المطلب السادس النثار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع حجره فله.
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 - معنى النثار.
2 - أمثلته.
3 - مناسبته للوليمة.
4 - من يقدمه.
5 - حكمه.
6 - التقاطه.
7 - تملكه.
8 - ما يملك به.
9 - توجيه قول المؤلف.
المسألة الأولى: معنى النثار:
النثار ما ينثر في أفراح العرس على الموجودين.
المسأة الثانية: أمثلة النثار:
من أمثلة النثار ما يأتي:
1 - النقود.
2 - الأقلام.
3 - الحلويات.
4 - المحافظ اليدوية (الأبواك).
الجزء: 2 - الصفحة: 184
المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:
مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:
1 - أنها محل الاجتماع.
2 - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.
3 - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.
4 - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.
المسألة الرابعة: من يقدم النثار:
الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.
المسألة الخامسة: حكم النثار:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمه إذا خلا من المفسدة.
2 - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.
الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:
1 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
2 - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.
الجزء: 2 - الصفحة: 185
الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة المفسدة.
2 - حكم النثار.
الأمر الأول: أمثلة المفسدة:
من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي:
1 - المضاربة.
2 - الشغاب والشجار.
3 - العداوة والبغضاء.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
المسألة السادسة: التقاط النثار:
وفيها فرعان هما:
1 - الالتقاط للشرفاء.
2 - الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم.
الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 2 - الصفحة: 186
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الشرفاء وذوي المكانة للنثار لا ينبغي.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كراهية التقاط الشرفاء للنثار.
أنه يزري بهم لما فيه من الدناءة والنزول إلى مستوى الأطفال.
الفرع الثاني: التقاط الأطفال ومن في حكمهم:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار: أنه لا يزري بهم ولا يحط من قيمتهم.
المسألة السابعة: لتملك النثار:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تملك النثار بشرطه جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك النثار حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 1.
ووجه الاستدلال به: أن النثار قد طابت نفس صاحبه به فيجوز أخذه وتملكه.
الجزء: 2 - الصفحة: 187
المسالة الثامنة: ما يملك به النار:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يحصل به التملك.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ما يحصل به التملك:
من الأمور التي يحصل بها تملك النثار ما يأتي:
1 - الاستيلاء عليه باليد أو الجلوس عليه أو وطؤه.
2 - حصوله فيما يخص الملتقط، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحجر.
ب - البساط.
ج - الثوب ونحوه.
د - الإناء.
المسألة التاسعة: توجيه قول المؤلف: ويكره النثار والتقاطه:
وفيها فرعان هما:
1 - التوجيه.
2 - ما يحمل عليه.
الفرع الأول: التوجيه:
وجه قول المؤلف بالكراهة: أن فيه دناءة وحطا من مكانة الملتقط وقدحا في مرؤته.
الفرع الثاني: ما يحمل عليه:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يحمل عليه:
يحمل كلام المؤلف على التقاط الشرفاء وفي حالة وجود المفسدة، كما تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حمل قول المؤلف بالكراهة على ما ذكر ما تقدم في حكم الالتقاط.
الجزء: 2 - الصفحة: 188