المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الخامس عشر النشوز
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي: 1 - معنى النشوز.
2 - مناسبته للعشرة.
3 - حكمه.
4 - من يحصل منه.
5 - ما يحل به إذا لم تجد الطرق السلمية.
المسألة الأولى: معنى النشوز: وفيها فرعان هما: 1 - معنى النشوز في اللغة.
2 - معنى النشوز في الاصطلاح.
الفرع الأول: معنى النشوز فى اللغة: النشوز في اللغة العلو والارتفاع، ومنه قول بعض الفقهاء: يستحب رفع الصوت بالتلبية إذا علا نشزاً.
الفرع الثاني: معنى النشوز فى الاصطلاح: وفيه أمران هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الاشتقاق.
الأمر الأول: معنى النشوز في الاصطلاح: النشوز في الاصطلاح عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما عليه للآخر.

الجزء: 2 - الصفحة: 329

الأمر الثاني: الاشتقاق: اشتقاق النشوز في الاصطلاح: من النشز وهو العلو والارتفاع؛ لأن الناشز يتعالى على صاحبه ويمنعه حقه.
المسألة الثانية: مناسبة النشوز للعشرة: مناسبة النشوز للعشرة التضاد؛ لأن النشوز يضاد العشرة لأن العشرة بذل الواجب بانقياد وسماحة.
والنشوز منع الواجب والتثاقل في بذله، والتكره لأدائه.
المسألة الثالثة: حكم النشوز: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم: النشوز لا يجوز، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، وهو من الذنوب، التي لا تغفر إلا بعفو صاحبها؛ لأنها من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين تتوقف البراءة منها على أدائها أو إسقاطها.
الفرع الثانى: التوجيه: وجه تحريم النشوز: أنه ظلم؛ لأنه منع الحق ومماطلة به، ومنع الحقوق والمماطلة لا يجوز.
الفرع الثالث: الدليل: من أدلة تحريم النشوز ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 330

1 - حديث: (مطل الغني ظلم) 1. ووجه الاستدلال بالحديث: أن النشوز مطل فيكون ظلماً، والظلم لا يجوز.
2 - حديث: (إذا دعى الرجل زوجته فأبت فبات عليها غضباناً، لعنتها الملائكة حتى تصبح) 2. 3 - قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 3. ووجه الاستدلال بالآية أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف منع الحق والمماطلة به.
المسألة الرابعة: من يحصل منه النشوز: وفيها فرعان هما: 1 - النشوز من الزوجة.
2 - النشوز من الزوج.
الفرع الأول: النشوز من الزوجة: وفيها أربعة أمور هي: 1 - دليله.
2 - أمثلته.
3 - علاجه.
4 - ما يترتب عليه.
الأمر الأول: دليل حصول النشوز: من أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ 4.

الجزء: 2 - الصفحة: 331

الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة نشوز المرأة ما يأتي: 1 - ألا تمكن من نفسها للاستمتاع بها، سواء كان بالوطء أم غيره.
2 - أن ترفض المبيت في الفراش.
3 - أن يمنعها من الخروج فتخرج من غير إذنه.
الأمر الثالث: علاج نشوز المرأة: وفيه جانبان هما: 1 - بيانه.
2 - ترتيبه.
الجانب الأول: بيانه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الوعظ.
2 - الهجر.
3 - الضرب.
الجزء الأول: الوعظ: وفيه جزئيتان هما: 1 - دليله.
2 - ما يكون به.
الجزئية الأولى: دليل الوعظ: من أدلة وعظ الناشز قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ 5. الجزئية الثانية: ما يكون به: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان ما يكون به.
2 - أمثلته.

الجزء: 2 - الصفحة: 332

الفقرة الأولى: ما يكون به: وعظ الناشز يكون بتذكيرها بحقوق الزوج وفضل طاعته والوعيد في مخالفته.
الفقرة الثانية: الأمثلة: وفيها شيئان هما: 1 - أمثلة حقوق الزوج ووجوب طاعته.
2 - أمثلة الوعيد في مخالفته ومعصيته.
الشيء الأول: أمثلة حقوق الزوج ووجوب طاعته: من أمثلة ما ورد من حقوق الزوج ووجوب طاعته ما يأتي: 1 - حديث: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها) 6. 2 - حديث: (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتجبه ولو كانت على التنور) 7. 3 - حديث: (فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى أن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته) 8. 4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب) 9. 5 - حديث: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) 10.

الجزء: 2 - الصفحة: 333

الشيء الثاني: أمثلة الوعيد على مخالفة الزوج ومعصيته: من أمثلة ما ورد من الوعيد في معصية الزوج ومخالفته ما يأتي: 1 - حديث: (إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضباناً لعنتها الملائكة حتى تصبح) 11. 2 - حديث: (لا تصوم يوماً تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة حتى تتوب وترجع) 12. الجزء الثاني: الهجر: وفيه جزئيتان هما: 1 - الهجر في المضجع.
2 - الهجر في الكلام.
الجزئية الأولى: الهجر في المضجع: وفيها ثلاث فقرات: 1 - دليله.
2 - صوره.
3 - قدره.
الفقرة الأولى: من أدلة هجر الزوجة في المضجع قوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ 13. الفقرة الثانية: الصور: من صور هجر الزوجة في المضجع ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 334

1 - هجر الغرفة بأن لا ينام فيها.
2 - هجر الفراش بأن ينام في فراش مستقل.
3 - الاستدبار في الفراش.
الفقرة الثالثة: قدر الهجر فى الفراش: وفيها شيئان هما: 1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار: الهجر في الفراش لا حد له فيجوز إلى أن تظهر نتيجته من تأثير أو عدمه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم تقدير مدة الهجر في الفراش ما يأتي: 1 - أنه لم يرد له حد في الشرع.
2 - أنه علاج فيقدر بقدره.
الجزئية الثانية: الهجر فى الكلام: وفيها فقرتان هما: 1 - دليله.
2 - مقداره.
الفقرة الأولى: الدليل: دليل الهجر في الكلام: القياس على الهجر في المضجع؛ لأنه تأديب فيجوز كالهجر في المضجع.
الفقرة الثانية: مقدار الهجر فى الكلام: وفيها ثلاثة أشياء: 1 - بيانه.
2 - دليله.
3 - ما يحصل به إنهاؤه.
الشيء الأول: بيان المقدار: الهجر في الكلام لا يزيد على ثلاثة أيام.

الجزء: 2 - الصفحة: 335

الشيء الثاني: الدليل: دليل تحديد الهجر في الكلام بثلاثة أيام حديث: (لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) 14. الشيء الثالث: ما يحصل به إنهاء الهجر في الكلام: مما يحصل به إنهاء الهجر بالكلام ما يأتي: 1 - السلام.
2 - طلب الحاجة.
3 - التحدث.
4 - الأمر.
5 - النهي.
الجزء الثالث: الضرب: وفيه أربع جزئيات هي: 1 - دليله.
2 - صفته.
3 - قدره.
4 - تكراره.
الجزئية الأولى: الدليل: الدليل على تأديب الزوجة بالضرب: قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ 15. الجزئية الثانية: الصفة: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الصفة: الضرب للزوجة يكون غير مبرح (غير شديد).

الجزء: 2 - الصفحة: 336

الفقرة الثانية: الدليل: دليل عدم التشديد في ضرب الزوجة حديث: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح) 16. الفقرة الثالثة: قدر الضرب: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان المقدار.
2 - دليله.
الفقرة الأولى: بيان مقدار الضرب: ضرب الزوجة لا يزيد على عشرة أسواط.
الفقرة الثانية: الدليل: الدليل على عدم الزيادة في تأديب المرأة على عشرة أسواط حديث: (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) 17. الجزئية الرابعة: تكرار الضرب: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: يجوز تكرار الضرب للزوجة للتأديب بقدر الحاجة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز تكرار الضرب في تأديب الزوجة: أنه للتأديب والتأديب يتكرر فإذا تكرر جاز تكرر وسيلته.

الجزء: 2 - الصفحة: 337

الجانب الثاني: ترتيب العلاج: وفيه جزءان هما: 1 - كيفية الترتيب.
2 - حكم الترتيب.
الجزء الأول: كيفية الترتيب: كيفية ترتيب التأديب: أن يبدأ بالأخف فالأخف، فيبدأ بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب.
الجزء الثاني: حكم الترتيب: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: حكم الترتيب: ترتيب التأديب واجب.
الجزئية الثانية: توجيه الترتيب: وجه ترتيب أسلوب التأديب للزوجة: أنه للردع والزجر عن النشوز فيبدأ بالأخف لأنه إذا حصل به المطلوب لم يوجد حاجة إلى الأثقل.
الجزئية الثالثة: الدليل على الترتيب: الدليل على الترتيب قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ 18. ووجه الاستدلال بالآية: أن أسلوب التأديب جاء فيها مرتباً فيعمل به، كالبدء في السعي بالصفا حيث بدأ به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقال: (ابدأ بما بدأ الله به) 19.

الجزء: 2 - الصفحة: 338

الأمر الرابع: ما يترتب على نشوز المرأة: وفيه جانبان هما: 1 - التأديب.
2 - سقوط الحقوق الزوجية.
الجانب الأول: التأديب: وقد تقدم ذلك في علاج النشوز.
الجانب الثاني: سقوط الحقوق: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - السقوط.
2 - توجيه السقوط.
3 - أمثلة ما يسقط.
الجزء الأول: السقوط: إذا نشزت الزوجة سقطت جميع حقوقها الزوجية.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه سقوط الحقوق الزوجية بالنشوز: أن الحقوق الزوجية في مقابل الاستمتاع، والنشوز يفوته، وإذا فات سقط ما يقابله لعدم الموجب له.
الجزء الثالث: أمثلة ما يسقط: من الحقوق الزوجية التي تسقط بالنشوز ما يأتي: أولاً: القسم، ومنه ما يأتي: 1 - المبيت.
2 - الوطء.
3 - سائر الاستمتاع.
ثانياً: النفقة ومنها ما يأتي: 1 - السكنى.
2 - الكسوة.
3 - الطعام.
4 - سائر الاحتياجات.

الجزء: 2 - الصفحة: 339

الفرع الثاني: النشوز من الزوج: وفيه أربعة أمور هي: 1 - دليله.
2 - أمثلته.
3 - علاجه.
4 - ما يترتب عليه.
الأمر الأول: الدليل: الدليل على حصول النشوز من الزوج قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ 20. الأمر الثاني: أمثلة نشوز الزوج: من أمثلة نشوز الزوج ما يأتي: 1 - الإعراض عن الزوجة في الكلام والمحادثة، والمؤانسة.
2 - أن يهجرها في الفراش أو المبيت.
3 - ألا ينفق عليها أو يقصر في ذلك.
4 - أن يؤدي الواجب متبرماً أو متكرهاً، أو متثاقلاً.
الأمر الثالث: العلاج: وفيه جانبان هما: 1 - الوعظ.
2 - الصلح.
الجانب الأول: الوعظ: وفيه جزءان هما: 1 - من يكون منه.
2 - ما يكون به.

الجزء: 2 - الصفحة: 340

الجزء الأول: من يكون منه الوعظ: الوعظ للزوج يكون من غير الزوجة، والأفضل أن يكون من أصدقاء الزوج وأقاريه ومن يستجيب لهم.
الجزء الثاني: ما يكون به وعظ الزوج: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان ما يكون به.
2 - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يكون به وعظ الزوج: مما يكون به وعظ الزوج ما يأتي: 1 - التذكير بالحقوق الزوجية.
2 - التخويف من الإثم والعقوبة.
الجزئية الثانية: الأمثلة: وفيها فقرتان هما: 1 - أمثلة التذكير بالحقوق.
2 - أمثلة التخويف.
الفقرة الأولى: أمثلة التذكير: من أمثلة تذكير الزوج بالحقوق الزوجية ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 21. 2 - حديث: (ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) 22. 3 - ما ورد أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حق المرأة على زوجها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت) 23.

الجزء: 2 - الصفحة: 341

الفقرة الثانية: أمثلة التخويف: من أمثلة التخويف من عاقبة التقصير في حق المرأة ما يأتي: 1 - حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) 24. 2 - الحديث القدسي وفيه: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا) 25. الجانب الثاني: الصلح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - حكمه.
2 - دليله.
3 - من يتولاه.
الجزء الأول: حكم الصلح: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: الصلح بين الزوجين في النشوز جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الصلح بين الزوجين: أن الصلح أسمح للنفوس؛ لأنه يقع عن تراض بخلاف الحكم فإن الرضا به من طرف واحد وهو المحكوم له.

الجزء: 2 - الصفحة: 342

الجزء الثاني: الدليل: الدليل على مشروعية الصلح بين الزوجين قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ 26. الجزء الثالث: من يتولى الصلح بين الزوجين: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان من يتولاه.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى الصلح: الصلح بين الزوجين يصح أن يكون منهما وأن يكون من غيرهما.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز الصلح بين الزوجين أو من غيرهما ما يأتي: 1 - أن الحق في ذلك إلى الزوجين فإن تولياه بأنفسهما أو ولياه غيرهما جاز.
2 - أن المقصود هو الصلح دون من يتولاه، فإذا حصل جاز، بقطع النظر عمن يتولاه.
المسألة الخامسة: ما يحل به النشوز إذا لم تجد الطرق السلمية: وفيها فرعان هما: 1 - الحل بطريقة التحكيم.
2 - الحل بطريقة القضاء.
الفرع الأول: حل النشوز بطريقة التحكيم: وفيه خمسة أمور هي: 1 - معناه.
2 - وقت الحاجة إليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 343

3 - حكمه.
4 - من يحكم فيه.
5 - صفة قرار الحكمين.
الأمر الأول: معنى التحكيم: التحكيم تعميد من ينهي النزاع بين الزوجين.
الأمر الثاني: وقت الحاجة إلى التحكيم: تكون الحاجة إلى التحكيم عندما يتعذر إنهاء النزاع بغيره من الطرق الأخرى المتقدمة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه تحديد وقت الحاجة إلى التحكيم بتعذر إنهاء النزاع بغيره: أنه إذا انتهى النزاع من غير تحكيم كان أطيب للنفوس وأبعد عن كشف الأحوال.
الأمر الثالث: حكم التحكيم: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم: التحكيم بين الزوجين جائز ويختلف حكمه باختلاف الأحوال.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه مشروعية التحكيم بين الزوجين: أنه من التعاون على البر والتقوى؛ لأنه لإنهاء النزاع والشقاق وذلك من أفضل الأعمال.
الجانب الثاني: الدليل: الدليل على مشروعية التحكيم بين الزوجين ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 344

1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ 27. 2 - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 28. وذلك أن التحكيم لإنهاء النزاع وإنهاء النزاع من التعاون على البر فيكون مشروعاً.
الأمر الرابع: من يحكم فيه: وفيه خمسة جوانب هي: 1 - بيان من يحكم.
2 - من يعين الحكم.
3 - صفة الحكمين.
4 - شروط الحكمين.
5 - مهمة الحكمين.
الجانب الأول: بيان من يحكم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان من يحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يحكم: يكون الحكمان من أهل الزوجين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة، ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 345

1 - كون الحكمين من أهل الزوجين.
2 - توجيه جواز كون الحكمين من غير أهل الزوجين.
الجزئية الأولى: توجيه كون الحكمين من أهل الزوجين: وجه كون الحكمين من أهل الزوجين ما يأتي: 1 - أنهما أحرص على مصلحة الزوجين وأقرب إلى العدل بينهما، والحكم بما يناسب حالهما من جمع أو تفريق.
2 - أنها أستر لأسباب الخلاف ومنشأ النزاع.
الجزئية الثانية: توجيه جواز كون الحكمين من غير أهل الزوجين: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن القرابة ليست شرطاً في الحكم ولا في الوكالة.
2 - أن المقصود هو الإصلاح وإنهاء النزاع، وهذا يمكن أن يتحقق من غير أهل الزوجين.
الجانب الثاني: من يعين الحكمين: وفيه جزءان هما: 1 - من يعينهما على القول بأنهما وكيلان.
2 - من يعينهما على القول بأنهما حاكمان.
الجزء الأول: من يعين الحكمين على القول بأنهما وكيلان: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان من يتولى التعيين.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: من يتولى التعيين: إذا قيل: إن الحكمين وكيلان فالذي يتولى تعيينهما أهل الزوجين.

الجزء: 2 - الصفحة: 346

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تولي أهل الزوجين لتعيين الحكمين على القول بأنهما وكيلان: أنهما نائبان عن الزوجين وليسا نائبين عن الحاكم فلا يفتقر تعيينهما إلى نظره.
الجزئية الثالثة: الدليل: الدليل على أن تعيين الحكمين من أهل الزوجين ما ورد أن علياً - رضي الله عنه - قال: ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها فطلب التعيين من أهل الزوجين ولم يعينهما هو 29. الجزء الثاني: من يتولى تعيين الحكمين على القول بأنهما حاكمان: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان من يتولى التعيين.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى التعيين: إذا قيل: إن الحكمين حاكمان فالذي يتولى تعيينهما هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون تعيين الحكمين من الحاكم على القول بأنهما حاكمان: أنهما نائبان عنه فيكون تعيينهما من قبله؛ لأنه الذي يتولى تعيين نوابه.
الجزئية الثالثة: الدليل: من أدلة تعيين الحاكم للحكمين ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - عين عبد الله بن عباس ومعاوية في التحكيم بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 30.

الجزء: 2 - الصفحة: 347

الجانب الثالث: صفة الحكمين: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في صفة الحكمين على قولين: القول الأول: أنهما حاكمان.
القول الثاني: أنهما وكيلان.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ 31. ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أن الله سماهما حكمين، والأصل الحقيقة.
الوجه الثانى: أنه لم يعتبر رضا الزوجين.
الوجه الثالث: أنه خاطب الحكمين بقوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾.

الجزء: 2 - الصفحة: 348

2 - ما ورد أن علياً ألزم الزوج بحكم الحكمين ولم يعتبر رضاه 32 ولو كانا وكيلين لم يلزمه به.
3 - قول عليّ للحكمين: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما) 33 فجعل الجمع والتفريق للحكمين، ولو كانا وكيلين ما استقلا بالجمع والتفريق دون الزوجين.
4 - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - حكم ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما.
وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف.
34 فاعتبر الجمع والتفريق إليهما دون الزوجين، ولو كانا وكيلين ما استقلا به دونهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: أن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يجوز التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، والولاية على الرشيد لا تصح، فتعين كونهما وكيلين.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 2 - الصفحة: 349

الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو أنهما حاكمان وليسا وكيلين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح اعتبار الحكمين حاكمين ما يأتي: 1 - أنه أظهر أدلة.
2 - أن المقصود من التحكيم إنهاء النزاع، وهذا يتحقق في اعتبار الحكمين حاكمين أكثر من تحققه باعتبارهما وكيلين؛ لأن الحاكمين يستقلان بالتصرف فلا يرجعان إلى الزوجين ولا يعتبران رضاهما، ويلزم تنفيذ حكمهما، بخلاف الوكيلين فيعتبر رضا الزوجين بتصرفهما.
ولا ينفذ إلا بموافقتهما.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك بأن الولاية على الرشيد جائزة لما يأتي: 1 - أن للحاكم قضاء الدين من مال الممتنع بلا إذنه.
2 - أن للحاكم أن يطلق على المولى إذا امتنع عن الفيأة بلا إذنه.
الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف: وفيه ثلاث جزئيات: الجزئية الأولى: توقف التصرف على الإذن: وفيها فقرتان هما: 1 - التوقف إذا قيل: أن الحكمين وكيلان.
2 - التوقف إذا قيل: إن الحكمين حاكمان.
الفقرة الأولى: التوقف إذا قيل: إن الحكمين وكيلان: وفيها شيئان هما: 1 - التوقف.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 350

الشيء الأول: التوقف: إذا قيل: إن الحكمين وكيلان توقف تصرفهما على إذن الزوجين.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه توقف تصرف الحكمين على الإذن إذا قيل إنهما وكيلان: أنهما نائبان عن الزوجين، وتصرف النائب يتوقف على إذن من أنابه.
الفقرة الثانية: التوقف إذا قيل: إن الحكمين حاكمان: وفيها شيئان هما: 1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: التوقف: إذا قيل إن الحكمين حاكمان لم يتوقف تصرف الحكمين على الإذن.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم توقف تصرف: الحكمين على إذن الزوجين إذا قيل: إنهما حاكمان: أنهما نائبان عن الحاكم وليسا نائبين عن الزوجين.
الجزئية الثانية: استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما: وفيها فقرتان هما: 1 - استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان.
2 - استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين حاكمان.
الفقرة الأولى: استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان: وفيها شيئان هما: 1 - استمرار النظر.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 351

الشيء الأول: استمرار النظر: إذا قيل: إن الحكمين وكيلان لم يؤثر غياب الزوجين أو أحدهما على استمرار النظر.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثر استمرار النظر بغيبة الزوجين أو أحدهما: أن الوكالة لا يشترط لها حضور الموكل ولا تبطل بغيابه.
الفقرة الثانية: استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما، إذا قيل: إن الحكمين حاكمان: وفيها شيئان هما: 1 - الاستمرار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: استمرار النظر: إذا قيل: إن الحكمين حاكمان توقف نظرهما على حضور الزوجين ولم يجز لهما استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما.
الشئ الثاني: التوجيه: وجه توقف نظر الحكمين على حضور الزوجين، وتوقفهما إذا غاب الزوجان أو أحدهما: أن كلا من الزوجين محكوم له ومحكوم عليه، والحكم على الغائب لا يجوز.
الجانب الرابع: شروط الحكمين: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الشروط إجمالاً.
2 - توجيه الاشتراط.

الجزء: 2 - الصفحة: 352

الجزء الأول: بيان الشروط إجمالاً: من شروط الحكمين ما يأتي: 1 - العقل.
2 - البلوغ.
3 - العدالة.
4 - الإسلام.
5 - الذكورة.
6 - العلم بمحل التحكيم.
7 - الحرية على القول بأنهما حاكمان، فإن قيل: إنهما وكيلان لم يرد هذا الشرط.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه ست جزئيات: الجزئية الأولى: توجيه اشتراط العقل والبلوغ: وجه اشتراط العقل والبلوغ في الحكمين: أن المجنون والصغير لا يصح تصرفهما لأنفسهما فلا يصح تصرفهما لغيرهما.
الجزئية الثانية: توجيه اشتراط العدالة: وجه اشتراط العدالة في الحكمين: أن غير العدل لا يقبل خبره فلا يقبل حكمه.
الجزئية الثالثة: توجيه اشتراط الإسلام: وجه اشتراط الإسلام في الحكمين ما يأتي: 1 - أن غير المسلم ليس بعدل، وقد تقدم أن غير العدل لا يكون حكماً.
2 - أن التحكيم ولاية والكافر لا ولاية له على المسلم.
الجزئية الرابعة: توجيه اشتراط الذكورة: وجه اشتراط الذكورية في الحكمين: أن التحكيم يحتاج إلى بعد نظر والمرأة في الغالب قاصرة النظر.
الجزئية الخامسة: توجيه العلم بمحل التحكيم: وجه اشتراط العلم بمحل التحكيم: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والجاهل بالشيء لا يتصوره فلا يستطيع أن يحكم فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 353

الجزئية السادسة: توجيه اشتراط الحرية: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه الاشتراط على القول بأن الحكمين حاكمان.
2 - توجيه عدم اشتراط الحرية على القول بأن الحكمين وكيلان.
الفقرة الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الحرية في الحكمين على القول بأنهما حاكمان: أن الرقيق لا يكون حاكماً؛ لانشغاله بخدمة سيده.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الاشتراط: وجه عدم اشتراط الحرية في الحكمين على القول بأنهما وكيلان: أن الرقيق يصح جعله وكيلاً بإذن سيده.
الجانب الخامس: مهمة الحكمين: وفيها ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان المهمة.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء الأول: بيان المهمة: للحكمين أن يقررا ما يريان المصلحة فيه ومن ذلك ما يأتي: 1 - استمرار الزوجية.
2 - التفريق بغير عوض.
3 - التفريق بعوض.
4 - التفريق بالطلاق.
5 - التفريق بالخلع.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اتخاذ الحكمين ما فيه مصلحة الزوجين من قرارات: أن المقصود من التحكيم إنهاء الشقاق فكان لهما أن يتخذا ما يريان إنهاء الشقاق به.

الجزء: 2 - الصفحة: 354

الأمر الخامس: صفة قرار الحكمين: وفيه جانبان هما: 1 - الصفة على القول بأن الحكمين حاكمان.
2 - الصفة على القول بأن الحكمين وكيلان.
الجانب الأول: بيان الصفة على القول بأن الحكمين حاكمان: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة: إذا قيل: إن الحكمين حاكمان كان حكمهما كحكم القاضي، ينفذ على الزوجين رضيا أو سخطا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه إلحاق حكم الحكمين بحكم القاضي على القول بأنهما حاكمان: أنهما يمثلان القاضي فيكون حكمهما كحكمه.
الجانب الثاني: صفة قرار الحكمين على القول بأنهما وكيلان: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة: إذا قيل إن الحكمين وكيلان كان قرارهما كتصرف الوكيل لا ينفذ إلا فيما أذن فيه الزوجان ورضيا به.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم نفوذ قرار الحكمين فيما لم يأذن به الزوجان: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن فلا ينفذ فيما لم يؤذن لهما فيه؛ لأنه لا صفة لهما فيه فليس حقاً لهما ولا مأذوناً لهما فيه، فلا ينفذ حكمهما فيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 355

الفرع الثاني: حل الشقاق بطريق القضاء: وفيه أمران هما: 1 - حالة اللجوء إلى القضاء.
2 - حكم حل الشقاق به.
الأمر الأول: حالة اللجوء إلى القضاء لحل الشقاق: يلجأ إلى القضاء لحل الشقاق بين الزوجين إذا لم تجد الطرق السابقة.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه اللجوء إلى القضاء.
2 - توجيه تأخير اللجوء إليه.
الجانب الأول: توجيه اللجوء إلى القضاء: وجه اللجوء إلى القضاء أن إنهاء النزاع واجب فإذا لم ينته بغير القضاء تعين اللجوء إليه.
الجانب الثاني: توجيه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء: وجه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء ما يأتي: 1 - أنها أسرع وأيسر.
2 - أنها أسمح للنفوس وأقرب إلى الانقياد؛ لأن حكم القاضي مبني على الإجبار والقسر، بخلاف الوسائل السابقة ففيها نوع من الرضا والاختيار.

الجزء: 2 - الصفحة: 356

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل