وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الإحداد الواجب.
2 - الإحداد المباح.
3 - الإحداد الممنوع.
المسألة الأولى: الإحداد الواجب:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - ما يخرج به.
الفرع الأول: ضابط الإحداد الواجب:
الإحداد الواجب: هو إحداد المتوفى عنها في نكاح صحيح.
الفرع الثاني: ما يخرج بالضابط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ما يخرج بكلمة (المتوفى عنها).
2 - ما يخرج بكلمة (في نكاح).
3 - ما يخرج بكلمة (صحيح).
الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (المتوفى عنها):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجزء: 5 - الصفحة: 170
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) 1.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد.
الجزء: 5 - الصفحة: 171
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على خروج المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل: الحديث السابق؛ لأن كلمة (زوج) تعني الزوج الشرعي وهو لا يكون في النكاح الفاسد والباطل.
المسألة الثانية: الإحداد المباح:
وفيها فرعان هما:
1 - بيانه.
2 - دليله.
الفرع الأول: بيان الإحداد الباح:
الإحداد المباح هو الإحداد على غير الزوج كالأم والأب والولد والقريب من غيرهم.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على إباحة الإحداد على غير الزوج: الحديث المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أنه نفى حل الإحداد فوق ثلاث على غير الزوج، ومفهوم ذلك أن إحداد الثلاث على غير الزوج مباح.
المسألة الثالثة: الإحداد المحرم:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الإحداد المحرم.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الإحداد:
الإحداد المحرم هو الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث: الحديث المتقدم.
الجزء: 5 - الصفحة: 172
ووجه الاستدلال به: أنه نفى الحل عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث، ونفي الحل يقتضي التحريم.