وفيها مسألتان هما:
1 - حكمها بالنسبة للحاضن.
2 - حكمها بالنسبة للمحضون.
المسألة الأولى: حكم الحضانة بالنسبة للحاضن:
وفيها فرعان هما:
1 - حكمها عليه.
2 - حكمها له.
الجزء: 5 - الصفحة: 404
الفرع الأول: حكم الحضانة على الحاضن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الحضانة على الحاضن فرض كفاية إذا قام بها من يكفى سقطت عن الباقين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه السقوط بفعل البعض.
الجانب الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الحضانة: أنها إنقاذ لمعصوم من هلكة.
فتكون واجبة، كالإنقاذ من الحريق والغرق وسائر أسباب الهلاك.
الجانب الثاني: توجيه السقوط بفعل البعض:
وجه سقوط الحضانة بفعل البعض: أن البعض يمكن أن يقوم بها فلا تجب على الكل.
الفرع الثانى: حكم الحضانة للحاضن:
الحضانة من حقوق الحاضن، له أن يتمسك بها وله أن يتنازل عنها كسائر حقوقه.
المسألة الثانية: حكم الحضانة للمحضون:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء: 5 - الصفحة: 405
الفرع الأول: بيان الحكم:
الحضانة للمحضون حق من حقوقه الواجبة له على من تلزمه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الحضانة للمحضون: أنه لو ترك لهلك، وهو معصوم يجب إنقاذه، كإنقاذه من الغرق والحرق وسائر أسباب الهلاك.