960 - حدثنا يونس بن حبيب، نا أبو داود، ح وحدثنا أبو الأزهر، نا بدل بن المحبر 1، قالا: نا شعبة، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد 2، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "ناوليني الخمرة" 3. فقالت: إنّي حائض فقال: "إنّ حَيضتك (ليست) 4 في يدك" 5، زاد يونس
فناولتها إياه 6.
961 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، نا أبو يحيى الحماني ويحيى بن عيسى الرملي 1، قالا: نا الأعمش، عن ثابت بن (عبيد) 2، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال
لي النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "ناوليني الخُمرة من المسجد".
فقلت: إنّي حائض.
فقال: "إنّ حيضتك (ليست) 3 في يدك" 4.
962 - حدثنا محمد بن مُسْلم بن وارة 7، نا محمد بن موسى بن أَعْيَن، نا أبي، عن محمد بن سلمة الكوفي 8، عن [سليمان] 9 الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، وعن مسلم بن صبيح 10، عن مسروق 11، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "ناوليني الخُمرة من المسجد" فقلت: إنّي حائض.
فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنّ ذاكِ منكِ 12 ليس في يدكِ" فناولته 13.
963 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري 1، نا يحيى بن سعيد القطان، ح وحدثنا الصغاني، نا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان 2، نا أبو حازم 3، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما نبي الله -صلى الله عليه وسلم- في
المسجد، فقال: "يا عائشة، ناوليني الثوب".
فقالت 4: إنّي لست أصلي.
قال: "إنّه ليس في يدك" فناولته 5 6.
باب بيان (1) الإباحة للحائض (2) ترد نقض ضفر رأسها للاغتسال إذا وصل الماء إلى شؤون رأسها.
12
964 - حدثنا يحيى بن أبي طالب 1، نا عبد الوهاب بن عطاء 2، نا روح بن القاسم 3، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير 4، قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض قرون رأسها، فبلغ ذلك عائشة -رضي الله عنها- فقالت: ألا يأمرهن بِجزّ نواصيهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الإناء الواحد فما أَنْقُضُ لي شعرًا، أو قالت: فما أزيد على أن أحفن 5 على رأسي ثلاث مرات.
شك عبد الوهاب 6.
965 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي، نا سليمان 7، ومسدّد، وأبي واللفظ لسليمان 8، قالوا: نا حماد 9، عن أيوب 10، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، أنّ عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا عجباه 11 من ابن عمرو -رضي الله عنهما- وهو يأمر النساء أن ينقضن رؤسهن إذا اغتسلن، أفلا يأمرهن أن يجزُزْن رؤسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- نغتسل من الإناء الواحد فما أزيد على أن أَحْثِي على رأسي ثلاثًا 12.
966 - *حدثنا يوسف [القاضي] 1، نا مسدّد، نا حماد بن زيد،
عن أيوب يعني 2 ابن موسى، عن أبي الزبير بإسناد حديث يحيى بن أبي طالب بمثله 3 وقال فيه: قالت عائشة -رضي الله عنها- أفلا يأمرهن بجَزِّ نواصيهن؟! * 4 5
967 - حدثنا علي بن شيبة، نا يزيد بن هارون، ح (وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم) 1 عن عبد الرزاق كلاهما عن سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن
أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قلت يا رسول الله، إنّي امرأة أشدّ ضفْر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال: "لا، إنّما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث حثيات ثم تصبي على جلدك الماء، فتطهرين" 2.
وهذا لفظ حديث 3 عبد الرزاق.
وقال يزيد: ثلاث حَفَنَات من 4 ماء.
968 - حدثنا أبو عمر الإمام، نا 6 مخلد بن يزيد، نا سفيان بإسناده ثلاث 7 8.
969 - حدثنا عمار [بن رجاء] 1، نا الحميدي، نا سفيان 2، نا أيوب بن موسى بمثل حديث علي بن شيبة بإسناده 3 وقال فيه 4: أفأنقضه لغسل الجنابة؟
وقال فيه 5 أيضًا 6: ثم تفيضي عليك الماء فتطهري أو قال: فإذا أنتِ قد طهرت.
970 - حدثنا الربيع عن الشافعي، عن ابن عيينة بإسناده مثله 5.
باب (1) بيان صفة اغتسال الحائض وإيجاب دلك رأسها [بالسدر، وإتباع الفِرْصة (2) المُمسكة حوالي فرجها بعه اغتسالها]
9.78
971 - حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن أبي بكر 1، نا خالد بن الحارث 2، [نا شعبة] 3 ح وحدثنا يوسف 4، نا محمد 5، نا يحيى 6 قالا 7: نا شعبة ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر 8، سمعت صفية تحدث عن عائشة
رضي الله عنها- أنّ أسماء -رضي الله عنها- سألت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطَهّر فتحسن الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه 9 دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطّهّر بها" فقالت أسماء -رضي الله عنها-: كيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله، تطهري بها".
فقالت عائشة -رضي الله عنها-: كأنّها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم.
وسَأَلَتْه عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذي 10 ماء فتطهري فتحسني الطُّهور -أو تُبْلِغِي الطُّهور- ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة -رضي الله عنها-: نِعم النساء نساء الأنصار لم
يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين 11.
972 - ز- حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني 1، نا أبو بكر الحنفي 2، نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب ألّا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شؤون الرأس" 3.
973 - حدثنا شعيب بن عمرو 1، نا سفيان بن عيينة، عن منصور بن صفية 2، عن أمّه، عن عائشة -رضي الله عنها- سألت امرأة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن غسلها من المحيض؟ فعلّمها كيف تغتسل، قال: "خذي فرصة من مسك فتطهري بها".
قالت: كيف أتطهر بها؟ 3 قال: "سبحان الله، تطهّري بها" واستتر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بثوبه هكذا، وأخذ سفيان طرف ثوبه على يديه وجعله بينه وبينها، قالت عائشة -رضي الله عنها- فاجتذبتها إليّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم" 4.
ورواه وهيب 5 عن منصور عن أمّه.
974 - حدثنا الربيع، أنا 1 الشافعي، أنا سفيان بن عيينة بإسناده: جاءت امرأة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تسأله عن الغسل من المحيض؟ فأمرها بالغسل، فقال: "خذي فِرْصة من مسك، [فتطهري] 2 بها".
(قالت 3: كيف أتطهر بها؟ قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "سبحان الله -واستتر بثوبه-) 4 تطهري بها".
[قالت] 5: فاجتذبتها، وعرفت الذي أراد، فقلت لها تتبعي بها
آثار 6 الدم يعني الفرج 7.
975 - حدثنا أبو داود الحرّاني، نا مسلم بن إبراهيم 6، نا وهيب، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِيّ، عن أمّه عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، كيف أغتسل من المحيض؟ فقال لها: خذي فِرْصة ممسّكة فتوضئي ثلاث مرار" ثم إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تنحى وأعرض بوجهه عنها، وقال: "توضئي بها" قالت (عائشة -رضي الله عنها-) 7 فَجَذَبْتُها 8 إليّ فأخبرتها بما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 9.
976 - حدثنا أبو داود الحراني، نا مسلم بن إبراهيم، ح وحدثنا أبو المثنى، نا مسدد كلاهما عن أبي عوانة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت:
دخلت امرأة من الأنصار على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت: أخبرني يا رسول الله، كيف أتطهر من المحيض؟ فقال: "نعم، تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فلتغتسل بها ولتحسن الطهور، ثم لتصب على رأسها ولتلصق بشؤون رأسها، ولتدلكه، فإنّ ذلك طهور، ثم لتصب عليها من الماء، ثم لتأخذ فِرْصة ممسَّكَة فلتتطهر 1 بها".
قالت: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكني 2، فقالت: عائشة -رضي الله عنها-: تتبعي بها أثر الدم.
وهذا حديث أبي داود 3 4.
باب في المستحاضة.
977 - حدثنا علي بن حرب، نا وكيع وجعفر بن عون، ح وحدثنا أحمد بن أبي رجاء 1، نا وكيع، ح وحدثنا عمار بن رجاء، ومحمد بن عبد الوهاب 2 3 قالا: نا جعفر بن عون عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 4 -رضي الله عنها- إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة أستحاض 5 فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: "لا، إنّما ذلكِ عِرق 6،
وليست 7 بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت؛ فاغسلي عنكِ الدم وصلي" 8.
978 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا 1 ابن وهب، أخبرني 2 سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 3، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث،
والليث بن سعد، أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ فاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها- جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانت تستحاض، فقالت: يا رسول الله، إنّي والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدًا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّما ذلك 4 عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي" 5.