المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المبحث الثالث من يصح منه الظهار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن أو عضوا آخر لا ينفصل بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - ظهار الزوج.
2 - ظهار الزوجة.

جارٍ التحميل