وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان المحضون ذكرا.
2 - إذا كان المحضون أنثى.
المسألة الأولى: إذا كان المحضون ذكرا:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما تزول به الحضانة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما تزول به الحضانة:
إذا كان المحضون ذكرا فإن زوال الحضانة بالرشد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه الزوال.
2 - توجيه اشتراط الرشد.
الجزء: 5 - الصفحة: 439
الأمر الأول: توجيه الزوال:
وجه زوال الحضانة عن الذكر بالرشد: أن سبب الحضانة عجز المحضون عن القيام بمصالحه، فإذا رشد زال عنه هذا العجز واستطاع القيام بمصالحه وعرف ما ينفعه وما يضره فجاز له الاستقلال.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط الرشد:
وجه اشتراط الرشد لزوال الحضانة: أن الحضانة لحاجة المحضون وحاجته إلى الحضانة قبل الرشد لا تزال قائمة؛ لأنه لا يدرك ما يضره وما ينفعه ولا يستطيع القيام بمصالحه فتستمر الحضانة عليه.
المسألة الثانية: إذا كان المحضون أنثى:
وفيها فرعان هما:
1 - زوال الحضانة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: زوال الحضانة:
إذا كان المحضون أنثى لم تزل حضانتها ولم يحق لها الاستقلال.
فتبقى حضانتها حتى تتزوج.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج.
2 - زوال الحضانة بالزواج.
الأمر الأول: توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج:
وجه عدم زوال الحضانة عن الأنثى قبل الزواج: أن استقلالها يعرضها للفساد وطمع الفساق بها فلا تمكن منه.
الجزء: 5 - الصفحة: 440
الأمر الثاني: توجيه زوال الحضانة عن الأنثى بعد الزواج: وجه زوال حضانة الأنثى بعد الزواج: أن الحضانة لحفظها وتربيتها، فإذا تزوجت كانت في حضن الزوج وانتقل ذلك إليه فزالت حضانة الأقارب عنها.