المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

المطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديب

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم: إذا كان الإيلاء للتأديب جاز.
المسألة الثانية: الدليل: الدليل على جواز الإيلاء للتأديب ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت الهجر حين خوف النشوز، والإيلاء نوع من الهجر.
2 - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ 2.

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلا من نسائه شهرا (1). 4 - أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.

جارٍ التحميل