مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 208-224

ورواه الليث عن يحيى عن بشير عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم قالوا 7.

5483 - حدثنا الدقيقي 1، حدثنا يزيد بن هارون، عن يحيى ابن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرية أن يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" 2.

5484 - حدثنا إسماعيل القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا عبد الوهاب 1، قال: سمعت يحيى 2، يقول: أخبرني نافع، أنه سمع ابن عمر، أنه حدث أن زيد بن ثابت حدثه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها ثم يأكلونها رطبًا" 3.

5485 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني 4، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث 5، عن عبد ربه بن سعيد 6، قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، والرجل يستثني من ماله النخلة والإثنتين يأكلها فيبيعها بتمر 7.

5486 - حدثنا أبو داود 1، حدثنا هناد 2، حدثنا عبدة 3، عن ابن إسحاق 4، قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها 5.

باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرًا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر

5487 - حدثنا محمد بن حيويه 1، قال: حدثنا مطرف 2، والقعنبي، عن مالك، ح. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان، والمزني 3، عن الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد 4، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا فيما دون الخمسة أوسق أو خمسة أوسق شك داود قال خمسة أو دون خمسة 5.

زاد ابن وهب: قال مالك: وإنما يباع العرية بخرصها من التمر بنحو ذلك، وبخرص من رؤوس النخل وليست له مكيلة وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التَّوْلِيْة والإقالة والشركة، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولَّاه أحد حتى يقبضه المبتاع 6. وقال مالك: ولا أرى صاحب العرية أن يبيعها إلا ممن في الحائط ممن له ثمرة بخرصها 7.

باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم

5488 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف 1، ويحيى 2، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" 3.

5489 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن

بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن الزرع بالحنطة كيلًا" 1.

5490 - حدثنا الصغاني 4، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو أسامة 5، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه" 6.

5491 - حدثنا الصغاني 2، قال: حدثنا عَارِم 3، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل إن زاد فَلِي وإن نقص فَعَليَّ 4.

5492 - حدثنا أبو داود الحراني 5، قال: حدثنا سليمان 6، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله 7. قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه 8.

5493 - حدثنا إسماعيل القاضي 1، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة أن يشتري ما في النخل بثمر مسمى إن زاد فَلي وإن نَقَص فَعَليَّ" 2.

5494 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم" 3.

5495 - حدثنا الصاغاني 4، قال: أخبرنا أبو النضر 5، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهي البائع والمشتري، ونهي عن المزابنة.
أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهي عن ذلك كله 6.

5496 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، وأسد 1، قالا: حدثنا الليث بإسناده "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة" إلى آخره 2. ورواه الضحاك بن عثمان، وحفص بن ميسرة 3، عن نافع، وإبراهيم

ابن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع 4.

باب الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام

5497 - حدثنا أبو أمية 1، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أنهم كانوا يتبايعون الطعام في الركبان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام 2.

5498 - حدثنا يوسف 1 القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر 2، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي 3، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن

نافع، عن ابن عمر، قال: "كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيؤمر أن لا يبيعه مكانه حتى يحوِّله إلى مكان آخر فيحوله ويبيعه" 4.

باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل؛ ثمرته بعد الأبَار (1)، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل

3

5499 - حدثنا عباس 1 الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب 2، ح. وحدثنا أبو أمية 3، قال: حدثنا الأسود بن عامر 4، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" 5. قال الأسود: "من ابتاع 6 نخلًا".

5500 - حدثنا الصَّغاني 7، قال: حدثنا عبيد الله 8 القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع نخلًا أو أرضًا، قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" 9.

5501 - حدثنا أبو الحسن الميموني 1، وأبو داود الحراني 2، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد 3، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرتها للذي أَبَّرَهَا إلا أن يشترط الذي اشتراها 4.

5502 - حدثنا كِيْلَجة 1، قال: حدثنا محمد بن الصبَّاح 2، قال:

حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: أخبرنا عبيد الله بمثله 3.

5503 - حدثنا الغزي 5، قال: حدثنا الفريابي 6، عن سفيان 7، عن عبيد الله نحوه.

5504 - حدثنا الصغاني 4، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي 5، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما نخلٍ اشترى أصولها وقد أُبِّرت فإنَّ ثَمرتها للذي أبَّرَها إلا أن يشترط الذي اشتراها" 6.

5505 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح. وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن

نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" 1.

5506 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح. وحدثنا الصاغاني 7، قال: حدثنا أبو النضر 8، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" 9.

5507 - حدثني أبو الأحوص صاحبنا 2، قال: حدثنا قتيبة، عن الليث بمثله 3.

باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلّا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه

5508 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة 1، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" 2.

5509 - حدثنا أبو أمية 3، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا الليث ابن سعد، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤَبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" 4.

جارٍ التحميل