وفيه مسألتان هما:
1 - ضابطه.
2 - من يتصف به.
المسألة الأولى: ضابط الطلاق السني:
الطلاق السني هو ما وافق السنة، وهو أن يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه.
المسألة الثانية: من تتصف بطلاق السنة:
وفيها فرعان هما:
1 - الطاهر التي لم توطأ.
2 - الموطوءة التي تبين حملها.
الفرع الأول: الطاهر التي لم توطأ:
وفيه أمران هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 71
1 - سنتها.
2 - دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الطاهر التي لم توطأ: أن تطلق واحدة وتترك من غير طلاق إلى أن تنقضي عدتها.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على أن من طلاق السنة: الطلاق المذكور قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (1)، فقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها فيه (2).
الفرع الثاني: الموطوءة التي تبين حملها:
وفيه أمران هما:
1 - سنتها.
2 - دليلها.
الأمر الأول: سنتها:
سنة الموطوءة التي تبين حملها: ألا تطلق حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر.