مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلاميةصفحات 568-588

يوم وعليه فَرُّوج 2 حرير، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه، وقال: "لا ينبغي لباس هذا للمتقين" 3.

8959 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث 1، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير 2، أنَّه سمع عقبة بن عامر، يقول: أُهدِي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَرُّوج حرير، فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين" 3.

8960 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، والصاغاني، وأبو أمية: قالوا: حدثنا أبو عاصم 1، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب،

عن أبي الخير 2، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه فأَلقاه فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته، قال: "إنَّه لا ينبغي للمتقين" 3. قال أبو عبيد: الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه 4.

بَيَانُ إِبَاحةِ لُبْسِ الثوب الذي فِيهِ العَلَمُ مِنَ الحرِيرِ، والثوب المَكْفُوفِ (1) بالديباجِ.

1

8961 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وعلي بن عثمان النفيلي، والصاغاني، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد اللك بن أبي سليمان 1، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: أرسلتني أسماء بنت أبي بكر إلى عبد الله بن عمر أنَّه بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: صوم رجب كله، ومَيْثَرة الأرجوان 2، والعَلَم في الثوب.
فقال: أمَّا ما ذَكَرَتْ من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأمَّا العلم في الثوب فإنَّ عمر بن الخطاب حدثني أنَّه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
فأخاف أن يكون العَلَم في الثوب من لبس الحرير، وأما مَيْثَرةُ الأُرْجُوان: فهذه

ميثرة ابن عمر فأرجوا أن تراها.
قال: قلت: نعم.
قال: فرجعت إلى أسماء فأخبرتها بما قال عبد الله بن عمر فأخرجت إليَّ جُبَّة من طيالسة 3 لها لِبْنة 4 من ديباج خسرواني 5، وفَرْجاها 6 مكفوفتان به، فقالت: هذه جُبَّةُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يلبسها، فلمَّا قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت عند عائشة، فلمَّا قبضت قبضتها.
زاد النفيلي، والصاغاني: فقبضتها إليّ فنحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى 7، ويستشفى بها 8.

8962 - حدثنا ابن المنادي 1، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا عبد اللك بن أبي سليمان 2، قال: حدثني مولى أسماء بنت أبي بكر وذكر الحديث بمثله 3.

8963 - حدثنا أبو سعيد البصري عبد الرحمن بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي 1، قال: حدثني عبد الله مولى أسماء، قال: أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنَّه بلغها أنَّك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، ومَيثَرة الأُرْجُوان، وصوم رجب كله، قال: أمَّا ما ذكرت من صوم رجب، فكيف بمن يصوم الأبد؛ وأما ما ذكرت من ميثرة [الأُرْجوان] 2 فهذه مَيْثَرة ابن عمر أرجو أن تراها، قلت: نعم.
وأمّا ما ذكرت من العَلَم في الثوب فإنّي سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
فأنا أخشى أن يكون العَلَم في الثوب بمنزلة الحرير؛ فأتيتُ أسماء

فقصصت القصة، فأخرجت إلينا جُبَّة طَيالِسة عليها لبنة 3 سِيرآء من ديباج كسرواني مكفوف به، فقالت: هذه جُبَّة رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كانت عند عائشة 4، فلمَّا قبضت عائشة قبضتها إليّ، فنحن نغسلها للمريض منا يستشفى به 5.

8964 - ز- حدثنا أبو حميد المصيصي 1، قال: حدثنا حجاج 2، قال: سمعت شعبة، يحدث عن قتادة ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النضر 3، قال: أخبرنا 4 شعبة 5،

أخبرني قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي 6، قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأَذْرَبِيْجَان 7 مع عتبة ابن فرقد: أمّا بعد فاتَّزروا، وارتَدُوا، وانتَعِلوا، وارموا بالخِفَاف وأَلقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل 8، وإياكم والتنعم وزِيّ العجم، وعليكم بالشمس فإنَّها حمّام العرب، وتَمَعْدَدُوا 9، واخشوشنوا 10، واخْلَولِقوا 11، واقطعوا

الرُّكُب 12، وارموا الأَغْرَاض 13، وانْزُوا نَزْوًا 14. فإنَّ 15 رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار شعبة بأصبعيه الوسطى والسبابة 16. وقال أبو حميد: وأشار حجاج بأصبعيه السبابة والوسطى، فما علمت أنَّه

يعني الأعلام.
قال شعبة: حدثني عاصم الأحول، عن أبي عثمان بنحو من هذا، وزاد فيه: "وتعلموا العربية".
قال شعبة: فكان عاصم: أحفظهما عن أبي عثمان.

8965 - ز- حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم 6، عن أبي عثمان، وذكر بعض هذا، وذكر "وتعلموا العربية" 7 8.

8966 - ز- حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة 1، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأَذْرَبِيجَان مع عتبة بن فرقد، أمَّا بعد 2 فذكره بطوله وفي آخره فإنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في

عن الحرير إلا هكذا -أصبعين- وأشار وهب بالسبابة والوسطى أنها الأعلام، فما علمنا أنها الأعلام، وقال: وانزوا على الخيل نزوًا 3.

8967 - ز- حدثنا محمد بن حيوية، قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقي 17، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق 18، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة 19، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أنّ عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية 20 فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الحرير إلا الأصبع، أو الأصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفه 21.

8968 - حدثنا يزيد بن سنان البصري، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد البصري قالا: حدثنا معاذ بن هشام 4، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين 5 6 7.

8969 - حدثنا يزيد بن سنان، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور، قالا: حدثنا معاذ بن هشام 1، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب بالجابية فقال: نهى نبيّ الله 2 -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة 3.

8970 - حدثنا الدقيقي 1، وأبو داود الحراني، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي 2، عن أبي عثمان النهدي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد بأشياء فيها: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 3 قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا يلبسه في الآخرة".

قال: فقال أبو عثمان: [إلا] 4 "وأشار بأصبعيه".
قال الدقيقي: وأرانا يزيد السبابة والوسطى.
قال أبو عثمان: فلمَّا رأيت أزرار الطيالسة ظننت أنَّه إياها، يعني حديث ابن الجنيد إلى قوله: "لا يلبسه في الآخرة" 5 6. رواه معتمر، وجرير، عن سليمان 7.

8971 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيلي 1 ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم 2، قالا: حدثنا زهير 3، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأَذْرَبِيجان: يا عتبة بن فرقد إنّه ليس من كَدِّك، ولا كَدّ أبيك،

ولا كد أمك، يقول ذلك ثلاث مرات، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وكتب: أَن اتزِرُوا، وارتدُوا، وانتَعِلوا، وأَلْقُوا السَّراوِيلاتِ، وأَلقوا الخِفَاف، وأَلْقُوا الرُّكُب وانزُوا نَزوًا، وارمُوا الأَغْراض، وعليكم بالمَعدِّية، أو قال العربية، وإيَّاكم والتنعم، وزيِّ أهل الشرك، وَلُبوس الحَريرِ، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إصبعيه السبحة والتي تليها 4. وهذا لفظ النفيلي.

8972 - حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا فيض بن إسحاق 8، قال: حدثنا زهير، عن عاصم 9، عن أبي عثمان، عن عمر قال: نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، إلا هكذا؛ فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصبعيه 10.

8973 - حدثنا الدقيقي، والصاغاني، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا 5 عاصم الأحول 6، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: اتزِرُوا وارتَدُوا، وانتَعِلُوا، وأَلْقُوا السَّراوِيلات، وأَلْقوا الحفَافَ، وأَلْقوا الرُّكُب، وانزُوا نزوًا، وارْمُوا الأَغْراضَ، وذروا التنعم، وزيّ العجم، وعليكم بالمَعدِّية، وإيَّاكم والحرير؛ فإنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عنه وقال: "لا تلبسوا الحرير إلا ما كان هكذا" وأشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصبعيه السبابة والوسطى.
وقال أبو داود: وأشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصبعيه 7. وقال الدقيقي: وأرانا يزيد.

8974 - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن

عطاء 1، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه 2 وعقد خمسين 3. ح قال 4: وأخبرنا داود بن أبي هند 5، عن الشعبي 6، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بمثله 7.

8975 - حدثنا 1 أبو سعد الهروي 2، قال: حدثنا سويد 3، قال: حدثنا ابن المبارك، عن زكريا بن أبي زائدة 4، عن الشعبي 5، أَنَّ سويد بن غفلة حدثه: أنَّه أتانا عمر في وفد عليهم الدِّيباج وذكر الحديث 6 7.

بَيَانُ إِبَاحةِ الحَرِيرِ للرِّجالِ إذَا كانَت بِهم علّةٌ، أو حِكَّةٌ

1.

8976 - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة 1، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رخّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قميص من حرير من حِكَّةٍ كانت بهما، أو وجع 2. رواه أبو أسامة، عن سعيد، وقال: "في السفر" 3. ورواه ابن بشر، عن سعيد، ولم يذكر "السفر" 4 5.

8977 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج بن محمد

عن شعبة 1، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال رخص النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في لبس الحرير من حِكة كانت بهما 2.

8978 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة 6 بإسناده: رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قميص الحرير 7.

8979 - حدثنا أبو يوسف الفارسي، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا همام 1 ح وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا همام ابن يحيى، عن قتادة، عن أنس، أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن

عوف شكيا إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- 2 القَمْل في غزاة لهما، فأذن لهما في قميص الحرير 3. قال أنس: فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير 4.

8980 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همام 3 بمثله، ولم يذكر في غزاة لهما 4. وعمرو بن عاصم لم يذكر أيضًا 5. رواه يزيد بن هارون، وعفان، عن همام 6.

جارٍ التحميل