المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»المطلب الثاني وقوع الطلاق به

وفيه مسألتان هما: 1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

المسألة الأولى: وقوع الطلاق: الطلاق القلبي لا يقع به طلاق فلو أمرت عبارة امرأتي طالق ونحوها على القلب من غير تلفظ بها لم يقع به طلاق.
المسألة الثانية: التوجيه: وجه عدم وقوع الطلاق بالطلاق القلبي ما يأتي: 1 - أن الطلاق فسخ للنكاح، والفسخ لا يحصل من غير لفظ، والطلاق القلبي لا لفظ فيه فلا يقع الطلاق به.
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) 1.

جارٍ التحميل