المبحث السادس الشك في الرضاع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الشك في الرضاع.
2 - الشك في كمال الرضاع.
3 - الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله وبين قوله:
أو شكت المرضعة.