مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 130-146

5351 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو أسامة 1، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" 2. رواه ابن نمير 3 عن عبيد الله وزاد: "إلا بيع الخيار" 4.

5352 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، والصغاني 1، قالا: حدثنا سعيد بن عامر 2، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار ما لم

يتفرقا" أو يقول: "أُخَيّر" 3.

5353 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أحمد ابن إسحاق 1، ح. وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا معلَّى بن أسد، قال: حدثنا 2، وهيب بن خالد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار".
وقال معلى: "إلا بيع الخيار" 3.

[باب] بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت

5354 - حدثنا مسدد 1، قال: حدثنا قتيبة 2، قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر" 3. رواه إبراهيم بن حمزة عن أبي حازم عن سهيل بمثله 4.

5355 - حدثنا أبو أمية 5، قال: حدثنا أبو النعمان 6، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" وربما قال: "أو يكون بيع الخيار" 7.

5356 - أخبرنا يونس 8، قال: أخبرنا ابن وهب 9، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" 10. قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.

5357 - حدثنا ابن حيوية 1، قال: حدثنا مطرف 2، ويحيى 3، عن مالك بمثله 4.

باب ذكر الخبر المبطل بيع البَيِّعين ما داما جميعا وإن خيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع

5358 - حدثنا أبو جعفر الدارمي 1، قال: حدثنا حَبَّان ابن هلال 2 وسعيد بن عامر 3، قالا: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق 4، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل بيّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار" 5. قال وهب: "أو يكون بيع خيار" 6.

5359 - حدثنا أبو قلابة 1، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر

ابن عمر 2، قالا: حدثنا شعبة بمثل حديث الدارمي "إلا بيع الخيار" 3.

5360 - حدثنا أبو جعفر الدارمي 7، قال: حدثنا أبو نعيم 8، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي 9، قال: حدثنا الفريابي 10، قالا: حدثنا سفيان 11، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار" 12.

[باب] بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنهما إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه

5361 - أخبرنا سعدان بن يزيد البزّاز، قال: حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ح. وحدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد 1 وشعبة، ح. حدثنا أبو جعفر الدارمي وعباس الدوري، قالا: حدثنا سعيد ابن عامر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن حكيم بن حزام، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" 2 حديثهم واحد.

5362 - حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم 3 ح. وحدثنا أبو أمية 4، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، ح. وحدثنا أبو قلابة 5، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو الوليد 6، قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله ابن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" 7.

5363 - حدثنا أبو عبيد الله حماد بن الحسن 1 وأبو جعفر الدارمي 2، قالا: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام 3، قال: حدثنا قتادة، عن

صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما" 4. قال همام: وجدته في كتابي: "ما لم يتفرقا أو يخير ثلاث مرار".
قال همام: وحدثني أبو التياح 5، أنه سمع عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، عن حكيم بن حزام، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله 6.

5364 - حدثنا أبو أمية 1، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا همام بمثله إلى قوله "أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما" 2.

[باب] بيان حظر الخديعة في البيوع، والدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعًا فاسدًا

5365 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود 1، قال: حدثنا شعبة، ح. وحدثنا أبو قِلابة 2، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رجلًا من قريش 3، قال: يا رسول الله إنِّي أخدع في البيع.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "قل لا خِلابة" 4 5.

5366 - وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو العباس الغزي 6، قال: حدثنا الفريابي 7، قال: حدثنا سفيان كلاهما، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال إني أخدع في البيع.
فقال: "من بايعت فقل لا خلابة" 8. زاد مالك وكان الرَّجل إذا بايع يقول: لا خِلابة.

5367 - حدثني أبي 1 -رحمه الله-، قال: حدثنا علي بن حُجْر 2، حدثنا إسماعيل بن جعفر 3، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بمثله إلا أنه قال: فكان إذا بايع يقول: "لا خيابة" 4.

5368 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم 5، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن إسحاق 6، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلًا كان يخدع في البيع فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- وقل "لا خلابة".
قال سمعته يقول: "لا خلابة" "لا خذابة" 7.

5369 - حدثنا يوسف بن مسلم 1، قال: حدثنا حجاج 2، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن كيسان 3، عن ابن عمر قال: ذكر للنبي -صلى الله عليه وسلم- رجل يخدع في البيوع فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من بايعت فقل لا خلابة" فكان إذا بايع قال: "لا خلابة" 4.

باب حظر النجش، والناجش: هو الرجل يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية

5370 - حدثنا محمد بن يحيى والجرجاني 1، قالا: حدثنا عبد الرزاق 2، قال: حدثنا معمر 3، عن الزهري 4، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد أحدكم على بيع أخيه" 5.

5371 - حدثنا أبو داود الحراني 1 حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع

الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ 2 ما في إنائها" 3. واللفظ لمحمد بن يحيى 4.

5372 - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: حدثنا بشر بن عمر 6 والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ونهى عن النجش" 7.

5373 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا القعنبي بمثله ولم يذكر النجش 5.

5374 - حدثنا محمد بن عوف 6، قال: حدثنا عثمان بن سعيد 7، قال: حدثنا مالك.
وحدثنا محمد بن حيويه 8، قال: أخبرنا يحيى بن يحيى 9 قال: قرأت على مالك، ح. وحدثنا الصغاني 10، قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم 11، عن مالك، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدَّثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن النجش" 12.

5375 - حدثني السرَّاج 1، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا محمد بن جهضم 2، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر 3،

عن عمر بن نافع 4، عن أبيه 5، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله 6.

[باب] بيان حظر بيع الحاضر للبادي

5376 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير 1 سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" 2.

5377 - حدثنا عمار بن رجاء 3، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" 4.

جارٍ التحميل