وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - وقوع الطلاق فيه.
المسألة الأولى: ضابط النكاح الباطل:
النكاح الباطل: ما أجمع على بطلانه وهو ما ختل أحد أركانه.
المسألة الثانية: الأمثلة.
من أمثلة النكاح الباطل ما يأتي:
1 - نكاح المعتدة.
2 - نكاح الزائدة عن العدد.
الجزء: 3 - الصفحة: 47
3 - نكاح من لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة.
4 - نكاح أم الزوجة.
المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.
3 - ما يترتب.
الفرع الأول: الوقوع:
النكاح الباطل لا يقع الطلاق فيه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وقوع الطلاق في النكاح الباطل: أن الطلاق فرع عن وجود النكاح، والنكاح الباطل لم يوجد؛ لأنه لم ينعقد، وإذا لم يوجد الأصل وهو النكاح لم يوجد الفرع وهو الطلاق.
الفرع الثالث: ما يترتب:
مما يترتب على عدم وقوع الطلاق ما يأتي:
1 - أن إباحة المرأة لا تتوقف عليه.
2 - أنه لا يحسب على المطلق لو طلق.
3 - أن المطلقة لا تحرم على المطلق لو استوفى العدد وهذا فرع عن الذي قبله.
4 - عدم العدة للوفاة فلا تلزم المفارقة بهذا النكاح.
الجزء: 3 - الصفحة: 48