المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المبحث الثالث من يصح منه الطلاق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم، ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - بيان من يقع منه الطلاق.
2 - شروطه.

جارٍ التحميل