قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بالاستثناء القلبي.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
المسألة الأولى: المراد بالاستثناء القلبي:
المراد بالاستثناء القلبي: الاستثناء بالنية.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي ما يأتي:
1 - أن يطلق ثلاثًا ويريد اثنتين.
2 - أن يطلق طلقتين ويريد واحدة.
3 - أن يقول: نسائي طوالق ويريد واحدة.
4 - أن يقول: نسائي طوالق ويريد اثنتين.
الجزء: 3 - الصفحة: 257
المسألة الثالثة: حكم الاستثناء القلبي:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.
2 - الاستثناء القلبي من عدد المطلقات.
الفرع الأول: الاستثناء القلبي من عدد الطلقات:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الاستثناء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات ما يأتي:
1 - أن يقول: أنت طالق ثلاثًا وينوي بقلبه إلا واحدة.
2 - أن يقول: أنت طالق طلقتين وينوي بقلبه إلا واحدة.
الأمر الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الاستثناء من عدد الطلقات لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات: أن العدد نص فيما يتناوله ولا يحتمل غيره، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.
الجزء: 3 - الصفحة: 258
الفرع الثاني: الاستثناء القلبي من عدد المطلقات:
وفيه أمران هما:
1 - إذا صرح بعدد المستثنى منه.
2 - إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه.
الأمر الأول: إذا صرح بعدد المستثنى منه:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكمه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة التصريح بعدد المستثنى منه ما يأتي:
1 - أن يقول: أربعكن طوالق، وينوي بقلبه إلا واحدة.
2 - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه إلا ثنتين.
3 - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي واحدة منهن.
4 - أن يقول: أربعكن طوالق وينوي بقلبه ثنتين منهن.
5 - أن يقول: ثلاثكن طوالق وينوي بقلبه إلا واحدة.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا صرح بعدد المطلقات لم يصح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد المطلقات إذا صرح بعددهن ما تقدم في توجيه عدم صحة الاستثناء القلبي من عدد الطلقات.
الجزء: 3 - الصفحة: 259
الأمر الثاني: إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من المطلقات:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الاستثناء.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن ما يأتي:
1 - أن يقول نسائي طوالق ويستثنى بقلبه واحدة منهن.
2 - أن يخاطب نساءه بقوله: أنتن طوالق ويستثنى أحداهن بقلبه.
3 - أن يقول: طلقت نسائي ويستثنى بعضهن بقلبه.
الجانب الثاني: حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصرح بعدد المستثنى منه من الزوجات صح الاستثناء القلبي منهن.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الاستثناء القلبي من المطلقات إذا لم يصرح بعددهن: أنه إذا لم يصرح بالعدد كان اللفظ عامًا يصح أن يراد به بعضه وحمله على ما نوي به.
الجزء: 3 - الصفحة: 260