4528 - حدثنا هلال بن العلاء 1، قال: حدثنا حسين بن عَيَّاش 2، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز 3 عن الربيع بن سبرة، عن أبيه
سبرة قال: "قدمت حاجًّا، فخرجت أمشي أنا وصاحب لي، وعليّ سحق 4 وعلى صاحبي برد أجود من بردي، وأنا أشب منه فلقينا امراة فأعجبني حُسنها أو جمالها، فقلنا لها: هل لكِ أن تزوجي أحدَنا بأحد هذين البردين؟ قالت: والله ما أبالي، قال: فأينا؟ قالت: برد كبرد وأنت أعجب إليّ، فقام نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في تلك العشية أو من الغد فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم ذكر من شأن المتعة ما ذكر، ثم قال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" 5.
4529 - حدثنا محمَّد بن الحسن بن قتيبة الرملي 1، قال: حدثنا حسين بن أبي السري 2، قال: حدثنا الحسن بن أَعيَن، قال: حدثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القإمة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه" 3.
4530 - حدثنا المعمري 1، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمَّد بن أعين، عن معقل بن عبيد الله، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة، عن أبيه "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة ... " فذكر مثله 2.34
4531 - حدثني أبو فروة 5، قال: حدثني أبي 6، قال: حدثنا معقل، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابن سبرة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله، وأتم منه 7.
باب الدليل على أن نكاح المتعة قبل تحريمها رخصة في الغزو للمضطر.
4532 - حدثنا محمَّد بن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الوليد بن القاسم قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، كان عبد الله بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس لنا نساء، فقلنا له: ألا نستخصي يا رسول الله؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح إلى أجل بالثوب، ثم قرأ هذه الآية ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)﴾ 1 " 2.34
4533 - حدثنا أبو العباس الغزي، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ورخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننكح المرأة بالثوب إلى
أجل، ثم قرأ عبد الله ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)﴾ " 1.
4534 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثا إسماعيل، بإسناده، قال: "كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فشبب علينا العزوبة فقلنا: يا رسول الله لو أذنت لنا فاختصينا، قال: فرخص في أن يتزوج الرجل منا المرأة بالثوب إلى أجل، ففعلنا ثم ترك ذلك" 5.
4535 - حدثنا الدبري 2، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال أبو الزبير: فسمعت جابرًا يقول: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق والأيام 3 على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، حتى نهى عمر الناس في شأن عمرو بن حُريث" 4.
4536 - حدثنا أبو داود السجزي 5، قال: حدثنا أحمد بن صالح 6، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير، بإسناده مثله 7.
4537 - حدثنا محمَّد بن يحيى 1، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: "فعلناهما مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يعني متعة الحج ومتعة النساء-، فنهانا عمر فلم نفعله بعد" 2.
4538 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق 1، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بمثله.
ح وحدثنا أبو المثنى 2، قال: حدثني أبي 3، عن شعبة بإسناده: "تمتعنا مع
النبي - صلى الله عليه وسلم - المتعتين جميعًا، فلما قام عمر نهانا عنهما فلم نَعُد" 4.
4539 - حدثنا عباس بن محمَّد الدوري، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أتانا فأذن لنا في المتعة" 3.
4540 - حدثنا محمَّد بن عبد الملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمَّد، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "خرج علينا منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله قد أذن لكم في المتعة -أو قال: فقد أُذن لكم في المتعة-، فتمتعوا" 5.
- رواه غندر 6، عن شعبة أيضًا: "إنّ الله قد أذن لكم" 7.
4541 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن
جريج، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن حسن بن محمَّد بن علي، عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع -رجل من أسلم، من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قالا: "كنا في غزاة فجاءنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: استمتعوا" 1.234
4542 - حدثنا إسحاق 8، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج 9، عن عطاء قال: "قدم جابر، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، حتى كان آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث ... " وذكر الحديث "فنهانا عمر فلم نَعُد" 10 *.
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده عمتها وخالتها.
4543 - حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني 1، قالا: حدثنا عثمان بن عمر 2، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" 3.45
4544 - حدثنا محمَّد بن يحيى 1، قال: حدثني نعيم بن
حماد 2، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس، عن الزهريّ، قال: أخبرني قبيصة بن ذُؤَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... " فذكر مثله.
قال الزهريّ: "فَنُرى خالة أبيها، وعمة أبيها، وخالة أمها، وعمة أمها، بتلك المَنْزِلة" 3.
4545 - حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم 6، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وغيره، عن مقبل 7، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" 8.
باب بيان إبطال نكاح الرجل المرأة وعنده ابنة أخيها وبنت أختها.
- روى القعنبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري المدني من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤيب، عن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة" 1. رواه ابن أبي مريم فقال: حدثني الأُمامي، عن ابن شهاب 2.
4546 - حدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: حدثنا ابن أبي أويس 3، قال: حدثنا جعفر بن محمَّد بن علي بن أبي طالب 4، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز هو الأُمامي، عن ابن شهاب بإسناده مثله 5.
باب حظر * الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
4547 - حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بحمص، قال: حدثنا قتيبة 1 قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أربع نسوة يُجمع بينهن؛ بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها" 2.
4548 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا أبو النضر، ح وحدثنا أبو أمية، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قالا: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا سلمة يحدث، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" 1.
رواه شبابة، عن ورقاء، عن عمرو، بمثله 2.
4549 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب أن مالكًا 3 أخبره، ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يُجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها" 4.
4550 - حدثنا أحمد بن محمَّد بن عثمان الثقفي 1، حدثنا الوليد بن مسلم 2، قال: حدثنا أبو عمرو 3، عن يحيى بن أبي كثير، قال:
حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها" 4.