المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب السادس تكرار الشهادات

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - دليل الاشتراط.
2 - عدم التكرار.
3 - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الاشتراط: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ 1. وقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ 2. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر به هلال بن أمية وزوجته 3. وعويمر العجلاني وزوجته 4. المسألة الثانية: عدد التكرار: وفيها فرعان هما: 1 - بيان العدد.
2 - الدليل.
الفرع الأولى: بيان العدد: عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.
الفرع الثاني: الدليل: الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط التكرار عدم التكرار، فإنه لا يصح اللعان معه.
الفرع الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج عدم التكرار بشرط التكرار ما تقدم في توجيه الاشتراط.

جارٍ التحميل