المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني الحكم

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم: الظهار حرام بالإجماع، وهو منكر من القول وزور.
المسألة الثانية: الدليل: الدليل على تحريم الظهار قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أن الله وصف الظهار بالمنكر والزور، وكلاهما حرام.

جارٍ التحميل