6652 - حدثنا سعيد بن مسعود 1 والسُّلَمِي 2 وعباس الدُّوري وأبو أُمية، قالوا: حدثنا خالد بن مَخْلد 3، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المَخْرَمِي 4، عن يزيد بن الهاد 5، عن أبي بكر بن حَزْم 6، عن عَمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" 7.
6653 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق 1، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي 2، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر -وهو المَخْرَمي، من ولد المِسْوَر بن
مَخْرَمة- عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقطع يد / 3 السارق إلّا في ربع دينار فصاعدًا" 4.
6654 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا 1 ابن وهب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان الحَجْري 2، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عَمرة، عن عائشة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا الصَّغَاني 3، قال: حدثني 4 قُدامة بن محمد المدني 5، قال: حدثنا مَخْرمة بن بُكير 6، عن أبيه، قال: [سمعت] سليمان بن يَسار 7، يزعم أنه سمع عمرة،
تقول سمعت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تحدث أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا تقطع اليد إلّا في ربع دينار فصاعدًا" 8. قال يونس: "إلّا في ربع دينار فما فوقه".
6655 - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا الحميدي 5، قال: حدثنا عبد العزنر بن أبي حازم 6، [قال] حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد.
بإسناده، مثله.
6656 - حدثنا عباس الدُّوري، قال: حدثنا أَبو مَعْمَر 9، قال: حدثنا عبد الوارث 10، عن حسين المُعَلِّم 11، عن يحيى بن أبي كثير 12، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري 13، عن 14 عَمْرة، حدثته أن عائشة حدثتهم، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "تقطع اليد في ربع دينار" 15.
[باب] بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذو (1) ثمن.
16
6657 - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري -ببغداد- 1، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس 2، قال: حدثنا حفص / 3 بن غِيَاث 4، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا في ثمن المِجَنِّ 5 أو الحَجَفَةِ 6 أو التُّرْسِ وهو
يومئذٍ ذو ثمن" 7. و قال عروة: "لم يكن يقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" 8. رواه ابن نمير عن حميد 9.
6658 - حدثنا عبد أن الجَوَاليقي 1، قال: حدثنا مُشْكُدَانه 2، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان 3، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنَّ يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" 4.
رواه عبدة وأبو أُسامة [عن هشام] متصلًا [أيضًا] 5.
[باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم.
6659 - حدثنا عيسى بن أحمد 1، قال: حدثنا ابن وهب 2، قال: أخبرني 3 مالك 4 ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه 5، قال: حدثنا 6 مُطَرِّف 7 والقَعْنَبي 8 عن مالك، عن نافع 9، عن ابن عمر "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" 10.
6660 - و حدثنا الترمذي 1، قال: حدثنا القعنبي عن مالك
قال: قيمته ثلاثة دراهم.
ح و حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس 2 ح وحدثني 3 موسى بن إسحاق القَوَّاس 4، قال: حدثنا عبد الله بن نمير 5 ح وحدثنا أَبو البَخْتَري 6، قال: حدثنا أَبو أُسامة 7، قالوا: حدثنا عبيد الله بن عمر 8، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" 9 / 10.
6661 - حدثنا أَبو العباس الغَزِّي 1 وأبو أُمية 2، قالا: حدثنا أَبو نُعيم 3، قال: حدثنا سفيان 4، عن عبيد الله بن عمر وموسى بن
عقبة 5 وأيوب 6 وإسماعيل بن أُمية 7، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنَّه قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" 8.
6662 - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق 11، قال: حدثنا أَبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، بإسناده، مثله.
6663 - حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق 9، عن الثوري، عن أيوب السَّخْتِياني وأيوب بن موسى 10 وإسماعيل بن أُمية، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، يعني "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد سارق في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم" 11.
6664 - حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق 1، عن مَعْمَر 2، عن
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
6665 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم 12، قال: حدثنا حَجَّاج 13، عن ابن جُريج 14، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، أن نافعًا حدثه، أن ابن عمر حدثهم "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق تُرْسًا من صُفَّةِ 15 النِّساء ثمنه ثلاثةُ دراهم" 16.
6666 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حَنْظَلة بن أبي سفيان 3 ومالك بن أنس وأُسامة بن زيد 4 وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" 5.
6667 - حدثنا الرَّبيع بن سليمان 6، قال: حدثنا ابن وهب، عن أُسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" 7.
6668 - حدثنا سعيد بن مسعود 1 ويزيد بن سِنَان 2، قالا: حدثنا أَبو عاصم 3، قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن / 4 ثمنه ثلاثة دراهم" 5.
6669 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث 6، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مِجَن قيمته ثلاثة دراهم" 7.
6670 - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا أَبو النَّضْر 8، قال: أخبرنا 9 الليث، بمثله.
[باب] بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق
6671 - حدثنا علي بن حرب 1، قال: حدثنا أَبو معاوية 2، عن الأعمش، عن أبي صالح 3، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحَبْل فتقطع يده" 4.
6672 - حدثنا ابن أبي الحُنَيْن 1، قال: حدثنا 2 عمر بن حفص بن غِيَاث 3، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، [قال] سمعت أبا صالح، يذكر في أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله 4.
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيضة الحديد، وأن فيها ما يَسوى دراهم 5.
6673 - حدثنا أَبو زرعة الرازي 5، قال: حدثنا علي بن محمد 6 -وهو ابن (أخت) محمد بن عُبيد الطَّنَافِسِي 7 - قال: حدثنا أَبو بكر بن عَيَّاش 8، عن الأعمش، بنحوه.
6674 - وعن أبي حَصِين 6، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله. لم يخرجه 7 عن أبي حَصِين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 8. وكان يسأل [عنه] أَبو زرعة 9 [رحمه الله] وهو غريب / 10.
[باب] بيان الخبر الناهي أن يُشْفَعَ إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفوَ عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.
6675 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى [^fn33000]، قال: أخبرنا ابن وهب [^fn33001]، قال: أخبرني يونس بن يزيد [^fn33002]، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير أخبره، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح، فأُتي بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكلمه فيها أُسامة بن زيد، فلما كلمه فيها تَلَوَّنَ وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أتشفع في حدٍّ من حدود الله"!!.
فقال [له] أُسامة: استغفر لي يا رسول الله.
فلما كان العَشِيُّ قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنتَ محمد [-صلى الله عليه وسلم-] سرقت لقطعت يدها".
ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يَدُها.