المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب السادس النثار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع حجره فله.
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي: 1 - معنى النثار.
2 - أمثلته.
3 - مناسبته للوليمة.
4 - من يقدمه.
5 - حكمه.
6 - التقاطه.
7 - تملكه.
8 - ما يملك به.
9 - توجيه قول المؤلف.
المسألة الأولى: معنى النثار: النثار ما ينثر في أفراح العرس على الموجودين.
المسأة الثانية: أمثلة النثار: من أمثلة النثار ما يأتي: 1 - النقود.
2 - الأقلام.
3 - الحلويات.
4 - المحافظ اليدوية (الأبواك).

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة: مناسبة النثار للوليمة ما يأتي: 1 - أنها محل الاجتماع.
2 - أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.
3 - من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.
4 - أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.
المسألة الرابعة: من يقدم النثار: الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.
المسألة الخامسة: حكم النثار: وفيها فرعان هما: 1 - حكمه إذا خلا من المفسدة.
2 - حكمه إذا اشتمل على المفسدة.
الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي: 1 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
2 - أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة المفسدة.
2 - حكم النثار.
الأمر الأول: أمثلة المفسدة: من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي: 1 - المضاربة.
2 - الشغاب والشجار.
3 - العداوة والبغضاء.
الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
المسألة السادسة: التقاط النثار: وفيها فرعان هما: 1 - الالتقاط للشرفاء.
2 - الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم.
الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم: التقاط الشرفاء وذوي المكانة للنثار لا ينبغي.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه كراهية التقاط الشرفاء للنثار.
أنه يزري بهم لما فيه من الدناءة والنزول إلى مستوى الأطفال.
الفرع الثاني: التقاط الأطفال ومن في حكمهم: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار جائز.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار: أنه لا يزري بهم ولا يحط من قيمتهم.
المسألة السابعة: لتملك النثار: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: تملك النثار بشرطه جائز.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز تملك النثار حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) 1. ووجه الاستدلال به: أن النثار قد طابت نفس صاحبه به فيجوز أخذه وتملكه.

المسالة الثامنة: ما يملك به النار: وفيها فرعان هما: 1 - ما يحصل به التملك.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ما يحصل به التملك: من الأمور التي يحصل بها تملك النثار ما يأتي: 1 - الاستيلاء عليه باليد أو الجلوس عليه أو وطؤه.
2 - حصوله فيما يخص الملتقط، ومن ذلك ما يأتي: أ - الحجر.
ب - البساط.
ج - الثوب ونحوه.
د - الإناء.
المسألة التاسعة: توجيه قول المؤلف: ويكره النثار والتقاطه: وفيها فرعان هما: 1 - التوجيه.
2 - ما يحمل عليه.
الفرع الأول: التوجيه: وجه قول المؤلف بالكراهة: أن فيه دناءة وحطا من مكانة الملتقط وقدحا في مرؤته.
الفرع الثاني: ما يحمل عليه: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يحمل عليه: يحمل كلام المؤلف على التقاط الشرفاء وفي حالة وجود المفسدة، كما تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه حمل قول المؤلف بالكراهة على ما ذكر ما تقدم في حكم الالتقاط.

جارٍ التحميل