المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب السادس رضا الزوجة

وفيه مسألتان هما: 1 - اعتبار الرضا.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: اعتبار الرضا: رضا الزوجة بالرجعة لا يعتبر.
المسألة الثانية: الدليل: من أدلة عدم اعتبار رضا الزوجة بالرجعة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنه جعل الحق بالرد للزوج، ولم يجعله للمرأة، ومن لا حق له في الشيء لا يعتبر رضاه به.
2 - قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 2 ووجه الاستدلال بالآية أنه خاطب الأزواج بالأمر بالإمساك ولم يجعل للمرأة اختيارا.

3 - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها بذلك كالتي في صلب النكاح.

جارٍ التحميل