وفيه مسألتان هما:
1 - حكم التعدد.
2 - حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل التعدد.
3 - الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
1 - دليل جواز التعدد.
2 - دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي:
الجزء: 1 - الصفحة: 39
1 - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز
الأمر الثاني: دليل الاستحباب:
من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:
1 - الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحباً.
2 - أن التعدد أكثر تحقيقاً لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.
المسألة الثانية: حد التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحد.
2 - الدليل.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.
الفرع الثاني: الدليل.
من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ 2.
الجزء: 1 - الصفحة: 40
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (1).
3 - الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.