9868 - حدثني أَبو حصين الكوفي، قال: حدثنا منْجاب ابن الحارث 1، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة 2، عن أبيه، عن عائشة: [أمر] 3 بقتل ذي الطفيتين؛ فإنه يلتمس البصر، وبصيب الحبل.
و 4 لم يرفعه 5.
رواه أَبو معاوية، عن هشام، فقال: الأبتَر 6
وذُو 7 الطفيتين 8.
9869 - حدثنا ابن الجنيد الدقاق، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان 1، عن الزهري، ح.
وحدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ح.
وحدثنا أَبو داوود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، سمع سالمًا يخبر عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يسقطان الحبل، ويلتمسان البصر".
قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أَبو لُبَابَة بن عبد المنذر 2، أو زيد بن الخطاب 3، وهو يطارد حية
ليقتلها، فقال: إنه قد نهي 4 عن ذوات البيوت 5.
لم يذكر عليٌّ: الأبتر، وذكر القصة بمثله 6. وقال الحميدي: "ذوات البيوت أو دواب البيوت".
علي بن حرب لم يذكر الأبتر.
9870 - حدثنا بحر بن نصر [الخولاني] 9، قال: حدثنا ابن وهب، حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب 10، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل" 11.
9871 - حدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا حسن الأشيب، قال: حدثنا
الليث، بمثله 1.
9872 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب 7، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل" 8.
9873 - حدثنا ابن عزيز الأيلي، قال: حدثني سلامة، عن عقيل، عن ابن شهاب 2، بمثله 3.
9874 - حدثنا الدبَري، عن عبد الرزاق 1، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يسقطان الحبَل، ويطمسان البصر".
قال ابن
عمر: فرآني أَبو لُبَابَة، أو زيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية لأقتلها، فنهاني، فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمَر بقتلهن، فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت قال الزهري: وهُن العوامر 2 3.
9875 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا ابن وهب 4، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل".
قال ابن عمر: فكنت لا أترك حية إلا قتلتها، حتى طاردت حية من ذوات البيوت، قال: فرآني زيد بن الخطاب، أو أَبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، قال: فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الحيات، قال: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى بعد عن قتل ذوات البيوت 5.
9876 - حدثنا أَبو داوود الحراني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 1، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن الزهري، أن سالما أخبره، أن عبد الله بن عمر أخبره، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
بنحوه، و 2 قال عبد الله: حتى رآني أَبو لبابة بن عبد المنذر، و 3 زيد بن الخطاب، وأنا أطلب حية من حيات البيوت، فنهياني عن قتلها، قلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن، فقالا: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت 4.
رواه الزبيدي، عن الزهري بنحوه 5. قال محمد بن يحيى: رواية من رواه بالشك: أَبو لبابة أو زيد، هو المحفوظ 6. وطرق نافع، عن ابن عمر، كلهم قالوا: أَبو لبابة 7. رواه محمد بن يحيى، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، وقال: أَبو لبابة أو زيد 8.
9877 - ز- حدثنا محمد بن كثير الحراني 1، قال: حدثنا عبد الرحمن
ابن عمرو الحراني، عن معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قام النبي -صلى الله عليه وسلم-[على المنبر] 2، فقال: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين؛ فإنهما يلتمسان الحبالى، ويرضعان الغنم" 3.
9878 - ز- حدثنا أَبو جعفر محمد بن عبيد الله بن يزيد القَرْدُوَاني، قال حدثنا أبي، قال: قرأت على معقل بن عبيد الله، بإسناده مثله: "اقتلوا 9 ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبالى، وترضع الغَنَم، واقتلوا الأبتر" 10.
بيان النهي (1) عن قتل الجِنَّان (2) التي في البيوت
45
9879 - أخبرنا بحر بن نصر [الخولاني] 1، قال: حدثنا: ابن وهب، قال: حدثني الليث بن سعد 2، أن نافعا حدثه، أن أبا لبابة كلم عبد الله بن عمر ليفتح له بابا في داره، ليتقرب إلى المسجد، فوجد الغِلْمَة 3 جلد جَانٍّ 4، فقالوا: هذا [جلد] 5 جَانّ، فقال عبد الله:
التمِسوه فاقتلوه، قال أَبو لبابة: لا تقتلوه؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[قد] 6 نهى عن قتل الجِنَّان 7 التي في البيوت 8.
9880 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، ح. وحدثنا عيسى بن أحمد، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب 1، قال: وأخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر مر بعبد الله بن عمر، وهو عند الأُطُم 2 التي عند دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرصد حَية، فقال أَبو لبابة: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يا أبا عبد الرحمن- قد نهى عن قتل عَوامر البيوت، فانتهى عبد الله بن عمر بعد ذلك، ثم وجد بَعد ذلك في بيته حية، فأمَر بها، فأخذت فطرحت ببطحان 3 قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته.
زاد بحر، وعيسى: فلم يقتلها 4.
9881 - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، ومحمد بن الفرج الأزرق، قالوا: حدثنا الحسين بن محمد 9، قال: حدثنا جرير بن حازم 10، عن نافع، أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلهن، فحدثه أَبو لبابة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجانّ الذي في البيوت، فأمسَك 11.
9882 - حدثنا محمد بن علي بن زهير 1، قال: حدثنا عفان، ح 2. وحدثنا أَبو أمية، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قالا: حدثنا جرير بن حازم 3، قال: سمعت نافعًا قال: كان ابن عمر يقتل الجنان كلها، لا يدع منهن شيئا حتى حدثه أَبو لبابة البدري، بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان الذي 4 تكون في البيوت 5.
9883 - حدثنا الميموني، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا محمد ابن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر 6، عن نافع، أن ابن عمر فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال أَبو لبابة: لا تفعل؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت 7.
9884 - حدثنا ابن مساور 1، قال: حدثنا خالد بن خداش، ح. وحدثنا أَبو المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء 2، قالا: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله، أن أبا لبابة أخبره: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجنان التي في البيوت 3.
9885 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا يحيى، أن نافعا أخبره، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني أنس بن عياض، عن يحيى 1،
قال: أخبرني نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينا هو جالس مع ابن عمر يفتح خوخة، إذ هُم بحيّة من عَوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهى عنهن -يعني: عوامر البيوت- وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين؛ وقال: "هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء" 2 حديثهما واحد.
رواه محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يوما عند هَدَم 3 له، فرأى بيض 4 جانٍ، فقال ابتغوا هذا الجان وذكر الحديث 5.
باب وجوب إمهال الحية التي تظهر في البيوت، ثلاثة أيام، ومناشدتها في الأياء الثلاثة، ووجوب قتلها بعد الأيام الثلاثة إن ظهرت
9886 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب 1، أخبرني مالك، عن صَيْفِي 2 -و 3 قال يونس ابن عبد الأعلى: مولى ابن أفلح- قال: حدثني أَبو السائب -مولى هشام ابن زهرة- أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، قال: فسمعت تحريكًا في عراجين 4 في ناحية البيت، فالتفت، فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار
إليّ أن اجلس؛ فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: ترى هذا البيت؟ قلت: نعم.
قال: كان فيها 5 فتى منا حديث عهد بعرس، قال: فخرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بانتصاف النهار يرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذ عليك سلاحك؛ فإني أخشى عليك قريظة"، فأخذ الرجل سلاحه، ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة؛ فأهوى إليا الرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: اكفف عنك رمحك، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني فدخل، فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح، فانتظمها [به] 6، ثم خرج فركزه 7 في الدار، فاضطربت عليه، فما أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أو الفتى! قال: فجئنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم-، فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا، فقال: "استغفروا لصاحبكم"، ثم قال: "إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهن شيئا، فآذنوه 8 ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنه شيطان" 9.
قال بحر: "فإن تبدى لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ وإنه مع شيطان" 10.
وقال بحر، عن صيفي، عن أبي السائب: أنه دخل على أبي سعيد يعوده، قال: فوجدته يصلي.
رواه مسلم، عن زهير 11، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني صيفي عن أبي السائب، عن أبي سعيد 12 بمثله 13.
ورواه محمد بن يحيى، عن ابن أبي مريم، عن الليث، عن ابن عجلان،
عن صيفي 14، عن أبي سعيد مولى الأنصار 15، عن أبي السائب مولى الأنصار 16، قال: أتيت أبا سعيد الخدري نحو حديث مالك 17.