المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الأول الحامل
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تشعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي: 1 - عدة الحامل.
2 - الحمل الذي تنقضي به العدة.
3 - الوضع الذي تنقضي به العدة.
4 - مدة الحمل.
5 - انقضاء عدة الحامل بوضع ما لا يلحق بالزوج.
6 - القاء النطفة.
المسألة الأولى: عدة الحامل: وفيها فرعان هما: 1 - عدة الحامل من فرقة الحياة.
2 - عدة الحامل من الوفاة.

الجزء: 5 - الصفحة: 37

الفرع الأول: عدة الحامل من فرقة الحياة: وفيه أمران هما: 1 - بيان العدة.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان العدة: عدة الحامل من فرقة الحياة بوضع كل الحمل اللاحق بالمفارق.
سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أم غيرها، مسلمة أم غيرها، المفارق مسلم أم غيره، صغير أم كبير، عاقل أم غيره.
الأمر الثاني: الدليل: وفيه جانبان هما: 1 - إيراد الدليل.
2 - توجيه الاستدلال.
الجانب الأول: إيراد الدليل: الدليل على أن عدة الحامل بوضع الحمل قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 1. الجانب الثاني: توجيه الاستدلال: وجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل مفارق وكل مفارقة.
الفرع الثاني: عدة الحامل من الوفاة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 5 - الصفحة: 38

الأمر الأول: الخلاف: اختلف في عدة الحامل من الوفاة على قولين: القول الأول: أن عدتها تنقضي بوضع الحمل.
القول الثاني: أن عدتها أطول الأجلين، وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن عدة الحامل من الوفاة بوضع الحمل بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 2. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل المتوفى عنها.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لسبيعة أن تتزوج بعد وضع حملها ولم يمض على وفاة زوجها إلا قليل 3. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها أطول الأجلين أنه تعارض فيها آيتان.
الأولى: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ 4.

الجزء: 5 - الصفحة: 39

والثانية: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ 5. ووجه التعارض: أن الآية الأولى مطلقة في كل متوفى عنها، سواء كانت حاملاً أم غيرها، والآية الثانية مطلقة في كل حامل سواء كانت متوفى عنها أم لا.
والمخرج من هذا التعارض هو الاعتداد بأطول الأجلين، وضع الحمل أو الأشهر، ويدخل الأقل في الأكثر.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هى: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل قوة أدلته.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الموقف من التعارض بين الآيتين بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإذنه لسبيعة أن تتزوج بعد وضع الحمل، فلم يبق مجال لمحاولة الجمع بين الآيتين بالاعتداد بأطول الأجلين.

الجزء: 5 - الصفحة: 40

ويؤيد هذا ما ورد عن ابن مسعود أن نزول آية الطلاق بعد آية البقرة 6. فتكون مقيدة لها.
المسألة الثانية: الحمل الذي تنقضي العدة: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الحمل.
2 - التوجيه.
3 - المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان.
الفرع الأول: بيان الحمل: الحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه خلق الإنسان، وليس مجرد التخطيط.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه تعلق انقضاء العدة بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان: أن ما لم يتبين فيه خلق الإنسان لا يعلم كونه ولدا، فلا تنقضي به الغدة مع الشك؛ لأن الأحكام لا تبني على الاحتمالات.
الفرع الثالث: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان: وفيها أمران هما: 1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المدة: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يوما.

الجزء: 5 - الصفحة: 41

الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحديد المدة التي يبدأ فيها ظهور خلق الإنسان بالمدة المذكورة: حديث: (إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك) 7. ووجه الاستدلال بالحديث: أن بدء التخطيط في المضغة وهي بعد الثمانين.
المسألة الثالثة: الوفع الدي تنقضي به العدة: وفيه ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الوضع الذي تنقضي به العدة.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: بيان الوضع: الوضع الذي تنقضي به العدة هو وضع كل الحمل، سواء كان واحد أم متعددا، وسواء كان الوضع متعاقبا أم متراخيا، فلا تنقضي العدة بوضع أحد التوأمين قبل وضع الآخر ولو طال ما بينهما، ولا بخروج بعض الواحد قبل خروج باقيه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه تعليق انقضاء العدة بوضع الحمل كله: أنه الذي يصدق عليه الوضع دون خروج البعض فلا يصدق وضع الحمل عليه.
الفرع الثالث: ما يترتب عليه: وفيه أمران هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 42

1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب: مما يترتب على تعليق انقضاء العدة على وضع كل الحمل ما لو توفي الزوج أثناء الولادة بعد خروج بعض الحمل وقبل خروج باقيه، فعلى أن العدة لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل تنتهي العدة بخروج باقيه.
ولو قيل: إن العدة تنتهي بخروج بعض الحمل لم تنته بخروج الباقي؛ لأنه قد خرج ما تنتهي به العدة فلم يكن للباقي حكم.
المسألة الرابعة: مدة الحمل: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - أقل مدة الحمل.
2 - أكثر مدة الحمل.
3 - غالب مدة الحمل.
الفرع الأول: أقل مدة الحمل: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان أقل مدة الحمل.
2 - ما يترتب على تحديدها.
3 - انقضاء العدة بالوضع قبلها.
الأمر الأول: بيان أقل المدة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان أقل المدة.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان أقل المدة: أقل مدة الحمل ستة أشهر من حين إمكان الوطء.

الجزء: 5 - الصفحة: 43

الجانب الثاني: الدليل: الدليل على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي: 1 - ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ 8. 2 - قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ 9. ووجه الاستدلال بالآيتين: أن مدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا ومدة الرضاع حولين، أربعة وعشرون شهرا، فإذا حسمت مدة الرضاع من مدة الحمل والفصال كان الباقي ستة أشهر.
هكذا (30 - 24) =6). الأمر الثاني: ما يترتب على التحديد: مما يترتب على تحديد أقل مدة الحمل ما يأتي: 1 - لحوق النسب.
2 - الخروج من العدة.
الأمر الثالث: انقضاء العدة بالوضع قبل مدة الحمل: وفيه جانبان هما: 1 - إذا عاش.
2 - إذا لم يعش.
الجانب الأول: إذا عاش: وفيه جزءان هما: 1 - انقضاء العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: انقضاء العدة: إذا ولد الحمل لأقل من ستة أشهر من حين انقضاء اللقاء وعاش لم تنقض به العدة من المفارق.

الجزء: 5 - الصفحة: 44

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل قبل ستة أشهر: أنه لا يعيش لأقل من ستة أشهر، فإذا ولد قبلها وعاش دل على أنه كان موجودا قبل إمكان اللقاء من المفارق فلا يلحق به فلا تنقضي به العدة منه.
الجانب الثاني: إذا لم يعش: وفيه جزءان هما: 1 - انقضاء العدة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: انقضاء العدة: إذا وضع الحمل قبل ستة أشهر ولم يعش انقضت بوضعه العدة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه انقضاء العدة بوضع الحمل لأقل من ستة أشهر إذا لم يعش أنه يمكن كونه من المفارق ولا معارض له فيلحق نسبه وتنتهي به عدته.
الفرع الثاني: أكثرة مدة الحمل: وفيه أربعة أمور هي: 1 - تحديدها.

  • ابتداؤها.
    3 - أثر تحديدها.
    4 - انقضاء العدة بوضع الحمل بعدها.
    الأمر الأول: بيان أكثر مدة الحمل: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
  • التوجيه.
    3 - الترجيح.
    الجانب الأول: بيان الخلاف: اختلف في تحديد أكثر مدة الحمل على أقوال:

الجزء: 5 - الصفحة: 45

القول الأول: أنها أربع سنوات.
القول الثاني: أنها سنتان.
القول الثالث: أنه لا حد لأكثرها.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين: 1 - بأنه لم يرد في الشرع تحديد لأكثر مدة الحمل فيرجع فيها إلى الوجود وقد وجد من تحمل أربع سنوات فيعمل به ويوقف عنده؛ لأن الأصل عدم الزيادة فيوقف عندما وجد.
2 - أن الصحابة ضربوا لامرأة المفقود أربع سنوات وهذا يدل على أنها أكثر مدة الحمل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن أكثر مدة الحمل سنتان ما ورد أن عائشة قالت: (لا تريد المرأة في الحمل على السنتين) (10. الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بأنه لا حد لأكثر مدة الحمل: بأنها لم تحدد في الشرع فلا يجوز تحديدها من غير دليل.

الجزء: 5 - الصفحة: 46

الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم تحديد أكثر مدة الحمل: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل على التحديد، والتحديد من غير دليل تحكم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوجود دليل على إمكان الوجود ولا ينفي غيره إذا وجد، وقد وجد من تحمل أكثر من أربع سنوات فيعمل به.
الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - رأي لها وقد خالفها الواقع، والواقع آكد من الاجتهاد.
الأمر الثاني: ابتداء المدة: ابتداء المدة من حين الفرقة سواء كانت بوفاة أم بغيرها.
الأمر الثالث: أثر التحديد: وفيه جانبان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 47

1 - بيان الأثر.
2 - شروط التأثير.
الجانب الأول: بيان الأثر: من آثار تحديد المدة ما يأتي: 1 - لحوق النسب بالوضع فيها وعدم لحوقه بالوضع بعدها.
2 - انقضاء العدة بالوضع فيها وعدم انقضائها بالوضع بعدها.
الجانب الثاني: شروط التأثير: وفيه جزءان هما: 1 - عدم الوطء فيها من حين الفرقة إلى الوضع.
2 - عذم الحيض فيها من حين الفرقة إلى الوضع.
الجزء الأول: عدم الوطء: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - أثر عدم تحقق الشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط عدم الوطء: أنه إذا حصل الوطء جاز أن يكون الحمل منه.
الجزئية الثانية: أثر عدم تحقق الشرط: من آثار عدم تحقق الشرط ما يأتي: 1 - عدم انقضاء العدة بوضع الحمل.
2 - عدم لحوق النسب بالمفارق.
الجزء الثاني: عدم الحيض: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - أثر عدم تحقق الشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط عدم الحيض: أنه يدل على عدم الحمل؛ لأن الحامل في لغالب لا تحيض.

الجزء: 5 - الصفحة: 48

الجزئية الثانية: أثر عدم تحقق الشرط: من آثار عدم تحقق الشرط ما يأتي: 1 - عدم انتهاء العدة بوضع الحمل.
2 - عدم نسب المولود بالمفارق.
الأمر الرابع: انقضاء العدة بوضع الحمل بعد المدة: وفيه جانبان هما: 1 - الانقضاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: انقضاء العدة: وضع الحمل بعد المدة لا تنقضي به العدة عند المحددين.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم انقضاء العدة بعد المدة: أن الخروج عن المدة يدل على أن الحمل بعد الفراق فلا يلحق بالمفارق، وإذا لم يلحق بالفارق لم تنته العدة منه به.
الفرع الثالث غالب مدة الحمل: وفيه أمران هما: 1 - بيان الغالب.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الغالب: غالب مدة الحمل تسعة أشهر.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه تحديد غالب مدة الحمل بتسعة أشهر: أن هذا هو المعتاد المعروف، وما يخرج عنه إلا القليل.
المسألة الخامسة: انقضاء عدة الحامل بها لا يلحق بالمفارق: وفيها فرعان هما:

الجزء: 5 - الصفحة: 49

1 - أسباب عدم الإلحاق.
2 - انتهاء العدة.
الفرع الأول: أسباب عدم الإلحاق: من أسباب عدم إلحاق الحمل بالمفارق ما يأتي: 1 - أن يولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة.
2 - أن يكون الزوج صغيرا لا يولد له.
3 - أن يكون الزوج ممسوحا لا ذكر له.
4 - أن يكون الزوج مجبوبا جبا لا يمكن الوطء معه.
5 - أن يكون الزوج خصيا.
6 - أن يولد الحمل بعد أكثر مدة الحمل على القول بتحديدها.
الفرع الثاني: انقضاء العدة: وفيه أمران هما: 1 - انقضاء العدة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: انقضاء العدة: إذا ولدت الحامل من لا يلحق بالمفارق لم تنقض عدتها منه به.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم انقضاء العدة بوضع الحمل الذي لا يلحق بالمفارق.
أنه إذا لم يلحق به صارت العدة ممن حملت منه وليست للمفارق، وتستأنف العدة للمفارق بعد وضع الحمل والنفاس كالمطلقة حاملا من وطء شبهة، فإن الاعتداد بوضع الحمل للواطيء وليس للزوج وتستأنف عدة الزوج بعد عدة وطء الشبهة.

الجزء: 5 - الصفحة: 50

المسألة السادسة: إلقاء الحمل: وفيها فرعان هما: 1 - بعد نفخ الروح.
2 - قبل نفخ الروح.
الفرع الأول: إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه: وفيه أمران هما: 1 - الإلقاء لغير ضرورة.
2 - الإلقاء للضرورة.
الأمر الأول: الإلقاء لغير ضرورة: وفيه جانبان هما: 1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الإلقاء: إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه لغير ضرورة لا يجوز، سواء أمكن أن يعيش أم لا.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه لغير ضرورة ما يأتي: 1 - أنه إتلاف لنفس معصومة بغير حق وهذا لا يجوز.
2 - أن إلقاء الحمل قد يحتاج إلى عملية جراحية، وذلك تصرف في بدن الأم بالعملية وتعريض لها لسلبيات من غير ضرورة وهو لا يجوز.
الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد نفخ الروح فيه للضرورة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الضرورة.
2 - حكم الإلقاء.

الجزء: 5 - الصفحة: 51

الجانب الأول: أمثلة الضرورة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة تضرر الجنين.
2 - أمثلة تضرر الأم.
الجزء الأول: أمثلة تضرر الجنين: من أمثلة تضرر الجنين ما يأتي: 1 - الخوف عليه من الاختناق.
2 - نقص التغذية.
3 - مرض الأم مرضا يتعدى إلى الجنين.
الجزء الثاني: أمثلة الضرر على الأم: من أمثلة الضرر على الأم ما يأتي: 1 - تعذر الولادة لضيق محل الخروج.
2 - تعسر الولادة.
3 - الخوف من انفجار الرحم.
الجانب الثاني: حكم الإلقاء: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان يمكن أن يعيش بعد الإلقاء.
2 - إذا كان لا يمكن أن يعيش بعد الإلقاء.
الجزء الأول: إذا كان يمكن أن يعيش: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإلقاء: إذا كان الجنين يمكن أن يعيش بعد الإلقاء جاز إلقاؤه للضرورة كما في الأمثلة المتقدمة.

الجزء: 5 - الصفحة: 52

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان يمكن أن يعيش: أن الإلقاء تخليص من ضرورة بلا مضرة.
الجزء الثاني: إذا كان لا يمكن أن يعيش بعد الإلقاء: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان يعيش لو لم يلق.
2 - إذا كان لا يعيش إذا لم يلق.
الجزئية الأولى: إذا كان يعيش لو لم يلق: وفيها فقرتان هما: 1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلقاء: إذا كان الجنين يعيش لو لم يلق لم يجز إلقاؤه ولو للضرورة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم جواز إلقاء الجنين بعد نفخ الروح فيه ولو للضرورة إذا كان يعيش لو لم يلق، ولا يعيش إذا ألق: أنه صار نفسا معصومة، فلا يجوز إتلافها لرفع الضرر بها عن غيرها.
الجزئية الثانية: إذا كان الجنين لا يعيش ولو لم يلق: وفيها فقرتان هما: 1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلقاء: إذا كان الجنين لا يعيش سواء ألقي أم لم يلق جاز إلقاؤه للضرورة.

الجزء: 5 - الصفحة: 53

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.
الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان نطفة.
2 - بعد النطفة.
الأمر الأول: إلقاء النطفة: وفيه جانبان هما: 1 - حكم الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلقاء: إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي: 1 - أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.
2 - أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.
الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح: وفيه جانبان هما: 1 - الإلقاء للضرورة.
2 - الإلقاء لغير ضرورة.

الجزء: 5 - الصفحة: 54

الجانب الأول: الإلقاء للضرورة: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة الضرورة.
2 - الضرورة.
الجزء الأول: أمثلة الضرورة: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - من يقرر الضرورة.
الجزئية الأولى: الأمثلة: من أمثلة الضرورة لتنزيل الحمل ما يأتي: 1 - أن تكون الأم مريضة لا تستحمل استمرار الحمل.
2 - أن تكون الأم صغيرة لا تستحمل الحمل.
3 - أن تكون الأم نضوة الخلقة لا تستحمل الحمل.
الجزئية الثانية: من يقرر الضرورة: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان من يقرر الضرورة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان من يقرر الضرورة: الذي يقرر الضرورة الطب.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه الرجوع إلى الطب في تقرير الضرورة إلى تنزيل الحمل: أنه جهة الاختصاص في تقدير تحمل الجسم وعدم تحمله.
الجزء الثاني: الإلقاء: وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الإلقاء.
2 - التوجيه.

الجزء: 5 - الصفحة: 55

الجزئية الأولى: حكم الإلقاء: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه للضرورة جائز.
الجزئية الثانية: وجه جواز إلقاء الحمل للضرورة قبل نفخ الروح فيه: أنه لا حياة فيه فيجوز إتلافه لانقاذ الحي كما لو اضطر الحي لأكل الميت.
الجانب الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه لغير ضرورة: وفيه جزءان هما: 1 - الإلقاء.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإلقاء: إلقاء الحمل لغير ضرورة لا يجوز ولو كان قبل نفخ الروح فيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز إلقاء الحمل لغير ضرورة ولو كان قبل نفخ الروح فيه: أنه طور التكوين الإنساني فصار معصوما لا يجوز إتلافه من غير ضرورة كالمال المعصوم وأولى.

فصول الكتاب · 621 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»
المقدمةالموضوع الأول النكاحالمبحث الأول تعريف النكاحالمطلب الأول تعريف النكاح في اللغةالمطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاحالمبحث الثاني محل عقد النكاحالمطلب الأول بيانه محل العقدالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثالث حكم النكاحالمطلب الأولى حكم النكاحالمطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادةالمبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاحالمبحث الرابع إعلان النكاحالمطلب الأول الإعلانالمطلب الثاني عدم إعلان النكاحالمبحث الخامس تعدد الزوجاتالمطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيفالمطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيفالمبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجةالمطلب الأول بيان الصفاتالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه اعتبار الدينالمسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمالالمسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجةالمسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجةالمسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبيةالمسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراالمسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولوداالفرع الأول: معرفة الولود.الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولودالمسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أمالفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أمالفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أمالأمر الأول: التوجيهالأمر الثاني: مناقشة التوجيهالجانب الأول: مناقشة التوجيه الأولالجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثانيالمسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقلالمبحث السابع النظر إلى المخطوبةالمطلب الأول حكم النظرالمسألة الأولى: بيان الحكمالمسألة الثانية: الدليلالمسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبةالمطلب الثاني ما ينظر إليهالفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبةالفرع الثالث: الدليلالمطلب الثالث تكرار النظرالمسألة الأولى: حكم التكرارالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظرالمسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظرالمطلب الخامس من يكون منه النظرالمسألة الأولى: بيان من يكون منه النظرالفرع الأول: بيان من يكون منه النظرالفرع الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: الأولى بالنظرالفرع الأول: بيان الأولىالمطلب السادس وسيلة التمكن من النظرالمطلب السابع شرط جواز النظرالمسألة الأولى: بيان الشروطالمسألة الثانية: التوجيهالفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبةالفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوةالمبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأةالمطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمينالمسألة الثانية: التوجيهالمطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالمسألة الأولى: بيان المراد بالمحارمالفرع الأول: بيان المرادالفرع الثاني: الأمثلةالمسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمينالفرع الأول: بيان ما يحلالأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارمالأمر الثاني: الأمثلةالفرع الثاني: الدليلالفرع الثالث: التوجيهالفرع الرابع: شرط إباحة النظرالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوةالأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنةالمطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبياتالمسألة الأولى: ما يحل نظرهالفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادةالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربةالأمر الأول: ضابط غير أولي الإربةالأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربةالأمر الثالث: ما يحل لهم نظرهالأمر الرابع: التوجيهالفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالجالأمر الأول: ما يحل نظرهالأمر الثاني: التوجيهالمسألة الثانية: شروط النظرالفرع الأول: الشروط المشتركةالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه عدم الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعاملالأمر الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيبالأمر الأول: بيان الشروطالمبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجلالمطلب الأول بيان ما يحلالمطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيدالمسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاجالفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاجالفرع الثاني: التوجيهالفرع الثالث: الشرطالأمر الأول: بيان الشرطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنةالجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجالالمسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاجالفرع الأول: الخلافالفرع الثاني: التوجيهالأمر الأول: توجيه القول الأولالأمر الثاني: توجيه القول الثانيالفرع الثالث: الترجيحالأمر الأول: بيان الراجحالأمر الثاني: توجيه الترجيحالأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوحالجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديثالجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصرالجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجالالفرع الرابع: الشروطالأمر الأول: بيان الشروطالأمر الثاني: التوجيهالجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوةالجانب الثاني: توجيه أمن الفتنةالمبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجلالمطلب الأول بيان الخلافالمطلب الثاني التوجيهالمسألة الأولى: توجيه القول الأولالمسألة الثانية: توجيه القول الثانيالمطلب الثالث الترجيحالمبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأةالمطلب الأول بيانه ما يحلالمطلب الثاني التوجيهالمبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأةالمطلب الأول معنى الخلوةالمطلب الثاني أمثلة الخلوةالمطلب الثالث الخلوة بالمرأةالمبحث الثالث عشر خطبة المعتدةالمطلب الأول معنى العدةالمطلب الثاني معنى المعتدةالمطلب الثالث أقسام المعتداتالمطلب الرابع خطبة المعتدةالمبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبةالمطلب الأول معنى الخطبة على الخطبةالمطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبةالمبحث الخامس عشر وقت العقلالمطلب الأول وقت الاستحبابالمطلب الثاني وقت الجوازالمبحث السادس عشر: خطبة العقدالمطلب الأول بيان الخطبةالمطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعودالمطلب الثالث اسم هذه الخطبةالمطلب الرابع دليل مشروعيتهاالمطلب الخامس توجيه مشروعيتهاالمطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاحالمبحث السابع عشر التبريك للمتزوجالمطلب الأول: بيان ما يقالالمطلب الثاني: الدليل على ما يقالالمبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليهالمطلب الأول بيانا ما يقالالمطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجتهالمبحث التاسع عشر أركان النكاحالمطلب الأول معنى الركنالمطلب الثاني أركان النكاحالمبحث العشرون صيغ النكاحالمطلب الأول بيان الصيغالمطلب الثاني ما يشترط في الصيغةالمبحث الحادي والعشرين نكاح الهازلالمطلب الأول معنى الهزلالمطلب الثاني حكم نكاح الهازلالمبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئةالمطلب الأول معنى التلجئةالمطلب الثاني معنى نكاح التلجئةالمطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئةالمبحث الثالث والعشرون شروط النكاحالمطلب الأول تعيين الزوجينالمطلب الثاني رضا الزوجينالمطلب الثالث الوليالمطلب الرابع: الشهادةالمطلب الخامس الكفاءةالمبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاحالمطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبداالمطلب الثاني المحرمات إلى أمدالمبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاحالمطلب الأول المراد بالشروط في النكاحالمطلب الثاني محل الشروط في النكاحالمطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاحالمطلب الرابع أقسام الشروط في النكاحالمبحث السادس والعشرون العيوب في النكاحالمطلب الأول ما لا يفوت به الغرضالمطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرضالمبحث السابع والعشرون نكاح الكفارالمطلب الأول المراد بالكفارالمطلب الثاني عقودهمالمطلب الثالث أحكام نكاح الكفارالمطلب الرابع الصداقالمطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاحالمبحث الثامن والعشرون الصداقالمطلب الأول تعريف الصداقالمطلب الثاني أسماء الصداقالمطلب الثالث حكم الصداقالمطلب الرابع مقدار الصداقالمطلب الخامس تسمية الصداق في العقدالمطلب السادس ما يصح مهراالمطلب السابع ما يجب به الصداقالمطلب الثامن ما يستقر به الصداقالمطلب التاسع ما يملك به الصداقالمطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداقالمطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداقالمطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمىالمطلب الثالث عشر تأجيل الصداقالمطلب الرابع عشر عيب الصداقالمطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجةالمطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغيرالمطلب السابع عشر نماء الصداقالمطلب الثامن عشر ضمان الصداقالمطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضهالمطلب العشرون زكاة الصداقالمطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداقالمطلب الثاني والعشرون تفويض الصداقالمطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداقالمطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداقالمطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوجالمبحث التاسع والعشرون وليمة العرسالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني حكم الوليمةالمطلب الثالث الإجابة إلى الوليمةالمطلب الرابع الاستئذان للدخولالمطلب الخامس الأكلالمطلب السادس النثارالمبحث الثلاثون عشرة النساءالمطلب الأول معنى العشرةالمطلب الثاني المراد بالنساءالمطلب الثالث من تطلب منه العشرةالمطلب الرابع حكم العشرةالمطلب الخامس الإخلال بالعشرةالمطلب السادس تسليم الزوجةالمطلب السابع السفر بالزوجةالمطلب الثامن الاستمتاعالمطلب التاسع الطهارة والنظافةالمطلب العاشر المبيتالمطلب الحادي عشر جمع الزوجاتالمطلب الثاني عشر الخروجالمطلب الثالث عشر عمل الزوجةالمطلب السابع عشر (*) القسمالمطلب الخامس عشر النشوزالمبحث الحادى والثلاثون الخلعالمطلب الأول معنى الخلعالمطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرةالمطلب الثالث أسباب الخلعالمطلب الرابع حكم الخلعالمطلب الخامس أطراف الخلعالمطلب السادس صيغ الخلعالمطلب السادس (*) عوض الخلعالمطلب الثامن العضل للاقتداءالمطلب التاسع تعليق الطلاق على عوضالمطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوضالمطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلعالمطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منهالمطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلعالمطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلعالمطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعةالمطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكمالمطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوقالمطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنهاالموضع الثاني الطلاقالمبحث الأول تعريف الطلاقالمطلب الأول الطلاق في اللغةالمطلب الثاني الطلاق في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الطلاقالمطلب الأول الوجوبالمطلب الثاني الاستحبابالمطلب الثالث التحريمالمطلب الرابع كراهة الطلاقالمطلب الخامس إباحة الطلاقالمبحث الثالث من يصح منه الطلاقالمطلب الأول بيان من يقع منهالمطلب الثاني شروط من يصح منه الطلاقالمبحث الرابع ما يقع الطلاق فيه من النكاحالمطلب الأول النكاح الصحيحالمطلب الثاني النكاح الفاسدالمطلب الثالث النكاح الباطلالمبحث الخامس التوكيل في الطلاقالمطلب الأول حكم التوكيل في الطلاقالمطلب الثاني الصيغةالمطلب الثالث من يصح توكيلهالمطلب الرابع من لا يصح طلاقهالمطلب الخامس توكيل أكثر ما واحدالمطلب السادس تقييد الوكالةالمطلب السابع ما يملكه الوكيلالمبحث السادس الطلاق السني والطلاق البدعيالمطلب الأول الطلاق السنيالمطلب الثاني الطلاق البدعيالمطلب الثالث من لا تتصف بالطلاق السني ولا بالطلاق البدعيالمبحث السابع صيغ الطلاقالمطلب الأول صبغ الطلاق الصريحةالمطلب الثاني كنايات الطلاقالمطلب الثالث الألفاظ المترددة بين الطلاق وغيرهالمبحث الثامن طلاق الهازلالمطلب الأول تعريف الهزلالمطلب الثاني وقوع الطلاق من الهازلالمبحث التاسع الطلاق القلبيالمطلب الأول معنى الطلاق القلبيالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث العاشر الطلاق الشفويالمطلب الأول معنى الطلاق الشفويالمطلب الثاني وقوع الطلاق بهالمبحث الحادي عشر ما يختلف به عدد الطلاقالمطلب الأول اختلاف عدد الطلاق باعتبار حرية الزوجينالمطلب الثاني اختلاف عدد الطلاق باعتبار صيغتهالمبحث الثاني عشر تجزئية الطلاقالمطلب الأول تجزئة محل الطلاقالمطلب الثاني تجزئة الطلقاتالمبحث الثالث عشر تكرار الطلاقالمطلب الأول تكرار الطلاق المنجزالمطلب الثاني تكرار الطلاق المعلقالمبحث الرابع عشر إضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الأول المراد بإضافة الطلاق إلى الطلاقالمطلب الثاني وقوع الطلاق المضافالمبحث الخامس عشر الاستثناء في الطلاقالمطلب الأول تعريف الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في الطلاقالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناءالمطلب الخامس تقديم المستثنىالمطلب السادس الاستثناء من المستثنىالمطلب السابع الاستثناء القلبيالمبحث السادس عشر توقيت الطلاقالمطلب الأول الطلاق في الماضيالمطلب الثاني الطلاق في الحاضرالمطلب الثالث الطلاق في المستقبلالمبحث السابع عشر تعليق الطلاقالمطلب الأول تعليق الطلاق على المستحيلالمطلب الثاني تعليق الطلاق على أمر مستقبلالمطلب الثالث تعليق الطلاق بالشرطالمبحث الثامن عشر التأويل في الحلفالمطلب الأول معنى التأويل في الحلفالمطلب الثاني مناسبته للطلاقالمطلب الثالث حكم التأويل في الحلفالمطلب الرابع أثر التأويل في الحلف على الحنثالمطلب الخامس بيان قول المؤلف: أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئًا فخانته في وديعة ولم ينوها لم يحنثالمبحث التاسع عشر الشك في الطلاقالمطلب الأول معنى الشك في الطلاقالمطلب الثاني أنواع الشك في الطلاقالمطلب الثالث الجمع بين من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع الطلاق عليهاالمطلب الرابع طلاق الزوجة بمواجهتها بالطلاق ظناً أنها غيرهاالمطلب السادس (*) تعليق الطلاق على أحد الضدين أو النقيضينالموضوع الثالث الرجعةالمبحث الأول معنى الرجعةالمطلب الأول معنى الرجعة في اللغةالمطلب الثاني معنى الرجعة في الاصطلاحالمسألة الأولى: بيان المعنىالمسألة الثانية: الاشتقاقالمبحث الثاني معنى الرجعيةالمبحث الثالث حكم الرجعةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع شروط الرجعةالمطلب الأول الفرقة بالطلاقالمطلب الثاني خلو الطلاق من العوضالمطلب الثالث الدخولالمطلب الرابع عدم استكمال عدد الطلاقالمطلب الخامس المراجعة في العدةالمطلب السادس رضا الزوجةالمطلب السابع الإشهاد على الرجعةالمبحث الخامس من تصح منه الرجعةالمطلب الأول بيان من تصح منه الرجعةالمطلب الثاني التوجيهالمبحث السادس ما تحصل به الرجعةالمطلب الأول الرجعة بالقولالمطلب الثاني الرجعة بالكتابةالمطلب الثالث الرجعة بالوطءالمطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعليالمطلب الخامس الرجعة بالنيةالمبحث السابع أحكام الرجعيةالمطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعيةالمطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجاتالمبحث الثامن تعليق الرجعةالمطلب الأول معنى تعليق الرجعةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث حكم الرجعة المعلقةالمبحث التاسع بينونة الرجعية بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الأول الدليل على البينونة بانتهاء العدة قبل الرجعةالمطلب الثاني ما تحل به الرجعية بعد الخروج من العدةالمطلب الثالث ما تعود به الرجعية من عدد الطلاقالمبحث العاشر قبول دعوى المرأة انقضاء عدتهاالمطلب الأول إذا كانت الدعوى يمكن قبولهاالمطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولهاالمبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعةالمطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدةالمطلب الثاني إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعةالمبحث الثاني عشر أنواع البينونةالمطلب الأول البينونة الكبرىالمطلب الثاني البينونة الصغرىالمبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالهاالمطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمةالمطلب الثاني المراد بالنكاح المحللالمطلب الثالث نكاح الزوج الأولالموضوع الرابع الإيلاءالمبحث الأول معنى الإيلاءالمطلب الأول معنى الإيلاء اللغةالمطلب الثاني معنى الإيلاء في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الإيلاءالمطلب الأول حكم الإيلاء إذا كان للتأديبالمطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديبالمبحث الثالث من يصح منه الإيلاءالمطلب الأول من يصح إيلاؤهالمطلب الثاني ما لا يصح إيلاؤهالمطلب الثالث ما يصح الإيلاء منهاالمطلب الرابع من لا يصح الإيلاء منهاالمبحث الرابع أسلوب الإيلاءالمطلب الأول الحلف على ترك الوطء على التأبيدالمطلب الثاني الحلف على ترك الوطء مدة تزيد على أربعة أشهرالمطلب الثالث الحلف على ترك الوطء مدة يغلب على الظن عدم مرورها قبل أربعة أشهرالمطلب الرابع الحلف على ترك الوطء مدة مجهولةالمطلب الخامس تعليق الوطء على حصول المستحيلالمطلب السادس تعليق الوط، على فعل محرمالمطلب السابع تعليق الوطء على ترك واجبالمطلب الثامن تعليق الوطء على فعل مباحالمطلب التاسع تعليق الوطء على فعل واجبالمطلب العاشر تعليق الوطء، على فعل يتضمن ضرراالمبحث (*) الحادي عشر ترك الوطء من غير حلفإذا كان الترك لعذرإذا كان ترك الوطء لغير عذرالمطلب الثاني عشر تعليق الطلاق أو العتاق أو النذر على الوطءالمبحث الخامس صيغ الإيلاءالمطلب الأول ألفاظ الإيلاءالمطلب الثاني الإيلاء بغير لغة المولىالمبحث السادس مدة الإيلاءالمطلب الأول مقدار المدةالمطلب الثاني ابتداء مدة الإيلاءالمطلب الثالث الاختلاف في انقضاء المدةالمطلب الرابع ما يعامل به المولى بعد نهاية المدةالموضوع الخامس الظهارالمبحث الأول معنى الظهارالمطلب الأول معنى الظهار في اللغةالمطلب الثاني معنى الظهار في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الظهارالمطلب الأولى محل الحكمالمطلب الثاني الحكمالمبحث الثالث من يصح منه الظهارالمطلب الأول ظهار الزوجالمطلب الثاني ظهار الزوجةالمبحث الرابع صيغ الظهارالمطلب الأوّل ضابط الصيغالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث الخامس تعليق الظهارالمطلب الأوّل تعجيل الظهارالمطلب الثاني تعليق الظهارالمطلب الثالث توقيت الظهارالمبحث السادس الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفيرالمطلب الأوّل الاستمتاع قبل العتق والصيامالمطلب الثاني الاستمتاع قبل الإطعامالمبحث السابع كفارة الظهارالمطلب الأوّل ما تثبت الكفارة بهالمطلب الثاني وقت إخراج الكفارةالمطلب الثالث تكرر كفارة الظهارالمطلب الرابع سقوط الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب السادس النية في التكفيرالمبحث الثامن حل المظاهر منها بعد التكفيرالمطلب الأول الحلالمطلب الثاني الدليلالموضوع السادس اللعانالمبحث الأول معنى اللعانالمطلب الأول معنى اللعان في اللغةالمطلب الثاني معنى اللعان في الاصطلاحالمبحث الثاني سبب اللعانالمطلب الأول السببالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث حكم اللعانالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الرابع حكمة مشروعية اللعانالمبحث الخامس شروط اللعانالمطلب الأول كون اللعان بين زوجينالمطلب الثاني كون اللعان باللغة العربيةالمطلب الثالث كون القذف بالزنا لفظاالمطلب الرابع نفي الزوجة ما رميت بهالمطلب الخامس بدء الزوج باللعانالمطلب السادس تكرار الشهاداتالمطلب السابع كون اللعان بالصيغة الواردة في القرآنالمبحث السادس صفة اللعاقالمطلب الأول بيان الصفةالمطلب الثاني التزام الصفةالمبحث السابع الهدف من اللعانالمطلب الأول إسقاط الحدالمطلب الثاني نفي الولدالمبحث الثامن ما يترب على اللعانالمطلب الأول سقوط العقوبةالمطلب الثاني الفرقةالمطلب الثالث تأبيد التحريمالمطلب الرابع اتتفاء الولدالموضوع السابع ما يلحق به النسبالمبحث الأول المراد بالنسبالمطلب الأول بيان المراد بالنسبالمطلب الثاني جهات النسبالمبحث الثاني ما يلحق به النسبالمطلب الأول لحوق النسب بالفراشالمطلب الثاني لحوق النسب بالوطءالمطلب الثاني (*) لحوق النسب بالاستلحاقالموضوع الثامن العددالمبحث الأول معنى العدةالمطلب الأول معنى العدة في اللغةالمطلب الثاني معنى العدة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم العدةالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الدليلالمبحث الثالث من تلزمها العدةالمطلب الأول المتوفى عنهاالمطلب الثاني الموطوءةالمطلب الثالث المخلو بهاالمطلب الرابع المفارقة في الحياة من غير وطء ولا خلوةالمطلب الخامس العدة بالاستمتاع بما دون الفرجالمطلب السادس العدة بتحمل ماء الزوجالمبحث الرابع اشتراط النية للعدةالمطلب الأول نية العدةالمطلب الثاني حكم نية العدةالمطلب الثالث أثر عدم النية على صحة العدةالمبحث الخامس المعتداتالمطلب الأول الحاملالمطلب الثاني المتوفى عنهاالمطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياةالمطلب الرابع المفارقة في الحياة وهي لا تحضالمطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضهاالمطلب السادس امرأة المفقودالمبحث السادس اجتماع العدتينالمطلب الأول اجتماع العدتين من رجل واحدالمطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلينالمبحث السابع الإحدادالمطلب الأول معنى الإحدادالمطلب الثاني حكم الإحدادالمطلب الثالث الحكمة من الإحدادالمطلب الرابع أنواع الإحدادالمطلب الخامس مدة الإحدادالمطلب السادس ما تجتنبه المحادةالمطلب السابع ما يباح للمحادةالمطلب الثامن لزوم المحدة للمنزلالمبحث الثامن الاستبراءالمطلب الأول معنى الاستبراءالمطلب الثاني حكم الاستبراءالمطلب الثالث ما يحصل به الاستبراءالمطلب الرابع من يشرع لها الاستبراءالمطلب الخامس حال مشروعية الاستبراءالمطلب السادس المطالب بالاستبراءالموضع التاسع الرضاعالمبحث الأول معنى الرضاعالمطلب الأول معنى الرضاع في اللغةالمطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الرضاعالمطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعيةالمطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثرالمبحث الثالث الرضاع المؤثرالمطلب الأول اللبن المؤثرالمطلب الثاني من يتناوله التأثيرالمبحث الرابع الرضاع الطارئ على النكاحالمطلب الأول معنى طروء الرضاع على النكاحالمطلب الثاني من يؤثر رضاعهاالمطلب الثالث الزوجة التى يؤثر فيها الرضاعالمطلب الرابع الرضاع المؤثرالمطلب الخامس آثار الرضاع الطارئ على النكاحالمبحث الخامس ما يثبت به الرضاعالمطلب الأول ثبوت الرضاع بالإقرارالمطلب الثاني ثبوت الرضاع بالبينةالمبحث السادس الشك في الرضاعالمطلب الأول الشك في الرضاعالمطلب الثاني الشك في كمال الرضاعالمطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعةالموضوع العاشر النفقاتالمبحث الأول معنى النفقاتالمبحث الثاني نفقة الزوجاتالمطلب الأول حكم نفقة الزوجةالمطلب الثاني الواجبالمطلب الرابع (*) وقت الوجوبالمطلب الرابع نفقة المفارقةالمطلب الخامس ما يسقط النفقةالمطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوجالمطلب السابع أثر تأخر الإنفاق على سقوط النفقةالمطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاقالمطلب التاسع الامتناع عن التسليم لقبض الصداقالمبحث الثالث نفقة الأقاربالمطلب الأول حكم النفقةالمطلب الثاني المستحق للنفقةالمطلب الثالث شروط وجوب النفقةالمطلب الرابع اجتماع ما تتوجه إليهم مسؤولية النفقةالمطلب الخامس مقدار النفقةالمطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقةالمبحث الرابع نفقة الماليكالمطلب الأول المراد بالماليكالمسألة الثالثة (*): معاملتهم:المطلب الثالث الإعفافالمطلب الرابع المخارجةالمبحث الخامس نفقة البهائمالمطلب الأول الإنفاقالمطلب الثانى الانتفاعالمبحث السادس الحضانةالمطلب الأول مناسبة الحضانة للنفقاتالمطلب الثاني معنى الحضانةالمطلب الثالث حكم الحضانةالمطلب الرابع من تجب له الحضانةالمطلب الخامس ما على الحاضن للمحضونالمطلب السادس ترتيب الحاضنينالمطلب السابع شروط الحضانةالمطلب الثامن موانع الحضانةالمطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنينالمطلب العاشر زوال الحضانةالمطلب الحادي عشر استقلال المحضونالمطلب الثاني عشر حضانة ذوي الأرحامالمطلب الثالث عشر حضانة الحاكمالمطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة
جارٍ التحميل