المطلب السابع ما يباح للمحادة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابط ما يباح.
2 - أمثلته.
3 - الدليل.12345
المسألة الأولى: ظابط ما يباح:
ضابط ما يباح للمحادة: كل ما لا يستعمل للزينة ويدعو إلى نكاحها ويحمل على النظر إليها.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يباح للمحادة ما يأتي:
1 - الأدهان غير المطيبة كالزيوت وغيرها من الأدهان.
2 - ما لا يراد للزينة من الملبوسات، كالأسود الخالص، والأخضر الخالص، والأبيض الخالص.
3 - الاغتسال بالسدر والامتشاط به.
4 - إزالة ما تشرع إزالته من الشعور والأظفار.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في الاغتسال بالسدر والامتشاط به (1).
2 - أن الممنوع ما يراد للزينة، فإذا عدمت الزينة زال المنع.
3 - أن الأصل الجواز فإذا لم يوجد المنع بقي على الأصل.