المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه أربع مسائل هي: 1 - المحرمات بالنسب.
2 - المحرمات باللعان.
3 - المحرمات بالرضاع.
4 - المحرمات بالمصاهرة.
المسألة الأولى: المحرمات بالنسب: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحرم أبدًا الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام، وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي: 1 - المحرمات بالانتماء إلى الشخص.
2 - المحرمات بانتماء الشخص إليهن.
3 - المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص.
4 - المحرمات إلى أجداد الشخص من غير واسطة.

الجزء: 1 - الصفحة: 220

الفرع الأولى: المحرمات بالانتماء إلى الشخص: وفيه أمران هما: 1 - بيانهن.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى الشخص: المحرمات على الشخص بانتمائهن إليه كلما يلي: 1 - البنات.
2 - بنات البنات وبناتهن وبنات أبنائهن.
3 - بنت الابن وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على تحريم من ينتمين إلى الشخص عليه قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم البنت ولفظ البنت يشمل كل أنثى تنتمي إلى الشخص بولادة قريبة أو بعيدة فيدخل فيها من ذكر.
الفرع الثاني: المحرمات على الشخص بانتمانه إليهن: وفيه أمران هما: 1 - بيانهن.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان المحرمات بانتماء الشخص إليهن: المحرمات بالانتماء إليهن كما يأتي: 1 - الأم.
2 - الجدة من قبل الأم وإن علت، سواء كانت من قبل أمها أم من قبل أبيها.
3 - الجدة من قبل الأب وإن علت سواء كانت من قبل أمه أم من قبل أبيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 221

الأمر الثاني: الدليل: الدليل على تحريم من ينتمي الشخص إليهن: قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأم، ولفظ الأم يشمل كل أنثى ينتمي إليها الشخص بولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل فيها من ذكر.

الفرع الثالث: المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص: وفيه أمران هما: 1 - بيانهن.
2 - الدليل.
الأمر الأول: المحرمات على الشخص بانتمائهن إلى أبويه: المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص كما يلي: 1 - الأخت من أي الجهات كانت.
2 - بنت الأخت وبنتها وبنت ابنها وبنت ابنهما.
3 - بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
4 - بنت ابن الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على تحريم من ينتمي إلى أبوي الشخص قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ 3.

الجزء: 1 - الصفحة: 222

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.
الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيانهن.
2 - الدليل.
3 - ما يخرج بقيد من غير واسطة.
الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي: 1 - العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.
2 - الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ 4. الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان من يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: بيان من يخرج: الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:

الجزء: 1 - الصفحة: 223

1 - بنات العمات.
2 - بنات الخالات.
3 - بنات الأعمام.
4 - بنات الأخوال.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج هذه الأصناف: أنه لا دليل على تحريمهن فيدخلن في قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ 5. المسألة الثانية: المحرمات باللعان: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (والملاعنة على الملاعن).
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - المراد بالمحرمات باللعان.
2 - دليل التحريم.
الفرع الأول: بيان المراد بالمحرمات باللعان: المحرمات باللعان هن من يرميهن أزواجهن بالزنا ولا يثبتون ذلك بالشهود، يلاعنونهن بالألفاظ الواردة في سورة النور 6. الفرع الثانى: دليل التحريم: دليل تحريم الملاعنة على اللاعن ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما 7. المسألة الثالثة: المحرمات بالرضاع: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.

الجزء: 1 - الصفحة: 224

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي: 1 - ضابط المحرمات بالرضاع.
2 - دليل التحريم.
3 - أمثلة المحرمات بالرضاع.
4 - توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته وأخت ابنه.
الفرع الأول: ضابط المحرمات بالرضاع: وفيه عشرة أمور هي: 1 - من ينتمي إلى الرضيع.
2 - من ينتمي إليهن الرضيع.
3 - من ينتمي إلى أبوي الرضيع.
4 - من ينتمي إلى أجداد الرضيع من غير واسطة.
5 - حلائل الرضيع.
6 - حلائل أبناء الرضيع من النسب.
7 - حلائل أبناء الرضيع من الرضاع.
8 - حلائل آباء الرضيع من الرضاع.
9 - حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أمه من الرضاع.
10 - حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أبيه من الرضاع.
الفرع الثاني: دليل التحريم: دليل تحريم المحرمات كالرضاع ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 225

1 - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ 8. 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 9. الفرع الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع: وفيه عشرة أمور: الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع: من أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع ما يأتي: 1 - بنت الرضيع من صلبه وبناتها وبنات أبنائها.
2 - بنت الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.
3 - بنت ابن الرضيع من النسب وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.
4 - بنت ابن الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.
الأمر الثاني: أمثلة من ينتمي إليهن الرضيع: من أمثلة المحرمات بالرضاع بانتماء الرضيع إليهن ما يأتي: 1 - الأمهات من الرضاع.
2 - الجدات من الرضاع من قبل الأم من الرضاع.
3 - الجدات من الرضاع من قبل الأب من الرضاع.
الأمر الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع بالانتماء إلى أبوي الرضيع من الرضاع: من أمثلة ذلك ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 226

1 - أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.
2 - بنات أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.
3 - بنات إخوة الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.
الأمر الرابع: أمثلة من ينتمي إلى أجداد الرضيع من غير واسطة: وهن: 1 - العمات.
2 - الخالات الأمر الخامس: أمثلة حلائل الرضيع: وهن مفارقاته.
الأمر السادس: أمثلة حلائل أبناء الرضيع من النسب: وهن مفارقاتهم.
الأمر السابع: حلائل أبناء الرضيع من الرضاع: وهن مفارقاتهم.
الأمر الثامن: أمثلة حلائل آباء الرضيع من الرضاع.
وهن مفارقاته.
الأمر التاسع: أمثلة حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أمه من الرضاع: وهن مفارقاتهم.

الجزء: 1 - الصفحة: 227

الأمر العاشر أمثلة حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أبيه من الرضاع: وهن مفارقاتهم.
الفرع الرابع: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته وأخت ابنه: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - المراد بقوله: إلا أم أخته.
2 - المراد بقوله: وأخت ابنه.
3 - مناقشة هذا الاستثناء.
الأمر الأول: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان المعنى.
2 - صورة المسألة.
3 - توجيه عدم التحريم.
الجانب الأول: بيان المعنى: معنى ذلك.
أنه لو رضعت أخت الشخص من امرأة لم تحرم عليه تلك المرأة.
الجانب الثاني: صورة المسألة: من صور المسألة: أن ترضع سعاد أختًا لسالم اسمها هند فلا تحرم سعاد على سالم بكونها أما لأخته هند من الرضاع.
الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم: وجه عديم التحريم: أن سعاد في الصورة المذكورة أجنبية من سالم؛ لأنها ليست أما له من نسب ولا رضاع؛ فلا محرم عليه بإرضاعها لأخته.
الأمر الثاني: توضيح قول المؤلف: وأخت إبنه: وفيه ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 1 - الصفحة: 228

1 - بيان المعنى.
2 - صورة المسألة.
3 - توجيه عدم التحريم.
الجانب الأول: بيان المعنى: معنى ذلك: أنه لا يحرم على الشخص من رضعت مع ابنه من أجنبية منه.
الجانب الثاني: صورة المسألة: من صور المسألة: أن ترضع هدى بنتا اسمها شريفة مع ابن لمحمد، فلا تحرم شريفة على محمد بكونها أختا لابنه من الرضاع.
الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم: وجه عدم تحريم شريفة على محمد: أن سبب التحريم منتف عنها، فلا يربطها به نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فلا تحرم عليه برضاعها مع ابنه من امرأة أجنبية منه.
الأمر الثالث: مناقشة هذا الاستثناء: هذا الاستثناء لا حاجة إليه؛ لأن المستثنيات لسن من المحرمات بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة فيخرجن من التحريم بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ 10. المسألة الرابعة: المحرمات بالمصاهرة: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وإن على، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الدخول أبحن.

الجزء: 1 - الصفحة: 229

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي: 1 - ضابط المحرمات بالمصاهرة.
2 - دليل التحريم.
3 - أمثلة المحرمات بالمصاهرة.
4 - ما يثبت به التحريم بالمصاهرة.
الفرع الأول: ضابط المحرمات بالمصاهرة: وفيه أربعة أمور هي: 1 - المحرمات بالانتماء إلى الزوجة.
2 - المحرمات بانتماء الزوجة إليهن.
3 - حلائل الأبناء.
4 - حلائل الآباء.
الأمر الأول: المحرمات بالانتماء إلى الزوجة: كل امرأة تنتمي إلى الزوجة المدخول بها بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.
الأمر الثاني: المحرمات بانتماء الزوجة اليهن: كل امرأة تنتمي إليها الزوجة بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.
الأمر الثالث: حلائل الأبناء: كل مفارقة للابن وإن نزل بنسب أو رضاع لا تحل لأبيه.
الأمر الرابع: حلائل الآباء: كل مفارقة للأب وإن علا بنسب أو رضاع لا تحل للابن وإن نزل.
الفرع الثالث: الدليل: دليل المحرمات بالمصاهرة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 11.

الجزء: 1 - الصفحة: 230

2 - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ 12. 3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 13. الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة: وفيه أربعة أمور هي: الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.
2 - بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
3 - بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - أم الزوجة من نسب أو رضاع.
2 - جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت.

الجزء: 1 - الصفحة: 231

3 - جدة الزوجة من قبل أبيها من نسب أو رضاع وإن علت.
الأمر الثالث: أمثلة حلائل الأبناء: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - مفارقة الأبناء بنسب أو رضاع.
2 - مفارقة أبناء الابن بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
3 - مفارقة أبناء بنات الابن بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
4 - مفارقة أبناء البنات بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
5 - مفارقة أبناء بنات البنات بنسب أو رضاع وإن نزلوا.
الأمر الرابع: أمثلة حلائل الآباء: من أمثلة ذلك ما يأتي: 1 - مفارقة الأب بنسب أو رضاع.
2 - مفارقة الجد من قبل الأب بنسب أو رضاع وإن علا، سواء كان من قبل أبيه أم من قبل أمه.
3 - مفارقة الجد من قبل الأم بنسب أو رضاع وإن علا سواء كان من قبل أبيها أم من قبل أمها.
الفرع الرابع: ما يثبت به التحريم بالمصاهرة: وفيه خمسه أمور هي: 1 - ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة.
2 - ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة.
3 - ما يثبت به تحريم حلائل الأبناء والآباء.
4 - الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 232

الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة: وفيه جانبان هما: 1 - ما يثبت به التحريم.
2 - اشتراط الحجر.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يثبت به.
2 - الدليل.
3 - المراد بالدخول.
الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم: من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.
الجزء الثاني: الدليل: دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ 14. الجزء الثالث: المراد بالدخول: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:

الجزء: 1 - الصفحة: 233

القول الأول: أن المراد به الوطء.
القول الثاني: أن المراد به ما يقرر المهر.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ 15. ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها) 16. الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها) 17. 2 - أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 234

الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بتوقف التحريم على الوطء.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بتوقف التحريم على الوطء ما يأتي: 1 - قوة أدلته ووضح دلالتها على المراد.
2 - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم، وما استدل به أهل القول الثاني سيأتي الجواب عنه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن القياس.
الشيء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن الاستدلال بالحديث من وجهين: الوجه الأول: أنه ضعيف.
الوجه الثاني: أنه يحتمل الكناية عن الوطء وقيام الاحتمال يضعف الاستدلال.
الشيء الثاني: الجواب عن القياس: يجاب عن ذلك: بأنه في مقابلة النص فلا يصح.

الجزء: 1 - الصفحة: 235

الجانب الثاني: اشتراط الحجز: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن) 18. ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.
2 - أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين: الأول: كونها في الحجر.
الثاني: الدخول بالأم.
ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في

الجزء: 1 - الصفحة: 236

الجحور، وهذا دليل على أن هذا الشرط غير مراد؛ لأنه لو كان مرادًا لذكر مفهومه كالشرط الآخر.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ فإنه قيد في التحريم كقيد الدخول بالأم.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه ترجيح عدم الاشتراط ما يأتي: 1 - أن الأصل عدم الاشتراط فلا يعدل عنه إلا بدليل ولا دليل وما ذكره المشترطون سيأتي الجواب عنه.
2 - أن علة التحريم أن تزويج الربيبة يثير غيرة الأم على البنت ويسبب قطيعة الرحم، وهذا يتحقق في نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر، فتحرم على مفارق أمها ولو كانت بعيدة عنه؛ سدا لهذا الباب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المشترطين: يجاب عن وجهة المشترطين بأن القيد بناء على الغالب؛ لأن الغالب في الربيبة كونها في الحجر خصوصا وقت التشريع، وما بني على الغالب لا يعمل بمفهومه.

الجزء: 1 - الصفحة: 237

الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة: وفيه جانبان هما: 1 - ما يثبت به التحريم.
2 - المراد بالعقد.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين: القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.
القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾.
وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.

الجزء: 1 - الصفحة: 238

2 - حديث: (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها) 19. 3 - ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوج أمها ففرق الصحابة بينهما 20. 4 - القياس على الحلائل بجامع أنهن يحرمن بالمصاهرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بقياس الربيبات على الأمهات.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - ثبوت التحريم بمجرد العقد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ما يأتي: 1 - أنه أحوط، والاحتياط للفروج، واجب.
2 - أن الأصل عدم التقييد بالوطء فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل فتبقى على الأصل، ولذا نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أبهموا ما أبهم القرآن 21.

الجزء: 1 - الصفحة: 239

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.
الجانب الثاني: المراد بالعقد: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين: القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.
القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) 22. 2 - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال) 23.

الجزء: 1 - الصفحة: 240

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الوطء بالعقد الفاسد حرام فيدخل في معنى الحديث.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن العقد الفاسد يصدق عليه اسم العقد فيثبت به ما يثبت بالعقد الصحيح.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - أن المراد بالعقد: العقد الصحيح.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول: بأن المراد بالعقد العقد الصحيح: أنه أظهر دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن العقد الفاسد وإن صدق عليه اسم العقد لغة فإنه لا يصدق عليه اسم العقد شرعا؛ لأن العقد إذا أطلق في الشرع انصرف إلى العقد الصحيح فلا تترتب على العقد الفاسد أحكام العقد الصحيح ولهذا لا يجب به التوارث ولا الصداق قبل الخلوة ولا عدة الوفاة.
الأمر الثالث: ما يثبت به تحريم حلائل الاثناء والآباء: وفيه أربعة جوانب هى: 1 - المراد بالحلائل.
2 - وجه التسمية.
3 - ما يثبت به التحريم.
4 - الدليل.

الجزء: 1 - الصفحة: 241

الجانب الأول: المراد بالحلائل: المراد بالحلائل ما حل الاستمتاع به من الزوجات وملك اليمين.
الجانب الثاني: توجيه التسمية: وجه تسمية الحلائل أمران: الأول: الحل بكسر الحاء؛ لأنهن حلال لأزواجهن وأسيادهن.
الثاني: الحل بفتح الحاء؛ لأن الأزواج والأسياد يحلون أزرهن.
الجانب الثالث: ما يثبت به التحريم: وفيه جزءان هما: 1 - ما يثبت به تحريم الزوجة.
2 - ما يثبت به تحريم الأمة.
الجزء الأول: ما يثبت به تحريم الزوجة: الزوجة تحرم على الأصل والفرع بمجرد العقد.
الجزء الثاني: ما تحرم به الأمة: الأمة تحرم بالاستمتاع بالوطء ومقدماته.
الجانب الرابع: الدليل: وفيه جزءان هما: 1 - دليل تحريم حلائل الأبناء.
2 - دليل تحريم حلائل الآباء.
الجزء الأول: دليل تحريم حلائل الأبناء: من أدلة تحريم حلائل الأبناء ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ 24. ووجه الاستدلال بها: أن الإحلال يحصل بالعقد فيثبت التحريم به.

الجزء: 1 - الصفحة: 242

2 - قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك 25. الجزء الثاني: دليل تحريم حلائل الآباء: من أدلة تحريم حلائل الآباء ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ 26. ووجه الاستدلال بها: أن النكاح يطلق على العقد وهو المراد بالآية فيثبت التحريم به.
2 - قول ابن عباس السابق في الدليل الثاني.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده 27. الأمر الرابع: الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة: وفيه جانبان هما: 1 - الوطء المباح.
2 - الوطء الحرام.
الجانب الأول: الوطء المباح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - أدلة التحريم به.
الجزء الأول: ضابط الوطء المحرم: الوطء المباح: هو الوطء في النكاح الصحيح أو ملك اليمين.

الجزء: 1 - الصفحة: 243

الجزء الثاني: الأمثلة: أمثلة الوطء المباح كما يلي: 1 - وطء الزوجة.
2 - وطء الأمة.
الجزء الثالث: أدلة التحريم به: وفيه ثلاث جزئيات: 1 - دليل تحريم موطوءة الأب.
2 - دليل تحريم موطوءة الابن.
3 - دليل التحريم بوطء الأم.
الجزئية الأولى: دليل تحريم موطوءة الأب: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾.
الجزئية الثانية: دليل تحريم موطوءة الابن: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾.
الجزئية الثالثة: دليل التحريم بوطء الأم: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾.
الجانب الثاني: الوطء الحرام: وفيه جزءان هما: 1 - الوطء حال العذر.
2 - الوطء من غير عذر.
الجزء الأول: الوطء الحرام حال العذر وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - التحريم به.
الجزئية الأولى: ضابط الوطء الحرام مع العذر: الوطء الحرام مع العذر هو وطء الشبهة.

الجزء: 1 - الصفحة: 244

الجزئية الثانية: الأمثلة.
من أمثلة وطء الشبهة ما يأتي: 1 - الوطء في نكاح فاسد.
2 - الوطء في بيع فاسد.
3 - وطء الأمة المشتركة.
4 - وطء الأمة من بيت المال.
5 - وطء المشتبهة بالزوجة.
5 - وطء المشتبهة بالأمة.
الجزئية الثالثة: التحريم به: وفيها فقرتان هما: 1 - التحريم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: التحريم: وطء الشبهة في التحريم كالوطء المباح.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه إلحاق وطء الشبهة بالوطء المباح في التحريم ما يأتي: 1 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) 28. 2 - حديث: (إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها) 29. ووجه الاستدلال بالحديث أنه مطلق فيشمل وطء الشبهة.
3 - أن وطء الشبهة يلحق به النسب كالوطء المباح فيثبت به التحريم.
الجزء الثاني: الوطء الحرام من غير عذر: وفيه جزئيتان هما: 1 - أمثلته.
2 - التحريم به.

الجزء: 1 - الصفحة: 245

الجزئية الأولى: أمثلة الوطء الحرام من غير عذر: من الوطء الحرام من غير عذر ما يأتي: 1 - الزنا.
2 - اللواط.
3 - الوطء في النكاح الباطل.
الجزئية الثانية: التحريم به: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في ثبوت التحريم بالوطء الحرام من غير عذر على قولين: القول الأول: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه لا يحرم.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالتحريم ما ياتي: 1 - حديث: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) 30. 2 - حديث إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها) 31

الجزء: 1 - الصفحة: 246

3 - حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
4 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ 32. ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.
5 - أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.
6 - أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) 33. 2 - أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

الجزء: 1 - الصفحة: 247

الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالتحريم بالوطء الحرام أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث: أجيب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يصلح الاعتماد عليه في إحلال الفروج.
النفطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعش: أجيب عن ذلك: بأنه استدلال بمحل النزاع، وذلك أن الموطوءة هي أم الزوجة أو بنتها، وهي منكوحة للأب أو للابن بناء على دخول الوطء في مسمى النكاح الوارد في الآية كما تقدم.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل