المسلم 5 فسوق وقتاله كفر" 6.
6608 - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أَبو داود 1، قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مُدْرِك 2، قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير 3، يحدث عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يا جرير اسْتَنْصِت الناس" -في حجة الوداع-، ثم قال: "لا ترجعوا بعدي كُفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" 4.
6609 - حدثنا محمد بن يحيى وأبو قِلابة 1، قالا: حدثنا أَبو الوليد ح وحدثنا جعفر 2، قال: حدثنا عَفَّان 3 ح وحدثنا إسماعيل القاضي 4،
قال: حدثنا سليمان بن حرب 5، قالوا: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد 6، سمع أباه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" 7 / 8.
6610 - أخبرني العباس بن الوليد بن مَزْيد العُذْري، أخبرني أبي، قال: حدثنا عمر بن محمد 1، قال: حدثني أبي محمدُ بن زيد، عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث بحجة الوداع، ولا ندري أنه الوداع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما كان حجة الوداع: حمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال.
-وذكر الحديث- ثم قال: "ويلكم -أو ويحكم- انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" 2.
6611 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ والصَّوْمَعي (1) والصَّغَاني (2) وأبو أُمية [الطرسوسي]، قالوا: حدثنا هَوْذة بن خليفة (3) [ح] وحدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا أشهل بن حاتم (4)، قالا: حدثنا عبد الله بن عون (5)، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (6)، عن أبي بكرة قال: لما كان ذلك اليوم الذي ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقته ثم وقف فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ " قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، ثم قال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى، [ثم] قال: "أتدرون أي شهر هذا"؟ فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه،] فـ]ـقال: "أليس ذا الحجة"؟ قالوا: بلى، قال: "أتدرون أي بلد هذا"؟ قال: فسكتنا حتى رأينا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: "أليس البلدة الحرام"؟ قلنا: بلى، قال: "فإنَّ أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم في مثل شهركم في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ
الشاهد الغائب
-[مرتين]-
فرب مُبَلَّغ أوعى من مُبَلِّغ" 7. زاد أشهل: / 8 "ثم مال على ناقته إلى غنيمات فجعل يقسمهن، بين الرجلين الشاة، والثلاثةِ: الشاة" 9.
اللفظ لهوذة.123456
6612 - حدثنا إسماعيل القاضي 1، قال: حدثنا مُسَدَّد 2، قال: حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل 3، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، وذكر النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد يحسن 4 أَن يبلِّغَ من هو أَوعى منه" 5.
6613 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (1)، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (2)، قال: حدثنا أيوب (3)، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " [ألا] إن الزمان قد استدار كهيئته
يوم خلق الله السماوات والأرض.
السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاث (4) متواليات: ذو القَعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان".
ثم قال: "أي يوم هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
فقال: "أليس يوم النحر"؟ قلنا: بلى.
ثم قال: "أي شهر هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس ذا (5) الحجة"؟ قلنا: بلى.
ثم قال: "أي بلد هذا"؟ قلنا: الله ورسوله أعلم.
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.
-[فـ]ـ
قال: "أليست البلدة الحرام".
قلنا: بلى.
قال: "فإن دماءكم وأموالكم -قال 6: وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا / 7 في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالًا 8 يضرب بعضكم رقاب بعض.
ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعضَ 9 مَن يبلغه أن يكون أوعى له مِن بعض مَن سمعه" 10.12345
6614 - حدثنا إبراهيم الحربي 10، قال: حدثنا بُنْدَار 11، قال: حدثنا عبد الوهاب، بإسناده، مثله 12.
6615 - حدثنا أَبو قلابة وابن أبي العَوَّام 1، قالا: حدثنا أَبو عامر العَقَدي 2، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، قال: حدثني محمد بن سيرين، قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن -حُمَيد بن عبد الرحمن- عن أبي بكرة قال: خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر فقال: "أي يوم هذا"؟ وذكر مثل حديث ابن عون، غير أنه لم يذكر "وأعراضكم"، ولا يذكر: "ثم أنكفأ إلى كبشين" وما بعده.
قال في الحديث: "كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم.
ألا هل بلغت"؟ قالوا: نعم.
قال: "اللهم اشهد" 3.
ورواه يحيى القطان، فقال: وعن رجل آخر أفضل في نفسي 4، ولم يسمه كما سماه أَبو عامر.
6616 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أَبو داود 1، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا 2 يضرب بعضكم رقاب بعض" 3 / 4.
6617 - حدثنا الصَّوْمَعي، قال: حدثنا حجاج بن المنهَال 1، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم 2، قال: حدثنا محمد بن سيرين.
فذكر نحو حديث
ابن عون 3، إلّا أنه قال: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" 4.
بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادُّعِيَ على رجل قَتْل رجل أن يسأله: أقَتَلْتَه؟
6618 - روى 1 محمد بن يحيى 2، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري 3، قال: حدثني حاتم بن أبي صَغِيرة 4، عن سماك بن حرب 5، أن علقمة 6 حدثه، عن أبيه قال: بينما أنا قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه 7 رجل يقود رجلًا بِنِسْعَتِهِ 8 حتى أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله قتل هذا أخي.
قال: "قتلته"؟ قال: يا رسول الله! لو لم يعترف أقمت عليه البينة.
قال: "قتلته"؟ قال: نعم، قال: "كيف قتلته"؟ ... وذكر الحديث بطوله 9.
6619 - حدثنا أَبو داود السِّجْزي 1، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القَوَاريري 2، قال: حدثنا يحيى بن سعيد 3، عن عوف 4، قال: حدثنا حمزة أَبو عُمر العائذي 5، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جيء برجل [قاتل] في عنقه النِّسعة.
قال: فدعا ولي المقتول، فقال: "تعفو"؟ قال: لا، قال: "فتأخذ الدية"؟ قال: لا، قال: "فتقتل"؟ قال: نعم.
قال: "اذهب به".
فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخد الدية"؟ قال: لا، قال: "أفتقتل"؟ قال: نعم، قال: "اذهب به".
فلما ولّى قال: "أتعفو"؟ قال: لا، قال: " [أ] فتأخذ الدية"؟ قال: لا.
قال: "فتقتل"؟ قال: نعم / 6. قال: "اذهب به".
فلما كان في الرابعة قال: "أما إن عفوت 7 عنه وإنه يبوء بإثمه وإثم
صاحبه 8 "، فعفى عنه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته 9.
6620 - حدثنا أَبو داود السجستاني 1، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني جامع بن مطر 2، قال: حدثني علقمة بن وائل.
بإسناده ومعناه 3.
6621 - حدثنا أَبو أُمية، قال: حدثنا أَبو عمر الحَوْضي 1، قال: حدثنا جامع بن مطر، عن علقمة بن وائل بن حُجْر، عن أبيه قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء رجل برجل في عنقه نسعة، فقال: يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جبٍّ يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اعْفُ عنه"، فأبى، ثم قام
فقال: يا رسول الله، فأعاد عليه، فقال: "اعف عنه".
فأبى.
ثم قام الثالثة فذكر مثل ذلك.
فقال: "اعف عنه".
فأبى.
قال: "اذهب به، إن قتلته كنت مثله".
قال: فخرج به حتى جاوز، فناديناه: ألم تسمع ما يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فرجع، فقال: يا رسول الله! إن قتلتُه كنتُ مثلَه؟ قال: "اعف عنه".
قال: نعم أعفو عنه.
فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا 2.
6622 - حدثنا أَبو داود الحراني، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 10، قال: حدثنا جامع بن مطر، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه قال: إنَّه أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل يجر نسعته، فقال: إن أخي وهذا كانا [يحفران] في غار، فضرب رأسه بمنقار فقتله.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اعف عنه"، فأبى، فقال: "فإن قتلته فأنت مثله" 11 / 12.
6623 - و حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج 1، قال: حدثنا يزيد بن عطاء
الواسطي 2، عن سِمَاك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بحبشي 3، فقال: إن هذا قتل [ابن] أخي.
قال: "كيف قتلته"؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أُرد قتله 4. قال: "هل لك مال 5 تؤدي ديته".
قال: لا.
قال: "أفرأيتك إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته"؟ قال: لا، قال: "فمواليك يعطونك ديته"؟ قال: لا، قال للرجل: "خذه".
فخرج به ليقتله، فقال 6 رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أما إنه إن قتله كان مثله".
قال: فبلغ ذلك حيث سمع قوله، فقال: هُوَ ذا فَمُرْ به ما شئت، فقال 7 رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرسله، فيبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار 8 "،
فأرسله 9.
6624 - حدثنا أَبو حاتم الرازي 1، [قال حدثنا ابن الصَّبَّاح 2]، قال: حدثنا هشيم 3، قال: حدثنا 4 إسماعيل بن سالم 5، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: أُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل قتيلًا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "القاتل والمقتول في النار"، فانطلق رجل فقال له مقالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخلى سبيله.
قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت، فقال: حدثني ابن أَشْوَع 6 أن رسول الله 7 -صلى الله عليه وسلم- إنما سأله أن يعفو
عنه فأبى 8 / 9.
6625 - حدثنا ابن الجنيد الدقاق 1، قال: حدثنا يحيى بن حماد 2، قال: حدثنا أَبو عوانة 3، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه حدثهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي برجل قد قتل رجلًا، فدفعه إلى ولي المقتول يقتله.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لجلسائه: "القاتل والمقتول في النار".
فاتَّبَعَهُ رجل فأخبره، فلما أخبره تركه.
فلقد 4 رأيته يجر نسعته.
قال أَبو عوانة في حديث عوف 5 وجامع بن مطر 6: [فيهما] نظر.
[وفيه دليل أن القاتل لا يقتله الإمام ولكن يأمر وليه بقتله، لا يقتله
غير وليه 7].
6626 - ز- حدثنا علي بن حرب 10، قال: حدثنا أَبو معاوية 11، عن الأعمش، عن أبي صالح 12، عن أبي هريرة قال: قُتل رجل على عهد رسول الله 13 -صلى الله عليه وسلم-، فدُفع القاتل إليه، فدفعه إلى ولي المقتول.
فقال القاتل: والله يا رسول الله! ما أردت قتله.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لولي المقتول: "أما إنه إن كان صادقًا ثم قتلته دخلت النار".
فخلّى سبيله.
وكان مكتوفًا بنسعته، فخرج يجر نسعته، فسُمي ذا 14 النسعة 15.