المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة
وفيه مسألتان هما:
1 - معنى الاتصاف بالسنة والبدعة.
2 - الاتصاف بالسنة والبدعة.
المسألة الأولى: معنى الاتصاف بالسنة والبدعة:
معنى ذلك أن يكون للخلع - بالنسبة إلى حال الزوجة - سنة وبدعة.
المسألة الثانية: اتصاق الخلع بالسنة والبدعة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - بيان الاتصاف.
2 - التوجيه.
3 - الأثر للاتصاف أو عدمه.
4 - ما يترتب على عدم السنة
الفرع الأول: الاتصاف بالسنة والبدعة:
الخلع ليس له سنة ولا بدعة فيصح في كل وقت وفي كل حال.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه عدم اتصاف الخلع بالبدعة والسنة:
1 - أن منع الطلاق البدعي أن فيه إضرارا بالزوجة بتطويل العدة عليها والطلاق ليس بيدها فلا يتوقف على رضاها.
بخلاف الخلع فإنه يتوقف على رضاها فإذا ورضيت به في الزمن البدعي للطلاق فقد أسقطت حقها في دفع الضرر عنها ورضيت بطول العدة كان جائزا.
الجزء: 2 - الصفحة: 419
2 - أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.
الفرع الثالث: الدليل:
الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل المختلعة عن حالها.
الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:
مما يترتب على ذلك ما يأتي:
1 - الخلع في الحيض.
2 - الخلع في النفاس.
3 - الخلع في طهر الوطء.