5433 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا عبد الله ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من
الركبان جزافًا فنهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه 1.
5434 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه حتى ينقلوه 1.
[باب] بيان حظر بيع الصُبْرة (1) من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصُبْرة غير معلوم كيلها والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايله جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
2
5435 - حدثنا يوسف بن مسلم 1، وهلال بن العلاء 2 قالا: حدثنا حجاج بن محمد 3، عن ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر ابن عبد الله يقول: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مَكِيْلَتها بالكيل المسمى من التمر 4.
5436 - حدثنا عمار بن رجاء 1، قال: حدثنا روح 2، قال:
حدثنا ابن جريج بإسناده مثله بالكيل المسمى 3.
5437 - حدثنا الصاغاني 5، قال: حدثنا أبو عاصم 6، عن ابن جريج بإسناده مثله 7.
باب حظر بيع الصُبْرة بالصُبْرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل؛ لا يجوز بعضه ببعض جزافا
5438 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة 1، قال: حدثنا سفيان 2، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الصبرة بالصبرة لا يُدرى ما في هذه ولا ما في هذه" 3.
باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواءها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها
5439 - حدثنا سعيد بن عمرو السَكُوْني، قال: حدثنا بقية ابن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدَو صلاحها ويُؤمن عليها العاهة" 1. رواه ابن نمير 2 عن عبيد الله بإسناده "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" 3.
5440 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف 1، ويحيى 2، والقعنبي 3،
عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" 4.
5441 - حدثنا الصغاني 4، قال: حدثنا أبو النضر 5، ويحيى ابن إسحاق 6، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري" 7.
5442 - حدثنا محمد بن معاذ المروزي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، ح.
وحدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي 2، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" 3.
5443 - حدثنا الصغاني 5، ويوسف 6، وأبو داود الحراني 7، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة، البائع والمشتري" 8.
5444 - حدثنا أبو البختري 1، قال: حدثنا أبو أسامة 2، قال:
حدثنا فضيل بن غزوان 3، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم 4، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها".
قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر 5.
5445 - حدثنا الصغاني 4، وأبو أمية 5، قالا: حدثنا يعلى 6، قال: حدثنا فضيل بن غزوان بإسناده، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحها" 7.
[باب] بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز
6
5446 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها" 1. رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى 2، كذلك رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع 3.
5447 - حدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير 2، عن يحيى بن سعيد بنحوه وزاد فيه "وتذهب عنه الآفة 3 "
قال: يبدوا صلاحه يعني: حمرته وصفرته 4 5.
5448 - حدثنا عباس الدوري 4، والصغاني 5، وجعفر الصائغ 6، قالوا: حدثنا عفان 7، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، وإبراهيم بن مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود 8، عن سليم بن حيَّان 9، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تُشقح" فقلت لجابر: ما تشقح؟ قال: تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها 10.
5449 - حدثنا أبو قلابة 6، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 7، قال: حدثنا رباح 8، عن عطاء 9، عن جابر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب" 10.
5450 - حدثنا محمد بن حَيّويه، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: كان يقول: حتى تذهب عاهته" 1.
5451 - حدثنا أبو أمية 2، قال: حدثنا أبو الوليد 3، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها"، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته" 4. كذا رواه غندر 5.
5452 - حدثنا عباس الدوري 1، والصغاني 2، وأبو أمية 3، قالوا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو ابن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" 4.
5453 - حدثنا أبو يوسف القلوسي، قال: حدثنا أبو عاصم 5، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق بإسناده قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه" 6.
5454 - حدثنا أبو داود الحراني 1، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن أعين، وأبو جعفر بن نبيل 2، قالا: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى أو نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تطيب" 3.
5455 - حدثنا الصغاني 1، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، وأبو الزبير أنهما سمعا
جابرًا يقول: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطعم ويؤكل منه" 2.
5456 - حدثنا أبو العباس الغزي 4، والصغاني 5، قالا: حدثنا سعيد بن عُفَيْر 6، قال: حدثنا يحيى بن أيوب 7، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يَطْعم" 8 9.
5457 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد [^fn28977]، قالا: حدثنا شعبة.