المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

المطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنث

وفيها مسألتان هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الحنث.
المسألة الأولى: بيان المعنى: معنى العبارة: أنه إذا حلف الزوج بالطلاق أو غيره على امرأته أنها لا تسرق منه شيئًا فخانته بجحد وديعة له عندها لم يحنث إن لم ينو الوديعة بالحلف.
المسألة الثانية: الحنث: وفيها فرعان هما: 1 - إذا نويت الوديعة باليمين.
2 - إذا لم تنو الوديعة باليمين.
الفرع الأول: إذا نويت الوديعة باليمين: وفيه أمران هما: 1 - الحنث.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث: إذا نويت الوديعة باليمين حصل الحنث يجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه الحنث بجحد الوديعة إذا نويت بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئًا: أنها داخلة في اليمين فيحصل الحنث بجحدها، لحديث: (وإنما لكل امرئ ما نوى).

الفرع الثاني: إذا لم تنو الوديعة باليمين: وفيه أمران هما: 1 - الحنث.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الحنث: إذا لم تنو الوديعة باليمين لم يحصل الحنث بجحدها.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم الحنث بجحد الوديعة إذا لم تنو بالحلف على الزوجة ألا تسرق من زوجها شيئاً: أن معنى السرقة لا ينطبق على جحد الوديعة فلا يثبت به حكمها، فلا يقع به.

جارٍ التحميل