المطلب الثالث الرجعة بالوطء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
الجزء: 4 - الصفحة: 28
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في حصول الرجعة بالوطء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تحصل بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.
القول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء مطلقا، نوى الرجعة أو لا.
القول الثالث: أنها تحصل إن نوى الرجعة وإن لم ينو لم تحصل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن الوطء يدل على الرغبة في الزوجة واستمرار الزوجية فتحصل به الرجعة كوطء الأمة المبيعة في مدة الخيار.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الرجعة بالوطء بما يأتي:
1 - أنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد عليه فلم يحصل من القادر بغير قول كالنكاح.
2 - أن غير القول فعل من قادر على القول فلم تحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق.
الجزء: 4 - الصفحة: 29
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه عدم حصول الرجعة بالوطء من غير نية.
2 - توجيه حصول الرجعة مع النية.
الأمر الأول: توجيه عدم حصول الرجعة بالوطء من غير نية:
وجه ذلك بأن الوطء من غير نية يحصل ممن لا يريد الرجعة فلا تحصل به.
الأمر الثاني: توجيه حصول الرجعة بالوطء مع النية:
وجه ذلك: حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه رتب اعتبار الأعمال على النيات فإذا وجدت النية مع الوطء صار الوطء معتبرا فتحصل الرجعة به.
المسألة الثانية: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحصول الرجعة بالوطء مع النية ظهور دليله وضعف أدلة المخالفين بالمناقشة الواردة عليها.
الجزء: 4 - الصفحة: 30
الفرع الثالث: الجواب عن أدلة المخالفين:
وفيه أمران هما:
1 - الجواب عن دليل القول الأول.
2 - الجواب عن دليل القول الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن دليل القول الأول:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج باستلزام الوطء للرغبة.
2 - الجواب عن قياس وطء الرجعية على وطء الأمة المبيعة.
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج باستلزام الوطء للرغبة في الرجعة واستمرار النكاح:
يجاب عن ذلك: بأن الوطء لا يلزم منه الرغبة؛ لأنه يحصل ممن لا رغبة له كما تقدم في الاستدلال للقول الراجح.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس وطء الرجعية على وطء الأمة المبيعة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: منع بطلان الخيار بالوطء من غير نية الفسخ.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن إبطال الخيار بالوطء من غير نية الفسخ من باب الاستدلال بالوطء على نية الفسخ حفاظا على حق الطرف الآخر؛ لأنه لو قبل ادعاء عدم نية الفسخ لأمكن كل واحد أن يدعي ذلك ويستمر على خياره، وهذا بخلاف وطء الرجعية من غير نية الرجعة فلا يجوز أن يلزم به نية الرجعة مع إنكارها؛ لأنه يترتب عليه الإحلال بالإلزام لما لا يحل
الجزء: 4 - الصفحة: 31
بالإلزام؛ لأنه يلزم عليه احلال المطلقة مع إنكار حلها، وهي لا تحل بالإلزام بالحل من غير سببه.
الأمر الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن القياس على النكاح.
2 - الجواب عن القياس على إشارة الناطق.
الجانب الأول: الجواب عن القياس على النكاح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن النكاح ابتداء للاستباحة فلم يكف فيه الفعل، والرجعة استدامة للاستباحة فكفى فيها الفعل؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس الوطء على اشارة الناطق:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإشارة خفية ويتطرق إليها الاحتمال بخلاف الوطء إذا صحبته النية فإن تطرق الاحتمال إليه بعيد.