المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الرابع الصداق

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا قبض.
2 - إذا لم يقبض.
المسألة الأولى: حكم الصداق إذا قبض قبل الإسلام أو الترافع: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم: إذا قبض الصداق قبل الإسلام وقبل الترافع إلى المسلمين تعين وأقر سواء كان صحيحا أم فاسدا.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه إقرار الصحيح.
2 - توجيه إقرار الفاسد.

الأمر الأول: توجيه إقرار الصحيح: وجه إقرار الصحيح: أنه لو غير لغير بصحيح مثله، وهذا تكرار بلا فائدة.
الأمر الثاني: توجيه إقرار الفاسد: وجه إقرار الصداق الفاسد بعد القبض قبل الإسلام والترافع ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بترك ما لم يقبض من الربا ولم تأمر برد ما قبض والصداق الفاسد مثله.
2 - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أخبرت بالعفو عما سلف ولم تأمر برده، والصداق المقبوض مثله.
3 - أن إبطال القبض ورد المقبوض يشق وقد ينفر من الدخول في الإسلام.
4 - أن الكفار إذا أسلموا لا يطالبون بما تركوه من الواجبات ولا يعاقبون على ما ارتكبوه من المحرمات، والصداق المقبوض من ضمن ذلك.
5 - أنهم تقابضوا بحكم الشرك فبرئت منه الذمة كالتقابض في المعاملات الفاسدة من البيوع والإيجارات.
المسألة الثانية: حكم المهر إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين قبل القبض: وفيها فرعان هما: 1 - إذا كان المهر صحيحا.
2 - إذا كان المهر فاسدا.

الفرع الأول: إذا كان المهر صحيحا: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلى المسلمين والمهر صحيح أقرا عليه.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه إقرار المهر الصحيح أنه لو غير لغير بمثله وهذا تطويل بلا فائدة.
الفرع الثاني: إذا كان المهر فاسدا: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الفاسد ما يأتي: 1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - الكلب.
الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا أسلم الزوجان أو تحاكموا إلى المسلمين قبل قبض المهر الفاسد حكم بإبطاله وفرض مهر المثل.

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - توجيه الإبطال حين الإسلام.
2 - توجيه الإبطال حين التحاكم.
3 - توجيه فرض مهر المثل.
الجزء الأول: توجيه الإبطال حين الإسلام: وجه إبطال المهر الفاسد حين الإسلام: أنه لا يصح جعله مهرا ابتداء فلا يصح استدامته.
الجزء الثاني: توجيه الإبطال حين التحاكم: وجه إبطال مهر الكفار الفاسد حين التحاكم: أنه يتعين الحكم لهم بحكم الإسلام، والمهر الفاسد لا يصح مهرا في الإسلام كما تقدم فيتعين إبطاله.
الجزء الثالث: وجه فرض مهر المثل: وجه فرض مهر المثل: أن المسمى بطل، وخلو النكاح من المهر لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديده غير الرجوع إلى مهر المثل فتعين.

جارٍ التحميل