وفيه مسألتان هما:
1 - إذا قبض.
2 - إذا لم يقبض.
المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه إقرار الصحيح.
2 - توجيه إقرار الفاسد.
الجزء: 2 - الصفحة: 11
الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح:
وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.
الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد:
وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ 1.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.
2 - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ 2.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.
3 - أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.
4 - أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.
5 - أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.
المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان المهر صحيحا.
2 - إذا كان المهر فاسدا.
الجزء: 2 - الصفحة: 12
الفرع الأول: إذا كان المهر صحيحا:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلى المسلمين والمهر صحيح أقرا عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إقرار المهر الصحيح أنه لو غير لغير بمثله وهذا تطويل بلا فائدة.
الفرع الثاني: إذا كان المهر فاسدا:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الفاسد ما يأتي:
1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - الكلب.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أسلم الزوجان أو تحاكموا إلى المسلمين قبل قبض المهر الفاسد حكم بإبطاله وفرض مهر المثل.
الجزء: 2 - الصفحة: 13
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه الإبطال حين الإسلام.
2 - توجيه الإبطال حين التحاكم.
3 - توجيه فرض مهر المثل.
الجزء الأول: توجيه الإبطال حين الإسلام:
وجه إبطال المهر الفاسد حين الإسلام: أنه لا يصح جعله مهرا ابتداء فلا يصح استدامته.
الجزء الثاني: توجيه الإبطال حين التحاكم:
وجه إبطال مهر الكفار الفاسد حين التحاكم: أنه يتعين الحكم لهم بحكم الإسلام، والمهر الفاسد لا يصح مهرا في الإسلام كما تقدم فيتعين إبطاله.
الجزء الثالث: وجه فرض مهر المثل:
وجه فرض مهر المثل: أن المسمى بطل، وخلو النكاح من المهر لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديده غير الرجوع إلى مهر المثل فتعين.