3713 - وحدثنا الصغاني، حدثنا أبو عُبيد 1، عن حَجَّاج، بمثله، قال الصغاني: هو الصَّحِيح يعني سعيد بن أبي أيُّوب 2.
3714 - حدثنا الدَّبري 1، عن عبد الرزَّاق 2، عن ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن أبي أيُّوب بإسناده ذكر مثلَه 3.
3715 - وحدثنا الصغاني، أخبرنا رَوْح 4، أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوب، كذا قال رَوْح: عن يزيد بن أبي حبيب أخبره، فذكر بمثله سَواء 5.
باب ذكر الخبر المُوجِب قضَاء النْذر بالحجِّ عن النَّاذر إذا مات ولم يَفِ به أوصى بذلِك أم لاَ، والدْلِيْل على أنَّ الحجَّ الواجِب من جميع المال، أمر به الميِّتُ أم لاَ، يَقْضِيْ عَنْهُ وَلِيُّهُ
3716 - ز- حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخْبرَنا الحَسَن بن مُوسَى، وأبو النَّضْر 1، ح. وحدثنا أبو داود الحراني 2، حدثنا وهب بن جرير، ح. وحدثنا أبو أمية 3، حدثنا الأسود بن عامر، وأبو النَّضر، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود 4، قالوا: حدثنا شعبة قال: جعفر بن إياسٍ أخبرني، قال: سمعت سعيد بن جبير
يحدِّث، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال 5: إنَّ أُختي نذرت أن تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، قال: "لو كان عليها دَينٌ أَكُنْتَ قَاضِيَه" قال: نعم، قال: "فاقضوا الله، فهو أحقُّ بالوَفَاء" واللفظ للصَّغَاني، ومسلمٌ لم يخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، وأخرجه غيره 6، ولعلَّ الحديث الصَّحِيْحَ إنما هو حديثٌ 7.
3717 - حدَّثَنَاهُ الزَّعَفْرَانِي 1، حدثنا عَبِيْدَة 2، قال: حدثني سُليمان الأعمش 3، عن مسلم البَطِين 4، عن سعيد بن جبير، عن ابن
عبَّاس قال: أتى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ فقال: إنَّ على أختي صوم شهْرٍ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيتَ لو كان على أختِك دينٌ أكُنتَ تقضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدينُ الله أحقُّ أن تقضيَه" 5.
3718 - كذلك حدثنا سعيد بن مسعود 1، ومحمد بن معاذ
المروَزِيَّان 2، قالا: حدثنا زكَرِيَّا بن عَدِيٍّ 3، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيْسَة 4 قال: حدثنا الحكم بن (عُتَيْبَة) 5، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: "أَكُنتِ قاضية دينا لو كان على أمِّك؟ " قالت: نعم، قال: "فصُومِي عنها" 6.
ورواه الأعمش، عن الحَكَمِ، عن سَعِيد ابن [جُبير 7] * بنحو هذا 8،
وهذين محدثين * 9.
باب بَيان إِسْقَاطِ الهَدْي عن المرأة التي تَعْتَمِر ثُمَّ تَحِيْض يُفْسِدُ عمرتَهَا حَيْضُها وتُهِلُّ بالحجِّ ثمَّ تعتمر بعدُ، والدَّليل على إسقاط الهّدْي عن المُتَمَتِّع الذي يُفْسِدُ عمرته ويُهلُّ بالحَجِّ 6
روى إبراهيم بن سَعْد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "أهْلَلْتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّة الوداع بعمرةٍ" كنْتُ مِمَّن تَمَتَّع ولم يُهْد الهَدْيَ 1.
3719 - حدَّثنا أبو داود الحراني، ومحمَّد بن عبد الوهَّاب 1، قالا: حدَّثنا جعفر بن عون، حدَّثنا هِشام بن عروة 2، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مُوَافِين لهِلال ذي الحِجَّة 3 فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "منْ أحبَّ منْكُم أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فلْيُهِلَّ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمرةٍ" فكان منهم من أهلَّ بعُمرةٍ، ومنهم من أهلَّ بحجَّةٍ، وكنتُ أنَا ممن أهلَّ بعمرةٍ فقَدِمتُ مكَّة وأنا حائِضٌ،
فأدركنِي يومُ عَرَفَةَ، فذكرتُ ذلِك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "دعِي عُمرتِك 4، وانْقُضِي رأسَكِ 5، وامْتَشِطِي وأهِلِّي بِحَجٍّ" فَفَعَلَتْ 6 حتَّى
إذا صَدَرَتْ 7 وقضَى الله حَجَّها أرسلَ معها عبد الرحمن بن أبي بَكْرٍ ليلةَ الحَصْبَة 8 فأردَفَها وأهلَّتْ من التَّنْعِيم 9 بِعمرَةٍ، فقضى الله حجَّها
ولم يكنْ فِيْ ذَلِكَ هَدْيٌ ولا صِيامٌ ولا صدقةٌ 10 11.
باب ذكرِ الخبرِ المبيِّن أنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أهلَّت بِعمرةٍ مع النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- في حجَّةِ الوَدَاع، والدَّليل على أنَّ من أهلَّ بِعُمرةٍ فَأفْسَدَهَا حلَّ ثم أهلَّ بالحجِّ يوم التَّرْوية فإذا فرَغ منْ قَضَاء نُسُكِه وخرج من مِنىً مالَ إلى ناحِيَةِ التَّنْعِيم قبل أن يَقْدُمَ مكَّة وقبل طواف الإفاضة فيُحْرم منها بعمرةٍ ثمَّ يَطُوفَ بِحَجَّتهِ وعُمْرتِه طَوَافًا واحِدًا 1، وبَيَان الخَبَر المُوجِبِ على المُعْتَمر إِذَا أهَلَّ بِعُمْرةٍ وحْدَهَا ومَعَهُ الهَدْيُ أنَّ يَضُمَّ إِلَى عُمرتِه حَجّا ثُمَّ لا يَحِلُّ ولا يَطُوفَ إلا بَعْدَ ما يَرْجِع من منىً طوافًا وَاحِدًا، وأنَّ المُعْتَمِر يَطُوفُ بِعُمْرَةٍ طَوَافًا فإذا رَجَعَ من مِنىً يَطُوفُ بِحَجِّه طَوَافًا 2
3720 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدفِي، أخبرنا أَشْهب بن عبد العزيز 1، قال: أخبرني مالك 2 أن ابن شهاب، وهشام بن عروة أخبراه، عن عروة، عن عائشة قالتْ: خرجنا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّة الوداع فأهلَلْنا بعمرةٍ، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان معه هديٌ فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حتَّى يَحِلَّ منهما جميعًا" قالت: فقدمتُ مكَّة وأنا حائضٌ ولم أطُفْ بالبيتِ ولا بين الصَّفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "انْقُضِي رأْسَكِ،
وامْتَشِطِي، وأهِلِّي بالحجِّ و (دَعِي) 3 العُمْرَةَ" قالت: ففعلتُ، فلما قضينا الحجَّ أرسلنِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ إلى التَّنْعيم فاعتمرْتُ، فقال: "هذا مكانَ عُمرتِك 4 " فطاف الذين أهلُّوا بالعُمْرةِ بالبيتِ وبالصَّفا والمروة ثم حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من حجِّهم، وأمَّا الذين كانُوا جَمَعُوا الحجَّ والعُمْرَة فإنَّما طافُوا طَوافًا واحدًا 5.
3721 - حدثنا أبو داود السِّجِسْتَانِي 1، وأبو إسمَاعِيل التِّرمذي 2،
قالا: حدَّثنا القعنبي، عن مالك 3، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالتْ: خرجنا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكر مثله 4.
3722 - حدثنا يُونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مَالك 1، عن ابن شِهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا هَلَلْتُ 2 بِعُمْرَةٍ" فَقَدِمْتُ مَكَّة وأنا حائِضٌ فذكر
بِمِثْلِه بِطُولِه 3. روى مسلمٌ، عن عبد الملِك بن شُعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُقَيل، عن ابن شِهَاب، عن عروة، عن عَائِشة أنَّها قالتْ: خرجْنَا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- حجَّة الوَدَاع، -فذكر الحديث- وقال فيه: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أَحْرم بِعمرةٍ ولم يُهْدِ فَلْيَحْلِل، ومنْ أَحْرَم بِعُمْرَةٍ وأَهْدى فلا يَحِلَّ حتَّى ينْحَر هَدْيَه 4 ".
3723 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا خَلَّاد ابن يحيى 5، حدثنا إبراهيم بن نافع 6، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهد، عن عائشة أنَّها حاضت بِسَرِف فَتَطَهَّرتْ بعرفة، فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "يُجْزِيْكَ طَوَافٌ وَاحِد بين الصَّفا والمَرْوَة في حجِّك وعُمْرَتِك" 7.