المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني خلو الطلاق من العوض

وفيه مسألتان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يحزج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط كون الطلاق بلا عوض: أن دفع العوض لافتداء النفس من لزوج، فإذا ثبتت الرجعة مع دفع العوض لم يتحقق الهدف منه، وترتب عليه لجمع بين العوض والمعوض.
المسألة الثانية: ما يخرج به: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج: يخرج بكون الطلاق بلا عوض الخلع.
الفرع الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج الخلع بشرط كون الطلاق على غير عوض ما تقدم في توجيه الاشتراط.

جارٍ التحميل