المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها
أهل الأثرالأرشيف العلمي

المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي: 1 - من ارتفع حيضها من غير علم السبب.
2 - من ارتفع حيضها مع علم السبب.
3 - من بلغت ولم تحض.
4 - المستحاضة الناسية.
5 - المستحاضة المبتدأة.

الجزء: 5 - الصفحة: 82

المسألة الأولى: من ارتفع حيضها من غير عدم السبب: وفيها فرعان هما: 1 - بيان العدة حسب إيراد المؤلف.
2 - التعقيب.
الفرع الأول: بيان العدة حسب إيراد المؤلف: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - عدة الحرة.
2 - عدة الأمة.
3 - عدة المبعضة.
الأمر الأول: بيان عدة الحرة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: إذا انقطع دم الحيض ولم تدر المرأة سبب انقطاعه فقد اختلف فيما تعتد به على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها تجلس سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.
القول الثاني: أنها تجلس أكثر مدة الحمل، ثم تعتد بثلاثة أشهر.
القول الثالث: أنها تجلس حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 83

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي: 1 - إجماع الصحابة عليه.
2 - أنه حكم عمر - رضي الله عنه - من غير مخالف 1. 3 - أن الغرض من العدة معرفة براءة الرحم من الحمل وهي تحصل بهذه المدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالتربص أكثر مدة الحمل: بأن ذلك هو الذي يتيقن به براءة الرحم فيعمل به احتياطا.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بالتربص إلى سن الإياس: بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة فتنتظر حتى تبلغه فتعتد عدته.
2 - أنها ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور كما لو تباعد حيضها لعارض.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الجزء: 5 - الصفحة: 84

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول 2. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول الأول: أن الهدف من العدة معرفة براءة الرحم وهو يتضح خلال هذه المدة فلا ينتظر أكثر منها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحمل يتبين بعد أربعة أشهر لحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعة أشهر نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح) 3. فإذا لم يتبين بعد هذه المدة علم أنه غير موجود، فيكون الانتظار بعدها لا فائدة فيه، مع ما فيها من الإضرار بالطرفين.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين: الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجواب الثاني: أن الإياس في الآية علق بوصف وهو انعدام الأمل في عود الحيض ولم يعلق بزمن ومن ارتفع حيضها وانقطع أملها في رجوعه فهي آيسة فتعتد عدة الآيسة.

الجزء: 5 - الصفحة: 85

الأمر الثاني: عدة الأمة: وفيه جانبان هما: 1 - مدة الانتظار.
2 - مدة العدة.
الجانب الأول: مدة الانتظار: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: مدة الانتظار: مدة انتظار الأمة لا تختلف عن مدة انتظار الحرة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه مساواة الأمة بالحرة في مدة الانتظار: أن مدة الحمل واحدة لا تختلف بالنسبة للحرة أو الأمة.
الجانب الثاني: مدة العدة: عدة الأمة بالأشهر: شهران أو شهر ونصف على الخلاف المتقدم في المطلب الرابع.
الأمر الثالث: عدة المبعضة: وفيه جانبان هما: 1 - مدة الانتظار.
2 - مدة العدة.
الجانب الأول: مدة الانتظار: انتظار المبعضة كانتظار الحرة على الخلاف المتقدم.
الجانب الثاني: مدة العدة: عدة المبعضة بالحساب، وقد تقدم بيان ذلك في المطلب الرابع.

الجزء: 5 - الصفحة: 86

الفرع الثاني: التعقيب: وفيه أمران هما: 1 - بيان وجهة النظر.
2 - مناقشة الأقوال الأخرى.
الأمر الأول: بيان وجهة النظر: وفيه جانبان هما: 1 - بيان وجهة النظر بالرجوع إلى الطب.
2 - وجهة النظر من غير الرجوع إلى الطب.
الجانب الأول: بيان وجهة النطر بالرجوع إلى الطب: وفيه جزءان هما: 1 - الرجوع.
2 - ما يرجع فيه.
الجزء الأول: الرجوع: وفيه جزئيتان هما: 1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الرجوع: الرجوع إلى الطب فيما يستفاد منه فيه مشروع، ومنه الحالة محل البحث.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه الرجوع إلى الطب في مثل الحالة محل البحث ما يأتي: 1 - أن الطب تقدم تقدما باهرًا وأصبح من الممكن بواسطته معرفة ما بداخل الجسم وانسجته وتركيباته وأعراضه.
2 - أن معرفة أعراض الحيض وأمراضه أصبحت لدى المختصين أمورا عادية لا غموض فيها ولا خفاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 87

3 - أن الرجوع إليه للاستئناس به وأخذ ما يوافق الشرع منه وإخضاعه للشرع وليس إخضاع الشرع له.
الجزء الثاني: ما يرجع إلى الطب فيه: وفيه جزئيتان هما: الجزئية الأولى: الرجوع إلى الطب لتقرير وجود الحمل ونفيه: فإذا تقرر وجود الحمل صارت المرأة من دائرة أخرى تأتي في الجزئية الثانية.
الجزئية الثانية: الرجوع إلى الطب لتقرير الحيض ونفيه: فإذا تقرر عودة الحيض صارت المرأة من ذوات الأقراء فتنتظر عودته وتعتد به، وإذا قرر عدم عودته صارت من الآيسات منه فتعتد عدتهن.
الجانب الثاني: وجهة النطر من غير الرجوع إلى الطب: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق.
2 - إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق.
الجزء الأول: إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق: إذا كان انقطاع الحيض قبل الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الفراق.
الجزء الثاني: إذاكان انقطاع الحيض بعد الفراق: إذا كان انقطاع الحيض بعد الفراق كانت العدة أربعة أشهر من حين الانقطاع.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - التوجيه الخاص بكل حالة.
2 - التوجيه العام.

الجزء: 5 - الصفحة: 88

الجزء الأول: التوجيه الخاص بكل حالة: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الحالة الأولى.
2 - توجيه الحالة الثانية.
الجزئية الأولى: توجيه الحكم في الحالة الأولى: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه تحديد المدة.
2 - توجيه ابتدائها.
الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة: وجه تحديد المدة بأربعة أشهر أنه يتبين الحمل بعدها.
لحديث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح) 4. الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة: وجه تحديد المدة من الفرقة ما يأتي: 1 - أن سبب العدة الفرقة فلا تبتدئ قبلها؛ لأن المسبب لا يتقدم السبب.
2 - أنه قبل الفرقة لم ينقطع سبب الحمل وهو الوطء فلا تبدأ العدة قبل انقطاعه.
الجزئية الثانية: توجيه الحكم في الحالة الثانية: وفيها فقرتان: الفقرة الأولى: توجيه تحديد المدة: وقد تقدم توجيه ذلك في توجيه المدة في الحالة الأولى.
الفقرة الثانية: توجيه ابتداء المدة: وجه تحديد بدء المدة من حين انقطع الحيض أن الحكم قبل انقطاع الحيض له فلا ينتقل إلى الأشهر مع وجوده.

الجزء: 5 - الصفحة: 89

الجزء الثاني: التوجيه العام: يمكن توجيه عدم انتظار من ارتفع حيضها ولم تدر سببه لعودته ما يأتي: 1 - أن الاعتداد بالحيض ليس مقصودا لذاته حتى تنتظر عودته، بل المقصود العلم ببراءة الرحم وذلك غير متعين بالحيض، بدليل أن العدة تحصل بغيره.
2 - أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ولم يكن عندها أمل بعودته تعتبر آيسة منه فلا يلزمها انتظاره والاعتداد به.
3 - أن القرآن لم يحدد للإياس سنا معينا بل ربط الحكم بالإياس فمتى وجد الآياس لأي سبب ثبت حكمه.
4 - أن حبس المرأة مدة أكثر مما يتبين بها الحمل ظلم لها وإضرار بها 5. وظلم للمفارق وإضرار به 6. من غير دليل وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: مناقشة الأقوال: وفيه جانبان هما: 1 - مناقشة الأقوال نفسها.
2 - مناقشة وجهات النظر.
الحانب الأول: مناقشة الأقوال نفسها: يمكن مناقشة الأقوال بما يأتي: 1 - أنه لا دليل عليها والأصل منها.
2 - أن علة العدة معلومة وهي العلم ببراءة الرحم وذلك لا يتعين بما قالوه.
الجانب الثاني: مناقشة وجهات نظرهم: وفيه ثلاثة أجزاء هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 90

1 - مناقشة وجهة نظر القول الأول.
2 - مناقشة وجهة نظر القول الثانى.
3 - مناقشة وجهة نظر القول الثالث.
الجزء الأول: مناقشة وجهة نظر القول الأول: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - مناقشة دعوى الإجماع.
2 - مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر - رضي الله عنه -. 3 - مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة تحصل به براءة الرحم.
الجزئية الأولى: مناقشة دعوى الإجماع: تناقش هذه الدعوى بأنها غير صحيحة يدل لذلك أن الشافعي الذي ينقلون عنه حكاية الإجماع قد خالفه في قوله: تعتد أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولو كان الإجماع صحيحا ما خالفه ولم يجز له مخالفته، ولم يجز لغيره مخالفته كذلك.
الجزئية الثانية: مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر - رضي الله عنه -: يناقش هذا الاستدلال من وجهين: الوجه الأول: أنه لم يصح عن عمر 7. الوجه الثاني: أنه قد روي عنه أنها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدته 8. الجزئية الثالثة: مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة يعلم به براءة الرحم: يناقش هذا الاستدلال: بأن براءة الرحم تحصل بأقل من ذلك.
كما في حديث جمع خلق الإنسان.

الجزء: 5 - الصفحة: 91

الجزء الثاني: مناقشة وجهة القول الثاني: يناقش ذلك بأن العلم ببراءة الرحم يحصل بأربعة أشهر كما تقدم فلا يكون للأربع سنين حاجة فلا يجوز تربص المرأة فيها؛ لا فيه من الضرر عليها وعلى مفارقها كما تقدم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثالث: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الاعتداد بالأشهر للآيسة، ومن ارتفع حيضها ليست آيسة.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل: بأن الإياس من الحيض ليس محددا بزمن بل هو انقطاعه بحيث لا يؤمل عوده وهذا ينطبق على من ارتفع حيضها بحيث لا ترجو عوده.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن من ارتفع حيضها ترجو عوده: يجاب عن هذا الدليل: بأن هذا الرجاء لا حد له، والانتظار من غير تحديد أجل، واضحُ الضرر فلا يجوز من غير حاجة ولا حجة.
المسألة الثانية: من ارتفع حيضها مع علم السبب: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرها فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - أمثلة ما يرتفع به الحيض.
2 - العدة.

الجزء: 5 - الصفحة: 92

الفرع الأول: أمثلة ما يرتفع به الحيض: من أمثلة ما يرتفع به الحيض ما يأتي: 1 - الإرضاع فبعض النساء لا يأتيها الحيض ما دامت ترضع.
2 - المرض سواء كان في الرحم أم في الجسم.
3 - النفاس.
4 - اسئئصال الرحم.
5 - تناول الدواء القاطع للحيض.
الفرع الثاني: العدة: وفيها أمران هما: 1 - ابتداء المدة.
2 - المقدار.
الأمر الأول: ابتداء العدة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الابتداء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الابتداء: ابتداء مدة العدة من زوال السبب بعد الفرقة.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه تحديد البدء بعد الفرقة.
2 - توجيه تحديد البدء بعد زوال السبب.
الجزء الأول: توجيه بدء المدة بعد الفرقة: وجه تحديد بدء المدة بعد الفرقة: أن سبب العدة الفرقة فلا تبدأ قبلها؛ لأن المسبب لا يتقدم على السبب.

الجزء: 5 - الصفحة: 93

الجزء الثاني: توجيه بدء المدة بعد زوال السبب: وجه تحديد المدة بزوال السبب: أنه ما دام سبب ارتفاع الحيض موجودًا فإن رجوعه غير ميؤس منه فينتظر لتكون العدة به.
الأمر الثاني: مقدار العدة: وفيه جانبان هما: 1 - مقدار العدة حسب ايراد المؤلف.
2 - التعقيب.
الجانب الأول: مقدار العدة حسب إيراد المؤلف: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في عدة من ارتفع حيضها لسبب معلوم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
القول الثاني: أنها تنتظر سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة.
القول الثالث: أنها تعتد عدة الإياس.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي:

الجزء: 5 - الصفحة: 94

1 - أن عثمان - رضي الله عنه - ورث زوجة حبان منه بعد أكثر من سنة بمشورة علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما 9. 2 - أنها ليست من الآيسات، ولا من اللاتي لم يحضن، وليست حاملا، فتكون عدتها بالأقراء فتنتظرها لتعتد بها أو تكون من الآيسات فتعتد عدتهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بقياس من تعلم السبب على من لا تعلم السبب، وقد تقدم أن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا بأنها تعتد سنة.
الجزئية الثالثة: توجيه القول الثال: وجه القول بأنها تعتد عدة الآيسات: بأن الإياس هو فقد الأمل بعودة الحيض وهذه كذلك فتعتد عدته.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاعتداد عدة الإياس.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول باللاعتداد عدة الإياس: أن معنى الإياس ينطبق عليها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيها فقرتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 95

1 - الجواب عن وجهة القول بالاعتداد سنة.
2 - الجواب عن وجهة من قال بالانتظار.
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول بالاعتداد سنة: وفيها شيئان هما: 1 - الجواب عن توريث عثمان لزوجة حبان.
2 - الجواب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن توريث عثمان لامرأة حبان: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأن المانع للحيض قائم وهو الرضاع، والخلاف فيما إذا لم يعد الحيض بعد زوال المانع.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن القول بأنها ليست آيسة ولا من اللاتي لم يحضن: بأنه غير صحيح؛ لأن الإياس هو انقطاع الأمل بعود الحيض وهو متحقق فيمن لمن يعد حيضها بعد زوال المانع له.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس من تعلم سبب انقطاع الحيض على من لا تعلم لا يصح؛ لأن أصله ممنوع كما تقدم.
الجانب الثاني: التعقيب: وفيه جزءان هما: 1 - وجهة النظر.
2 - مناقشة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: وجهة النظر: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 96

1 - وجهة النظر بالرجوع إلى الطب.
2 - وجهة النظر من غير رجوع إلى الطب.
الجزئية الأولى: وجهة النظر بالرجوع إلى الطب: وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يعلم سبب انقطاع الحيض.
الجزئية الثانية: وجهة النظر من غير رجوع إلى الطب: وفيها فقرتان هما: 1 - إذا علم عدم رجوع الحيض.
2 - إذا لم يعلم عدم رجوع الحيض.
الفقرة الأولى: إذا علم عدم رجوع الحيض: وفيها شيئان هما: 1 - مثال العلم بعدم رجوع الحيض.
2 - العدة.
الشيء الأول: الأمثلة: من أمثلة العلم بعدم رجوع الحيض ما يأتي: 1 - إذا استؤصل الرحم.
2 - إذا تقرر طبيا أن الحيض لن يعود.
الشيء الثاني: العدة: وفيه نقطتان: 1 - بيان مقدار العدة.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان مقدار العدة: إذا علم عدم رجوع الحيض كانت العدة ثلاثة أشهر كالآيسة.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه اعتداد من علمت عدم رجوع حيضها عدة الآيسة أن الإياس هو انقطاع الأمل بعودة الحيض وهي كذلك.

الجزء: 5 - الصفحة: 97

الفقرة الثانية: إذا لم يعلم عدم رجوع الحيض: وفيها شيئان هما: 1 - بيان العدة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان العدة: الذي يظهر - والله أعلم - أن من علمت سبب ارتفاع حيضها إذا زال المانع ولم يعد الحيض تعتد بأربعة أشهر كمن لم تعلم سببه.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه الاعتداد بأربعة أشهر لمن لم يعد حيضها بعد زوال سبب ارتفاعه: أنها المدة التي يتبين فيها الحمل كما في حديث جمع خلق الإنسان، فإذا لم يتبين الحمل بعدها حصل المقصود من العدة وهو العلم ببراءة الرحم فتخرج من العدة.
الجزء الثاني: مناقشة الأقوال الأخرى: وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يعلم سبب ارتفاع الحيض.
المسألة الثالثة: من بلغت ولم تحض: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - الثوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف: اختلف في عدة من بلغت ولم تحض على قولين:

الجزء: 5 - الصفحة: 98

القول الأول: أنها تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة كالمرتابة.
القول الثاني: أنها تعتد بثلاثة أشهر كالصغيرة والآيسة.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني، الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالاعتداد سنة بما يأتي: 1 - أنه يحتمل كون الرافع للحيض الحمل فتتربص مدته ثم تعتد بثلاثة أشهر بعدها.
2 - أن الذي ارتفع حيضها بعد وجوده تعتد بهذه المدة ومن بلغت ولم تحض مثلها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول باعتداد من بلغت ولم تحض بثلاثة أشهر: قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ 10. ووجه الاستدلال بالآية: أن من لم تحض بعد بلوغها من اللائي لم يحضن فتكون عدتها ثلاثة أشهر بنص الآية.
الفرع الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 5 - الصفحة: 99

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الآية نص فيها كما تقدم في الاستدلال.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بثلاثة أجوبة: الجواب الأول: أنه احتمال، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
الجواب الثاني: على التسليم بقبول هذا الاحتمال فإنه يتبين بأربعة أشهر كما في حديث جمع خلق الإنسان فلا يحتاج إلى ما بعدها.
الجواب الثالث: أنه احتمال في مقابل النص فلا يعمل به.
المسألة الرابعة: المستحاضة الناسية: وفيها فرعان هما: 1 - تعريف المستحاضة الناسية.
2 - العدة.
الفرع الأول: تعريف المستحاضة الناسية: المستحاضة الناسية: هي التي كان لها عادة ثم استحيضت ونسيت عادتها.
الفرع الثاني: العدة: وفيه أمران هما: 1 - عدة من لها تمييز.
2 - عدة من لا تمييز لها.

الجزء: 5 - الصفحة: 100

الأمر الأول: عدة من لها تمييز: وفيه جانبان هما: 1 - بيان معنى التمييز.
2 - العدة.
الجانب الأول: بيان معنى التمييز: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: معنى التمييز: التمييز أن يكون الدم مختلفا.
الجزء الثاني: أمثلة التمييز: من أمثلة التمييز ما يأتي: 1 - التمييز باللون: بأن يكون بعض الدم أسود وبعضه أحمر.
2 - التمييز بالخفة والثقل: بأن يكون بعضه ثخينا وبعضه خفيفا.
3 - التمييز بالرائحة: بأن يكون بعضه منتنا وبعضه غير منتن.
الجانب الثاني: العدة: وفيه جزءان هما: 1 - ما تكون به العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما تكون به العدة: المستحاضة الناسية لعادتها إذا كان لها تمييز اعتدت به، فتعتد بثلاثة قروء بالتمييز.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتداد المستحاضة الناسية لعادتها بالتمييز إذا كان لها تمييز: أن ذلك هو حيضها حكما فتعتد به كما تدع به الصيام والصلاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 101

الأمر الثاني: عدة الناسية التي ليس لها تمييز: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في عدة الناسية لعادتها إذا لم يكن لها تمييز على قولين: القول الأول: أنها تعتد بثلاثة أشهر.
القول الثاني: أنها تعتد بسنة.
الجانب الثاني: التوجيه: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالاعتداد بثلاثة أشهر: أن غالب النساء يحضن كل شهر مرّة، فتعتبر العدة بذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالاعتداد بسنة بأن الناسية إذا لم يكن لها تمييز لم تتيقن لها عادة فتكون كمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.

الجزء: 5 - الصفحة: 102

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الناسية لعادتها من ذوات القروء ولها حيض حكما تدع فيه الصلاة والصيام وهما آكد من العدة فتعتد به من باب أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين: الجواب الأول: أن اعتداد من ارتفع حيضها ولم تدر سببه سنة محل نظر كما تقدم.
الجواب الثاني: على التسليم باعتداد من ارتفع حيضها سنة فإنها تختلف عن المستحاضة، وذلك من وجهان: الوجه الأول: أن من ارتفع حيضها لا حيض لها فتعتد به، بخلاف المستحاضة فلها حيض.
الوجه الثاني: أن تربص من ارتفع حيضها للتحقق من براءة الرحم من الحمل، وهذا لا يوجد في المستحاضة لأنها لا تحمل.
المسألة الخامسة: المستحاضة المبتدأة: وفيها فرعان هما: 1 - بيادْ المراد بالمستحاضة المبتدأة.
2 - العدة.
الأول: بيان المراد بالمستحاضة المبتدأة: المستحاضة المبتدأة هي التي استحيضت من أول ما بدأت تحيض بأن جاءها الحيض واستمر.

الجزء: 5 - الصفحة: 103

الفرع الثاني: العدة: عدة المستحاضة المبتدأة كعدة المعتادة الناسية على ما تقدم.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل