

"هكذا كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءه وبناته" 2.

4585 - حدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا النفيلي 4، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، بإسناده.
سألت عائشة، فذكر مثله 5.

بيان الخبر المبيح أن يُصْدِق الرجل والمرأة وزن نواة -والنواة: وزن خمسة دراهم- والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه. وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة. والدليل على أن الدون منها شاة.

4586 - حدثنا الصغاني وعثمان بن خرزاذ، وإسماعيل القاضي 1، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب 2، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك "أنَّ عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب، فرأى النبي -صلى الله عليه وسلم- به بشاشة 3 من العُرس، فسأله, فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب" 4. 2/ 4586 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة 5.

وقال أحمد بن سعيد الدارمي 6، حدثا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: "قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة فرآني النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليَّ بشاشة العرس.
فقال: ما هذا؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار.
قال: كم أصدقتها؟ قلت: وزن نواة.
قال: أولم ولو بشاة" 7.

4587 - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود 1، قال: حدثنا شعبة، أخبرني حميد، أنه سمع أنس بن مالك يقول: "قال عبد الرحمن بن عوف: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة -أو وزن نواة من ذهب- فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فرأى عليَّ بشاشة العرس فقال: أتزوجت؟ قلت: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة" 2.

4588 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 8 قال: أخبرنا شعبة، قال: حدثني حُميد سمع أنس بن مالك يقول: "تزوج عبد الرحمن على وزن نواة من ذهب.
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أوْلم وَلو بشاة" 9. رواه شبابة ووهيب 10، عن شعبة أيضًا 11.

4589 - حدثنا الدقيقي، والصغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف مرّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه وضَر 1 من صفرة.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: مهيم 2. فقال عبد الرحمن: يا رسول الله تزوجت.
قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار.
قال: ما أصدقت؟ قال: نواة -أو وزن نواة من ذهب- قال: أولم ولو بشاة" 3.

4590 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر 1، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك "أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب فأجاز ذلك" - وقال أبو النضر: "فجاز ذلك" وكان الحكَم 2 يأخذ به" 3.

4591 - حدثنا الصغاني وابن شاذان 1، قالا: حدثنا معلى بن منصور، ح وحدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا يحيى بن حسان 2، ح وحدثنا الصائغ 3 والصغاني قالا: حدثنا عبيد الله القواريري 4، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت البُناني، عن أنس "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: مَه؟ -قال القواريري: مهيم؟ - فقال: إني تزوجت امرأة على نواة من ذهب.
قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة" 5.

هذا لفظ معلى وأسد.6

4592 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد 1، عن ثابت، عن أنس "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة.
فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب.
قال: بارك الله لك.
أولم ولو بشاة" 2.

4593 - حدثنا بحر بن نصر 7، قال: حدثنا يحيى بن حسان 8، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: "قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم، قال: بارك الله لك أو قال لي: خيرًا" 9.

بيان الخبر المبيح للرجل أن يتزوج على خاتم من حديد إذا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن.

4594 - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان 1، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وشعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك.
"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" 2.34

4595 - حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية

وتزوجها.
فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها" 1.

4596 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره، ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وَهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا.
قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا.
سور سماها، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قد زوجتك بما معك من القرآن" 5.

4597 - حدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم سمع سهل بن سعد يقول: "كنت في القوم عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقامت [^fn25947] امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء [^fn25948] فيها رأيك، فقام رجل من الناس فقال: زوجنيها يا رسول الله، فلم يرد عليها بشيء، ثم قامت، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرء فيها رأيك [^fn25949]، فقام الرجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، ثم قام الثالثة، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل عندك شيء؟ قال: لا.
قال: فاذهب فاطلب، فذهب فطلب، فلم يجد شيئًا، فقال: اذهب فاطلب ولو

جارٍ التحميل