المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - حكم التسمية.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية: تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه: مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (زوجتكها بما معك من القرآن) (1). 2 - تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.

جارٍ التحميل