وفيه مسألتان هما:
الجزء: 4 - الصفحة: 80
1 - إذا لم يصدقها.
2 - إذا صدقها.
المسألة الأولى: إذا لم يصدقها:
وفيها فرعان هما:
1 - أسباب عدم التصديق.
2 - حكم النكاح.
الفرع الأول: أسباب عدم التصديق:
من أسباب عدم التصديق ما يأتي:
1 - عدم ثقة الزوج بخبر الزوجة.
2 - كون دعوى النكاح من غير غيبة.
3 - عدم مضي مدة يمكن فيها النكاح وانقضاء العدة.
الفرع الثاني: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصدق الزوج الأول مطلقته في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه لم يجز له أن يتزوجها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم المطلقة على زوجها الأول إذا لم يصدقها في أنها تزوجت من أحلها وانقضت عدتها منه: أنه شاك في الإباحة والأصل التحريم فلا يستباح مع الشك؛ لأن الحظر مقدم على الإباحة.
المسألة الثانية: إذا صدقها:
وفيها فرعان هما:
الجزء: 4 - الصفحة: 81
1 - إذا أمكن قبول خبرها.
2 - إذا لم يمكن قبول خبرها.
الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:
وفيه أمران هما:
1 - حالة الإمكان.
2 - قبول خبرها.
الأمر الأول: حالة الإمكان:
حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.
الفرع الثاني: إذا لم يمكن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان عدم الإمكان.
2 - حكم النكاح.
الجزء: 4 - الصفحة: 82
الأمر الأول: بيان عدم الإمكان:
من أسباب عدم الإمكان: ألا يمضي مدة تنقضي فيها عدة الأول، ونكاح الثاني وانتهاء العدة منه.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يمكن قبول دعوى المطلقة المحرمة نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه لم يصح نكاحها لزوجها الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة نكاح المطلق لمطلقته المحرمة إذا لم يمكن قبول دعواها: أن الأصل التحريم والإباحة مشكوك فيها فيقدم الحظر على الإباحة.
الجزء: 4 - الصفحة: 83