المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - طلب الخلع.
2 - طلب الطلاق.
المسألة الأولى: طلب الخلع: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - أمثلته.
2 - حكمه.
3 - استحقاق الزوج للعوض.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي: 1 - أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.
2 - أن تقول: إخلعني بألف.
3 - أن تقول: إخلعني ولك ألف.
الفرع الثاني: وقوع الخلع: وفيه أمران هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع: إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه وقوع الخلع: أنه تم إيقاعه مع توفر شروطه وانتفاء موانعه فيقع كسائر العقود.
الفرع الثاني: استحقاق الزوج للعوض: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الاستحقاق.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الأمر الأول: الاستحقاق: إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج استحق العوض.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه استحقاق الزوج للعوض: أنه مرتب على حصول الخلع وقد حصل فيستحق ما ترتب عليه.
الأمر الثالث: الدليل: من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 1. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خذ بعض مالها وفارقها) 2. المسألة الثانية: طلب الطلاق: وفيها ثلاثة فروع هي:

1 - مناسبته للخلع.
2 - وقوعه.
3 - استحقاق العوض.
الفرع الأولى: مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع: مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع ما يأتي: 1 - الاشتراك في طلب العوض.
2 - الاشتراك في البينونة.
3 - عدم الجواز من غير سبب.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق: وفيه أمران هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع: إذا طلبت الزوجة الطلاق على عوض فأجابها الزوج طلقت.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وقوع الطلاق جوابا للطلب: أنه وجد ما يقتضيه وهو اللفظ الدال عليه فيقع كما لو لم يكن جوابا لطلب.
الفرع الثالث: استحقاق العوض: وفيه أمران هما: 1 - إذا توافق الطلاق مع الطلب.
2 - إذا اختلف الطلاق عن الطلب.
الأمر الأول: إذا توافق الطلاق مع الطلب: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة التوافق.
2 - الاستحقاق للعوض.

الجانب الأول: أمثلة التوافق: من أمثلة توافق الطلاق مع الطلب ما يأتي: 1 - أن تطلب الزوجة تطليقة واحدة فيطلقها واحدة.
2 - أن تطلب تطليقتين فيطلقها ثنتين.
3 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلقها ثلاثا.
الجانب الثاني: استحقاق العوض: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الاستحقاق.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: الاستحقاق: إذا طلبت الزوجة عددا من الطلاق على عوض فأجابها الزوج إلى طلبها استحق العوض المبذول فيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه استحقاق الزوج للعوض المبذول في الطلاق: أن الطلاق مشروط بهذا العوض، فإذا وجد الشرط وجب المشروط.
الجزء الثالث: الدليل: من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 1. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خد الحديقة وطلقها تطليقة) 2.

الأمر الثاني: إذا اختلف الطلاق عن الطلب: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الاختلاف.
2 - الاستحقاق.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة اختلاف الطلاق عن الطلب ما يأتي: 1 - أن تطلب الزوجة تطليقتين فيطلق واحدة.
2 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين.
الجانب الثاني: الاستحقاق: وفيها جزءان هما: 1 - إذا حقق الطلاق الهدف.
2 - إذا لم يحقق الطلاق الهدف.
الجزء الأول: إذا حقق الطلاق الهدف: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - ضابط ما يحقق الهدف.
2 - أمثلة تحقيق الطلاق الهدف.
3 - استحقاق العوض.
الجزئية الأولى: الضابط: الضابط لتحقيق الطلاق الهدف: أن يكون ما وقع بقدر ما بقي للزوج من الطلاق أو يزيد عليه.
الجزئية الثانية: الأمثلة: وفيه فقرتان هما: 1 - أمثلة موافقة ما وقع لما بقي.
2 - أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي.
الفقرة الأولى: أمثلة موافقة ما وقع على ما بقى: من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 - أن تطلب تطليقتين فيطلق واحدة وهي ما بقى.
2 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين وهما الباقي.
3 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق واحدة وهي الباقي.
الفقرة الثانية: أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين والباقي واحدة.
الجزئية الثالثة: الاستحقاق للعوض: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاستحقاق: إذا كان ما وقع من الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف استحق الزوج العوض.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه استحقاق الزوج للعوض إذا كان الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف: أن المعتبر هو تحقيق الهدف وليس مجرد العدد، فإذا كان الطلاق يحقق الهدف استحق به العوض.
الجزء الثاني: إذا كان الطلاق لا يحقق الهدف: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - ضابط الطلاق الذي لا يحقق الهدف.
2 - أمثلته.
3 - استحقاق العوض.

الجزئية الأولى: ضابط الطلاق الذي لا يحقق الهدف: الطلاق الذي لا يحقق الهدف ما كان أقل من المطلوب ومن العدد الباقي للزوج من الطلاق.
الجزئية الثانية: الأمثلة: من أمثلة الطلاق الذي لا يحقق الهدف ما يأتي: 1 - أن تطلب الزوجة ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين من غير أن يسبق له الطلاق.
2 - أن تطلب الزوجة تطليقتين فيطلق واحدة وقد بقي له ثنتان.
الجزئية الثالثة: استحقاق العوض: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الاستحقاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الاستحقاق: إذا كان ما أوقعه الزوج من الطلاق أقل من المطلوب وهو لا يحقق الهدف لم يستحق العوض.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم استحقاق الزوج للعوض إذا كان ما أوقعه من الطلاق أقل من المطلوب وهو لا يحقق الهدف: أنه لم ينفذ الشرط لا حقيقة ولا حكما فلا يستحق ما رتب عليه.

جارٍ التحميل