المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المسألة الأولى: حكم التكرار

: يباح تكرار النظر إلى المخطوبة، إلى أن تحصل القناعة بالإقدام على الخطبة أو الإحجام عنها.

جارٍ التحميل