وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المجنون.
2 - المعتوه.
3 - غير المميز.
المسألة الأولى: المجنون:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء: 3 - الصفحة: 57
الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل المجنون في الطلاق لا يجوز بلا خلاف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز توكيل المجنون في الطلاق: أنه لا يصح طلاقه لنفسه، فلا يصح طلاقه لغيره من باب أولى.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل عدم صحة توكيل المجنون في الطلاق حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) 1.
ووجه الاستدلال به: أن المجنون مرفوع عنه القلم فلا ينفذ تصرفه، وطلاقه من تصرفه فلا يصح توكيله فيه.
المسألة الثانية: المعتوه:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد به.
2 - توكيله.
الفرع الأول: المراد بالمعتوه:
المراد بالمعتوه ناقص العقل دون الجنون المطبق.
الفرع الثاني: توكيله:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الجزء: 3 - الصفحة: 58
الأمر الأول: حكم التوكيل:
توكيل المعتوه في الطلاق لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في توجيه عدم صحة توكيل المجنون.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل عدم صحة توكيل المعتوه في الطلاق ما تقدم في الاستدلال لعدم صحة طلاق المجنون.
المسألة الثالثة: غير المميز:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - حكم التوكيل.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: حكم التوكيل:
توكيل من دون التمييز في الطلاق لا يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة توكيل غير المميز في الطلاق ما يأتي:
1 - أنه لا يصح طلاقه لزوجته فلا يصح طلاقه لزوجه غيره من باب أولى.
2 - أنه لا يدرك معنى الطلاق، ولا ما يترتب عليه فيؤدي توكيله فيه إلى الإضرار بالموكل فلا يجوز توكيله.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة عدم جواز توكيل من دون التمييز ما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 59
1 - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت لدفع المال إلى اليتيم البلوغ، وذلك دليل على عدم جواز تصرفه؛ لأنه لو جاز تصرفه قبل البلوغ لجاز دفع ماله إليه قبله، وإذا كان لا يصح تصرفه لم يجز توكيله.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة) (2) وفيه: (والصبي حنى يحتلم).
ووجه الاستدلال به: أنه دل على رفع القلم عن الصبي وذلك دليل على عدم صحة تصرفه، والطلاق منه، فلا يصح توكيله فيه.