مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 191-209

وحدثنا أبو قلابة 2، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري 3، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر 4.

[باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ (1) ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو (2)، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة

12

5458 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب 1، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري" 2.

5459 - حدثنا أبو عمر الإمام 1، قال: حدثنا مخلد بن يزيد 2،

عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المخابرة 3 والمحاقلة" في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث.
قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا 4.

5460 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث 3، وأسد 4، قالا: حدثنا الليث 5، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله" 6.

5461 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن 5 أبي زائدة، عن عبيد الله 6، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا" 7.

5462 - حدثنا الدقيقي 1، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن زيد بن جبير 2، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه" 3.

5463 - حدثنا الصاغاني 1، عن يحيى بن معين، قال: حدثنا

أبو أسامة 2، عن عبيد الله بإسناده 3 "المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا وعن كل ثمر بخرصه" 4.

[باب] بيان حظر بيع الرُّطب بالتمر، وبيع ثمر النخل بتمر النخل

5464 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد 1، عن ابن شهاب 2، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبايعوا الثمر بالتمر" 3. قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله نهي عن مثله سواء 4.

5465 - حدثنا الصاغاني 1، قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا سفيان 2، عن الزهري، عن سالم،

عن أبيه 3، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر" 4.

5466 - حدثنا أبو داود الحراني 5، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرايا" 6 7. ثم قال سفيان: أرخص في العرايا، هما سواء.
قلت لسفيان: إن بعضهم يقول: الثمر بالتمر، فقال: هذا إنما وجده في كتاب حفظناه من فيّ الزهري كما سمع، لم أزد فيه حرفًا ولم أنقص حرفًا 8.

5467 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع

الثمر بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" 1.

[باب] بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي

5468 - حدثنا أبو داود الحراني 1، وأبو أمية 2 أبو يوسف 3، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها" 4.

5469 - حدثنا العباس الدوري 5، والميموني 6، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا" 7.

5470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف 8، والقعنبي 9، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" 10.

5471 - حدثنا عباس 1 الدوري، والصغاني 2، وأبو أمية 3، قالوا: حدثنا قبيصة 4، قال: حدثنا سفيان 5، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: "رخص

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا" 6.

5472 - حدثنا الدقيقي 1، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، أن ابن عمر، قال: أخبرني زيد ابن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرية يؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا" 2.

5473 - حدثنا ابن أبي مسرة 1، قال: حدثنا المقرئ 2، قال: حدثنا الليث ابن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: حدثني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا" 3.

قال يحيى: والعرية أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبًا بخرصها كيلًا.

5474 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي 7، ح. وحدثنا الربيع بن سليمان 8، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي 9، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك".
قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم 10.

5475 - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني 1، ومحمد بن علي 2،

قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا، ولم يرخص في غير ذلك" 3.

5476 - حدثنا الصغاني 4، قال: حدثنا معلى بن منصور 5، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا" 6.

5477 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي 4، عن صالح 5، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر، يقول: إن زيد بن ثابت أخبره "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب ولم يرخص في غير ذلك" 6.

5478 - ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة 1، وعبد الله بن راشد 2، عن يونس بن يزيد قال: وقال أبو الزناد 3: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذّ 4 النَّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العقر الذمَان 5، أصابه قُشَام 6، أصابه مرض، عاهات يحتجون بها، والقُشَام شيء يصيبه حتى لا يُرَطب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -فإمّا لا؛ فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم 7.

رواه عنبسة عن يونس أيضًا.

5479 - حدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة 2، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم 3.

باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبًا، وأن من يشتريها يتخذ تمرًا على الحَظْر

5480 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح. وحدثنا المزني 1 عن الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرايا يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا" 2.

5481 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
وحدثنا أبو أمية 3، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قالا: أخبرنا ابن عيينة 4 بإسناده مثله "ورخص في العرية أن يبتاع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا" 5.

5482 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن [^fn29065]، قال: حدثنا ابن أبي مريم [^fn29066]، قال: حدثنا سليمان بن بلال.
وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله [^fn29067]، وأبو داود الحراني [^fn29068]، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، وأنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا" [^fn29069]. قال القعنبي: إلا أنَّه رخص في بيع العرية يأخذها.
رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله [^fn29070].

جارٍ التحميل