المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

المبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقض عدتها فهو سنة، وتحرم الثلاث إذا، وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعه يقع وتسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي: 1 - الطلاق السني.
2 - الطلاق البدعي.
3 - من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعي.

جارٍ التحميل